1767 - 3550 حديث عائشة أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع النبي📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن آيشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عتبة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد
شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخي هند بنت الوليد أقول من أول هند وأنكحه بنت أخي هند بنت عتبة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لمرات
من أنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله أدعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم
يعلم له أب كان مولى وآخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمر القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حليفة ابن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالم ولدا وقد
أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث وجه الدلالة أن الكفاءة هنا في الدين لأن سالما كان عبدا مملوكا ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم رأة قرشية فدل هذا على أنه يجوز لمن يسمونه
الخضيري أن يتزوج بالقبيلية والعكس بالعكس يجوز للقبيل أن يتزوج بالخضيرية نعم وعلى لغة بعض العوام يسمون القبيلي الشيخ وغير القبيلي عبد فيقول يتزوج الشيخ بالعبدة والعبد بالشيخة نعم
وهذا هو الحق أن الرجوع في ذلك إلى الدين والخلق وأما النسب فلا شك أنه من الكمال وأن المرأة قد تنكح لنسبها وحسبها ولكن ذلك ليس بالشرط ليس بشرط لصحة النكاح ولا بالشرط للزوم النكاح بل
إن النكاح إذا وقع تاما تامة شروطه فليس لأحد أن يفسخه لفوات النسب وللفقها في هذا ثلاثة أقوال قول أن ذلك شرط للصحة وقول ثاني أنه شرط لللزوم وقول ثالث أنه ليس شرطا لا للصحة ولا اللزوم
وهذا هو الصحيح وهذا بالنسبة للمرأة القبيلية تتزوج وغير قبيل أما العكس للمرأة قبيلية هذا ما فيش كانه جائز لأن هذا الرجل قد يتزوج أما مملوكه لكن بشروط إنما الشأن الذي اختلف فيه
الفقهة أن تتزوج امرأة قبيلية برجل للمرأة قبيلية لرجل غير قبيل هذا هو الذي فيه الخلاف والصحيح الصحيح أن ذلك ليس بشرط لا للصحة ولا لللزوم طيب هنا فيه إسكان وهو قول عائشة ابن ربيعة
ابن عبد شمس عبد شمس نعرف التعبيد لمن الله عز وجل فكيف قالت ابن عبد شمس ماكي شيء أوضح من هذا نعم والممنوع باب الإنشاء هذا من باب الأخبار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن
عبد المطلب قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشى عبد المطلب ولكن كلامه رحمه الله فيه نظر لأن عبد المطلب ما استثني من هذا باعتبار الإنشاء لكنه استثني باعتبار الخبر
فهذا رجل اسم جد عبد شمس أو عبد المطلب ما يمكنه غير فباب الأخبار غير باب الإنشاء طيب فيه أيضا سالم كان له قصة مع مرأة بحذيفة ماهي أرضعته بعد أن كبر فصارت حراما عليه ألنا خلاف
العلماء في هذه المسألة وأن رأي الجمهور أن الرضاع الكبير لا يؤثر لا يؤثر لو أرضعت خمس مرات أو عشرة مرات لا يؤثر وأنه في المسألة قولا آخر أن الرضاع الكبير يؤثر مطلقا وهذا مثل
بالظاهرية وأن هناك قولا وسطا وهو أنه يؤثر عند الحاجة ولكن الصحيح أنه لا يؤثر إلا في مسألة تكون نظير ما جرى لسالم مولى أبي حذيفة وهو الآن غير موجود متعذل ويدل لذلك أن النبي صلى الله
عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحم قريب الزوج فقال الحم الموت ولو كان الرضاع الكبير مؤثرا لقال الحم يرضى هذا حل لو كان الرضاع الكبير مؤثرا
لكان حل الحم ومشكلته أن ترضعه زوجة أخيه وإنتهي الاسكال نعم أين إذا قلنا أنه شاط للصحة فتزوجت امرأة قبيلية في رجل غير قبيلي لم يصح النكاح إذا قلنا شرط للزوم فالنكاح يصح لكن لو يجي
واحد من أقاربها الأولياء يعني هلما أصبه يقول أنا ما أوافق على هذا فلو أن يمسح النكاح يمسح النكاح يعني لو زوجها أبوها وهي راضية وأمها راضية لهذا الرجل الطيب العالم العامل العابد
المجاهل كل أوصف الطيب فيه وهم راضين جاء بن عم بعيد فاسر ما يحبه للخير قال ما يمكن ما يمكن هذا الرجل إذا نسابنا ليش يا جماعة قال الله من بني فلان وهذا عبد ما يدر وش يصنع لازم نفسخ
العقد يفسخ لا يفسخ على قول بأنه شغل للنزوم يفسخ وهذه مشكلة وهذه معمول عند البادية كثيرا الآن البادية هنا في أوسط نجد وأظنها في الحجاز أيضا ما يمكن تتزوج امرأة قبيلية رجلاً خذيرياً
أبداً بل ولا العكس لو يجي واحد قبيل يتزوج امرأة خذيرية ما ما يطيعون أبداً ربما يقولون إما أن تطلق وإما فالمسدس في رأسك نعم يعدي إلى القتل لأنهم لجهلهم يظنون أن هذا يؤثر في نسبهم
وحسبهم بناء على هذه العادة التي يقولون فيها أنه لا يتزوج القبيل إلا قبلية ولا الخذير إلا خذيرية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة