1758 - 3550 باب تزويج الصغار من الكبار حديث أن النبي خطب عائشة إلى أبي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أبو تزويج الصغار من الكبار حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن إيراكي المروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال تزويج الصغار من الكبار يعني مناها تكون المرأة الصغيرة هو الرجل كبيرا يعني أنه لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة وهو كبير كان سنه حين تزوجها كم؟ سن لا سن الرسول عليه السلام هم هو توفي 63 أول سنة من الهجرة كم يكون عمره؟ يكون عمره خمسين سنة خمسين سنة نعم صح صح لا لا 53 53 لا 53 هو أقام بالمدينة عشرة لا شك يعني أقام عشرة سنين وله ثلاثة سنة سنة يكون ثلاثة خمسين وهي عمرها الذات تسع سنوات فرق بين الثلاثة والخمسين وتسع سنوات ولو كان هذا ظلما لو كان هذا ظلما كما يدعيه من يدعيه من الناس اليوم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لابد في هذه الحال من رضا المرأة وعما من يكره ابنته هو على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام والصحيح أن النكاح لا يصح وأن هذا الرجل يطعها وهي حرام عليه وليه يدعيه من الله لأن النكاح غير صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام يشمل الأب وغير الأب بل في صحيح مسلم أنه قال البكر يستأذنها أبوها وهذا نص في البكر ونص في الأب وإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شيء من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير لضاها لأن المرأة عند الزوج مثل أسير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم وعوان جمعانية يعني كالأسر وكيف يمكن للإنسان يؤمن بالله والمآخر أن يجبر امرأة تقول لا أريد هذا الزوج وتفر منه فرارها من الأسد ثم يرغمها على أن تتزوج به من أجل أنه أعطاه شيء من المال فهذا الذي يرغم زوجته على أن تتزوج بما لا تريد فهذا الذي يرغم ابنته على أن تتزوج بمن لا يريد بمن لا تريد كالذي يمنعها من أن تتزوج بمن تريد لأن بعض الناس أيضا يمنع ابنته أن تتزوج من تريده لأنه يريد أن يزوجها من يريد لا من تريد نعم لو فرض أن البنت اختارت رجلا ليس كفأا في دينه أو ليس كفأا في خلقه فحينئذ له أن يمنعه لأن منعه إياها هنا للمصلحة فهو كمنعه ولده السفيه الذي يفسد المال من أن يتصرف في ماله فالحجر على المرأة في تصرفها بنفسها في النكاح كالحجر عليها في تصرفها بماله بمعنى أنه لا يمكن أن يمكنها من أن تختار رجلا لا يرضى دينه ولا خلقه طيب لو قال قائل إذا قالت هذه المرأة أنا لا أتزوج سوى هذا الرجل لو أبقى إلى الموت لكن الرجل ليس كبأا في دينه وخلقه ومنعه تمنع إلى أن تموت نعم تمنع إلى أن تموت والخطأ هنا ليس من أبيها الخطأ منها هي طيب فإن تعرض كفآن أحدهما يختاره الأب والثاني تختاره البنت قدم من تختاره البنت لأنها أدرى بنفسها وهذا الرجل ليس فيه عيد إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة