1774 - 3550 باب لا يتزوج أكثر من أربع قال تعالى مثنى وثلاث ورباع📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاثة وربع وقال علي بن حسين عليه السلام يعني مثنى أو ثلاثة أو ربع الله الزخير وقوله جل ذكره أولي جنحة مثنى وثلاثة وربع يعني مثنى أو ثلاثة أو ربع حدثنا محمد المخالي رحمه الله يقول لا يتزوج أكثر من أربع يعني الإنسان ما يتزوج أكثر من أربع وهذا من نعمة الله عليه لأنه لو تزوج أكثر من أربع لغعف عن أدائه حقوقهم البدنية والمالية والاجتماعية ويويح له الأربع لأنه قد يحتاج إلى هذا عادة النساء في حيث كم الغالب ستة أيام أو سبعة ربع الشهر علشان هذا ما يفوته شيء من الشهر إلا ويجد من يستمتع به لكن هذه تحيث أول الشهر والثاني في الأسبوع الثاني والثالث في الأسبوع الثالث والرابع في الأسبوع الرابع ما يفوت شيء من يستمتع في أي وقت من الشهر بقوله تعالى مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم وإن خفتم أن لا تقصدوا في الأتامة فانكفوا ما أطاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فقوله مثنى وثلاثة وربع في مقام أو في السياق الذي هي بيان أعلى ما يخل من النساء لأنه إذا عدل عن الاتامة خوف من أن لا يقصد عليها أو خوف من أن لا يقصد فيها فبين الله له أعلى ما يمكن أن يستمتع به من أجل أن يستغني عن الاتامة لهذا لم يذكر الواحدة فالبدأ بالتغنية مثنى وثلاثة وربع فلو كان هناك شيء زائد على ذلك لقال خماس وسداس وسباع لأحر وهذه الصيغة معناها كمعنى قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع يعني أنهم أنواع بعضهم له جنحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة وبعضهم له أكثر جبنين كان له ستمات جنح وليس المعنى مثنى يعني ثمتين وثلاث خمس وأربع تسع كما قالت الرافض الروافض يقولون إن الله أباح للإنسان أن يتزوج تسعا نعم فقال مثنى وثلاثة وربع ولا شك أنهم جديرون بهذا الفهم ليش لأنهم عجم والعجم لا يفهمون كلام العرب كما يفهمه الإنسان العربي وليس في الأسلوب العربي مثل هذا الأسلوب يراد به التسع أبدا لو كان يراد به التسع لكان هذا تطويلا بالأفائجة إذ يغني عن مثنى وثلاثة أربع تسعا كلمة واحدة مع الوضوح والبيان ولهذا قال العلماء لو قال الرجل عندي رجل ورجل بدل عندي رجلان لكان هذاعيا في الكلام واسلوبا غير بليل بدل من يقول رجل ورجل يقول رجلا ولهذا لما قال الشاعر إن الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد قالوا هذا لولا أن لكل واحد منهم منطبة أراد أن يشير إليه الشاعر لكان قوله هذا مجانبا للفصاح لو كان يريد مجرد فعداد لكان هذا مجانبا للفصاح ولكنه يريد أن يشير إلى أن كل واحد منهما له مزايا ومناقب عظيمة استحق أن يذكر بها بعين فهنا نقول هذا الأسلوب لا يمكن في اللعنة العربية أن يأتي مثله والمراد به منتهى العدد مع تركيب هذه الكلمات بعضها إلى بعض أبدا ولكن المراد التنويل يعني مثنى أو ثلاث أو ربا ولهذا أتى البخار رحمه الله ليلق من رافرة حجرا أتى بهذا الأثر عن علي بن الحسين بن أبي طالب وهو إمام من أمة أهل البيت أتى بهذا التفسير لا قال يعني مثنى أو ثلاث أو ربا أي إنسان يدعي أنه يوالي أهل البيت فإنه لا بد أن يخضع لتفسيرهم لأن آل البيت قبل تغير اللسان هم أفسحوا العرب وأفسحوا على البيت من؟ محمد صلى الله وسلم فإذا كان علم الحسين رضي الله عنهما يقول إن المراد به مثنى أو ثلاث أو ربا فكان عزاما على من يرى أنه إمام أن يتبع قوله لأنه إمام والإمام لا بد أن يكون متبوعا فعلى هذا نقول إن المراد في الآية الكريمة التنويل يعني مثنى إن أردتم اثنتين وثلاث إن أردتم ثلاثة وربا إن أردتم أربعة أما إن يقال مثنى يعني اثنتين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة فهذا لا يمكن أن ينطق به القرآن الذي هو أفصح الكلام فإن قلت أفلا يرشح هذا أي قويه أن الرسول صلى الله وسلم مات عن تسع من النساء وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أردتم الله ولهم الأخ فالجواب أن نقول لو كان الاستدال بهذا الحديث لكان يستدال به أولى من يستدال في الآية لأن الآية لست فيها أبدا ما يدل على أنه يجوز لنا أن نتزوج تسع من نعم هذا الحديث بمقتضى أن لنا في الرسول صلى الله وسلم أسوة قد يقتضي أنه يحل لنا أن نتزوج تسعا من النساء لأن الرسول صلى الله وسلم مات عن تسع وجواب على ذلك أن لدينا الحديث عن رسول الله صلى الله وسلم تدل على أن الرجل لا تزوج أكثر من أربع وأن التسع من خصائص النبي صلى الله وسلم كما خصه الله بأن يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر وبدون ولي وبدون شهود وخصه الله عز وجل بإباحة ترك القسم على قول لبعض أهل العلم أنه لا يجب عليه القسم بين النساء وأنه له أن لا يعتل وأن عادله بينهن عليه الصلاة والسلام من باب التطوع والفضل وليس من باب الواجه واستدلنوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤهي إليك من تشاء ومن ابتغيت من منعزلت فلا جناح عليك على كل حال خص الرسول بأشياء النكاح لم تكن لغيره وهذا من خصائص وقد أسلم غيلان الثقفي وكان معه عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق البواق وهذا نص واضح لأن الرجل حتى لو كان عنده أكثر من أربع في الكفر فإنه يجبر على أن يختار أربعا ويفارق البواق طيب هذا الرجل عنده ثمان نسوة أسلم الآن وعنده ثمان نسوة قلنا اختر أربعين جالها رقم واحد طالب ورقم واحد أثنين طالب ورقم ثلاثة طالب ورقم أربعة طالب والباقي لي شو نقول نقول اخترت الأربع اللي انطلقت ولا اخترت الباقيات اختار المطلقات والثانية الآن انفسخ نتاحهم والمطلقات طلقا ورجع بدون شب فهمينه ولا ها رجل رجل أسلم أسلم ومعه ثمان نسوة ثمان نسوة تبتدي برقم واحد وتنتهي برقم ثماني كناله الآن اختر أربعا وإذا اخترت أربعا انفسخ نكاح الأربع الباقيات واختار أربعا انفسخ نكاح الأربع الثانية فقال انني الآن مطلق رقم واحد واثنين وثلاثة وأربع والباقي لي رقم حمسة ستة سبعة ثمانية فقلنا له رقم ستة سبعة ثمانية فسخ نكاحها نكاحهم ورقم واحدة ثمية ثلاثة أربع طلقتهم ما لك شيء ليش يراجع إن كان يمكن المراجعة لكن قد لا يمكن المراجعة تكون هذه آخر ثلاثة طليقات لأنهم يقولون إنهم