1717 - 3550 حديث سهل ابن سعد أن امرأة جاءت رسول الله فقالت يا رسول...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقال حدثنا يا عقوب عز الرحمن عز الرحمن أنبي حازم عن سهل بن ساد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابي فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله ثم قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ما هذا ماك من القرآن قال ما يا سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما ماك من القرآن الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أو هذا السياق من أبسط ما أو من أوسع ما ساقه فيه البخاري رحمه الله وفيه فوائد كثيرة جدا منها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن على هذه المرأة ولم يقل لها أما تستحين على نفسك تأتينا إلي في مجلس الناس وتعرضين نفسك عليه ومنها أيضا جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لامتناع القياس لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي أتيت وجورهن وما ملك تمينك مما أفاء الله عليه وبنات عميك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهنا قال إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل إن وهبت نفسها لك لإعادة وصف النبوة المقتضي للخصوصية وإلا لكان مقتضي استياق أن يقول نعم إن وهب تنسى لك لكن قال للنبي لبيان مقتضى أو مقتضي الخصوصية وهو النبوة وهذا لن يتأكل أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه يعني رفع ونزل يعني رأى أعلى بدنها وأسفل بدنها رأى رأسها مثلا ورأى قدميها وما بين ذلك من جسمها وفيها أيضا على أن النظر لا يختص بالوجه فقط فل بالوجه والشعر والرأس واليدين والرجل والساق والذراع وما أشبه ذلك مما يقتضي الرغبة في المرأة أو الرغبة عن المرأة ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه نعم حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يقل ليس لي بك حاجة وإنما طأضع رأسه نزل رأسه وسكت وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرجع الإنسان بما يكره ومنها أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنه وأنهم على أعلى ما يكون من الأدب والخلق لقول الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ولم يقل زوجنيها على طول مع أن ظاهر الحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريدها لكن يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضع رأسه ليفكر في الأمر هل يقبل أو لا يقبل ولهذا قال إن لم يكن لك بها حاجة وهذا الأدب من هذا الرجل نظير الأدب من ذي اليدين حيث سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقال يا رسول الله إيش أنسيت أم قسرة الصلاة ولم يجزم بأحدهما للاحتمال وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا كما يزعمه أهل الكبرية والغطرسة والإعجاب والفخر إنهم قوم بدو لا يعرفون ولا يفهمون وأن التقدم والرقي كان بعد ذلك فقد كذب والله هذا الذي قالها وأساء إلى نفسه في الواقع لأن هذا ينفع عن مدى عقلية هذا الرجل وأنه جاهل وأحمر فالصحابة لا شك أنهم أكملوا الناس آدبا ولا يوجد لهم نظير في الأدب والأخلاق ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الأولياء في التزويج لأن الرجل قال زوجنيها والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه إياها ولكن مع ذلك ليس يغنط الناس حقوقهم عليه الصلاة والسلام إذا كان الحاضرين ما يتقدم ويزوج فكل إنسان يزوج موليته لكن رسول له أن يزوج مع وجود الأولياء ولهذا لم يسأل هل لها ولي أو ليس لها ولي كما أنه يحل له هو أن يتزوج بدون ولي وهذا من الحصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن له أن يتزوج بدون ولي والله تعالى قد خصه فيما يتعلق بالنكاح بخصائص كثيرة ليست لغيره ومنها أن النكاح لابد فيه من مهر وإن قل مش الدليل لأنه سأل هل عنده شيء ليصدقها وإذا تزوج الإنسان المرأة على أن لا مهر عليه فهل يبطل الشرط أو العقد قال الفقهاء يبطل الشرط ويصف العقد وقال الشيخ الإسلامية يفسد العقد يفسد العقد لأن من شرط الحل المال قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ضيب وإذا تزوج امرأة وسكت ما ذكر العقد لا نفن ولا إثبات فهل يصح العقد يصح ولها مهر المثل يقوله تعالى لا جناح عليكم نعم يا أيها الذين آمنوا نعم لا جناح عليكم إن طلقتهم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا فالأحوال إذن ثلاث أن يذكر المهر أن يشترط نفيه أن يسكت عنه إذا ذكر فواضح أن النكاح صحيح وهو أولى إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر مثل إذا شرط نفيه ففيه خلاف بين العلماء منهم من قال إن الشرط باطل والعقد صحيح ومنهم من قال إن العقد باطل وهذا أقرب لأن الله سبحانه وتعالى اشترض للحل أن نبتغي بأموالنا فقال أن تبتغي بأموالنا ومنها أيضا من فوائد الحديث حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الفقر والشضاف العيش ومع ذلك هم صابرون ومحتسبون هذا الرجل ما يملك إلا إزارا فقط ما عنده إلا الإزار لأنه ذهب يدور في باية أهله لم يجد شيئا ولا خاتما من حديث بل الظاهر ولا نعلن ليس عليه إلا الإزار فقال هذا إزاري لها نصفه ولكن هذا لا يمكن لأن هل تستفيد من هذا الإزار من نصفه لا تستفيد لأن إن أعطاها الإزار فقل ولا إزار له وإن لم يعطيها فأين المحر ما أعطاه شيئا ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزود لأن الرسول ما أرشده إلى ذلك ولا قال استقرض بل منعه من الزواج حتى يجد المهر إذا كان لا يستقرض للزواج فهل يستقرض للسيارة لا لا يستقرض للسيارة لأن الزواج أشد ضرورة من السيارة طيب هل يستقرض لاستبدال موديل 87-88 ها تكبر الله هذه للسنة بيأخذ من الجدد وذهب يبيعها بنصف قيمتها ويروح يشري جديدة لا يفعل هذا في الواقع سفي طيب هل يستقرض ليبني بيتا لا يستاجر لأن البيت يعمر مثلا ثلاثمية تالف ويمكن يرزقها الله ثلاث تلاف وهذه ثلاثمية كم من سنة يستاجر مئة سنة خلالهم السنة يقيل الله الحال يمكن ترخص البيوت نعم أو يموت هو الأقرب يعني أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 غالبا طيب إذا نقول لا تستقل لكن يستثنى من ذلك إذا كانت الدولة جزاء الله خيرا هي التي تبذل القرض للناس تعطيهم فالظاهر أن هذا لا بأس بهم يعني هذا الحق يعتبر من الدولة لست أنت الذي تتعب تسأله ثم إن الدولة في الواقع مستوثقة لماذا هي مستوثقة برهن البيت البيت مرهول لها طيب من فوائد الحديث أيضا بيان أن نعم بيان أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الأمور بواقع العقل المعقول لا بواقع الخيال وجهه أنه لما قال زاري هذا يعني يكونوا يخليه مهرا لها من باب الخيال فالواقع أنه ما يمكن أن يكون مهرا ولهذا بيّن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يمكن أن يكون مهرا لأنها لن تنتفع به إن بقي عليه ولن تنتفع به أنت إن بقي إن أعطيتها إياه ومن فوائد الحديث أيضا جواز جعل القرآن مهرا كقول ماذا معك من القرآن طيب ومنها الاستيثاق في العقد لقوله تقرأهن عن ظهر قلب لأنه إذا كان يقرأهن عن ظهر قلب صار تعليمه المرأة أهوى وأيسر وخلاف ما إذا كان لا يحفظهن عن ظهر قلب ولسهما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم فيما سبق أن القرآن مجموع بماذا باللخاف والعسب والأوراق والجنود الرقاع وما أشبه ذلك ففي الصعوبة لكن إذا كان حافظا بخاري يكون هذا كلش من باب أولى يكون هذا أهوى أهوى في تعليم المرأة طيب ومن فوائد الحديث جواز عقد النكاح بغير لفظ التزويج قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن ملكتكها وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من يقول إن عقد النكاح يشترط أن يكون بلفظ التزويج أو لنكاح يعني يقول زوجتك أو أنكحت فإن قال جوزتك جوزتك فالنكاح لا يصح ومن باب أولى إذا قال وهبتك بنتي أو ملكتك بنتي أو ما أشبه ثالث فإنه لا يصح لماذا؟ قالوا لأنهما اللفظان اللذان ورد بهم القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا على أزواجهم أو ما ملكت إمامهم نعم فلما كان هما اللفظان اللذان ورد بهم القرآن كان ذكرهما شرطا في العقد ولا شك أن هذه العلة عليلة وأن هذا الاستدلال ليس بصواب لأننا نقول إذن لا تصححوا عقد البيع إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي ورد به القرآن ومع ذلك تقولون إن البيع يصح بكل لفظ يدل عليه بل تقولون إن البيع يصح بالمعاطاة بدون لفظ أليس كذلك؟ طيب إذن ما الفرق؟ والصحيح بلا شك أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه فكل لفظ يدل على التزويت فالنكاح ينعقد به إذا قال ملكتك في انتي وهبتك في انتي فقال قبلت صار عقدا صحيحا لا إشكال فيه تثبت به جميع أحكام النكاح فإن قلت ورد الحديث بلفظ زودتك ورد بلفظ زودتك فأحد اللفظين خطأ بلا شكل والأولى بالخطأ ملكتكها لأن زوجتكها هو اللفظ الذي يوافق ما جاء في القرآن فيكون هو الأصح لأن القصة لم تقع مرتين ما وقعت إلا مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول زوجتكها ويقول أيضا ملكتكها لا بد أنه قال أحد اللفظي فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالمرجح زوجتكها وحينئذ يسقط الاستدلال بهذا الحديث فما هو الجواب نعم نقول من شرط إبدال الكلمة جوكرا أن لا يكون أكثارك من كلمة أن لا يكون أكثارك في الحكم وإلا ما يصح الإبدال من الراوي نقول نعم كون الرواة وهم ثقات يقول ملكتكها ويقول زوجتكها يدل على أن الأفضين عندهما بمعنى واحد وإلا ما صح أن يقول ملكتكها بدل زوجتكها إذ أنهم حينئذ يرون الحديث بغير معناه وهذا طعن فروات فلا يمكن أن يروا الحديث إلا بمعناه وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحد فإذا انعقد النكاح بزوجتكها انعقد بإيش؟ بملكتكها طيب إذن القول الراجح هو ما أشرنا إليه واختيار شيخ السامن تيمية رحمه الله وقال إن جميع العقود كل العقود تنعقد بما عده الناس عقدا والمرجع في ذلك إلى العرف لأن الشارع لم يتعبدنا بألفاظ العقود بخلاف ألفاظ الأذكار والأشياء التي يتعبد بلفظها فهذه لا تغير نعم فيها أيضا دليل على جواز جعل القرآن مهرا جواز التعليم ذكرناها طيب وذكرناها أمس اليوم بعد نسيت طيب فيه دنيا على أنه يجوز جعل القرآن مهرا وليس القرآن بل التعبير الدقيق أن نقول جواز أن يكون تعليم القرآن مهرا فإن قلت هذا على سبيل العدم إذا لم يجد غيره فالجواب أن ما لا يصح أن يكون عوضا لم يصح لا في حال العدم ولا في حال الوجود أرأيت لو جعلت الخمر مهرا هل يصح لا يصح مطلقا فكذلك تعليم القرآن ثم إن تعليم القرآن قد ورد له نظير صح أجعله مهرا وذلك في قصة زواج موسى عليه الصلاة والسلام فإن موسى تزوج إحدى ابنتي الرجل صاحب مدين بأي شيء بأن يرعى الغنم ثمان سنين فإن أتم عشرا فمن عنده وهذا عمل لكن اختلف العلماء هل يصح أن يكون المهر عملا للزوجة كأن يقول المهر أن أخدمك عشر سنوات أخدمك أنت هل يصح هذا أم لا ما هم تبعوه بعض العلماء يقول يجوز وبعضهم يقول ما يجوز قال للتضاد لأنه هو مالكها وهي مالكة فيه فإذا قال مثلا قومي أطبخي العشاء تقول له كمن تطبخه أنت خادمي إذا قال اكنس بيه تقول أنت كنس وتستطيع أن تستعمل بكل عمل ولهذا اختلف العلماء في جواز أن يكون المهر خدمة الزوجة فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعهم وعلّل ذلك بأن هذا فيه تضاد كيف يكون المالك مملوكا لا إذا كمه خدمة إذا كلس خدمة مثل غال أن أبني لك بيتا هذا ما فيه بأس لأنه ما فيه استخدام هذا أيضا الظاهر لأنه لا بأس لهم لأن العمل هذا ليس بخدمة خاصة خدمة بدن نعم نعم نعم يقينه أحد الغدوين نعم نعم تفعناه تفعناه قلنا المتبادر أنه بالأفضل لكن يمكنك نائم شوي وش قلنا أن الوثقات ولولا أن هذا بمعنى هذا وجائز أن يكون هذا بدل هذا ما نقلوه نعم ما هو لم يذكر مهرا هذا لا بأسدهم الكلام الشعلي على أنه إذا اشتري طنافي المهر لا جاء بنا ثالث تقسام الله يمكنني فيها بدر اليوم شبعان بالحيل لها ثلاث تقسام عدها لنا أنت طيب نعم تعيين المهر طيب ها وش يا خالد السكوت عنه وهو الذي ذكر السكوت عنه قلنا جائز بنص القرآن لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة سكتي طيب الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله تقرأهن عن ظهر قلب أتقرأهن عن ظهر قلب نعم هنا ذكرنا أن في الحديث تليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يستدين للزواج ولا بغير وهذه المسألة كما نعرف وتعرفون أيضا ابتلي الناس أو كثير منهم بها وهان عليهم الأمر في مسألة الاستقرار تجد الإنسان لو يحتاج لأمور كمالية مضرورية ذهب يستطيع وهذا لا شك من سوء التصرف والذي ينبغي للإنسان أن لا يستقدر أبدا إلا مع الحاجة القصوى التي لا بد منها أما مع الاستغناء فلا ينبغي أن يستقدر ومنه أيضا نظير ذلك لا ينبغي أن يشتري أكثر مما ينبك يعني مثل الإنسان عنده أشرة ألاف ديار يقول باشتري ما يساوي كم عشرين ألفا مثلا ولا سيما في أوقات ارتفاع قيمة الصلاة فإن الناس لما كانت العقارات ترتفع ارتفاعا ملحوظا صار الواحد منهم يشتري من العقارات أكثر مما يملك من الأموال وماذا حصل صار النتيجة الإفلاس والديون التي تراكم على الإنسان كذلك أيضا ترتفع بعض الأسعار بعض الأسطلاع ارتفاعا ملحوظا كالذهب أحيانا يأتي عليها وقات يرتفع ارتفاعا ملحوظا في اليوم يمكن يربح في المائة خمس وعشرين في المائة الواحد فتجد بعض الناس يكثر من شراء الذهب فيقع في محذوري المحذور الأول أنه اشترى ذهبا ولم يسلم القيمة وهذا ربع والمحذور الثاني أنه سفهم في التصرف حيث اشترى أكثر مما يملك وأنت إذا اشتريت بقدر ما تملك إن ربحت فهو ربع وإن خسرت لم تخسر عندك مال مالك محفوظ خلاف ما إذا اشتريت أكثر وعند العامة مثل جيد يقولون مد رجلك على قدر الحافر هذا إنسان الحافر مثلا مترين وطوله مترين ونص إذا مد رجليه أكثر على طولها العادي يبيطر نصف متر لكن إذا كف رجليه غطاه الحافر وهذا مثل اللعقة المنطبق ينبغي الإنسان ينظر في جميع عموره لا يكلف نفسه أكثر مما يطيق إنعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة