1677 - 3550 حديث ليتنى أرى الرسول حين ينزل عليه الوحي📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وصولي مناها الأركان الكبيرة قال عدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفان ابن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بل بالجعرانة وعليه ثوب قد أضل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمق بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوج يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال إن الذي يسألني عن العمرة آنفا فلتمس الرجل فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك الآن هذا الحديث في عدة فوائد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي كما هناك وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة الوحي حتى في غير القرآن فإن هذا الذي تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالقرآن بالاتفاق وثالثا أن المحرم إذا أحرم بما لا يجوز لبسه في الحرام يجب عليه أن ينزعه متى علم إن كان ناسا فمتى ذكر وإن كان جاهلا فمتى علم هل نأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه ننتبه هل يأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه لا لأن هذا قبل الحكم لأن الحكم ما نزل إلا بعد بعد أن سأل ومن فوائده أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه قال أين الذي يسألني عن العمرة كذا طيب ومنها أيضا من فوائد الحديث الاعتماد على الطرائم لأن الرجل قال كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب وهذه الرواية لا تدل على أنه أحرم بعمرة ولا بحج لكن القرينة تدل على أنه أحرم بالعمرة ولهذا قال أين الذي يسألني عن العمرة آنفة نعم ومنها إطلاق الشيء على بعض أجزائه لأنهم هم يسأل العمرة يقول هل هي جائزة نعم وإنما يسأل عن عمل يتعلق بالعمرة نعم ومنها طيب أن الإزالة تكون بثلاث مرات في الغسل لقول يغسله ثلاث مرات وهذا إذا زال الطيب فلاقتصار عليها واضح لكن إذا لم يزل الطيب إذا لم يزل فنقول إن كان بقي شيء من عينه فإن نكرر حتى تدل العين وإن كان الباقي مجرد الريح فإن الثلاثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كافر واضح ومنها أن من تلبس بالمحرم لإزالته فلا إثم على له لأنه إذا صد يغسله سيفاشر الطيب لكن لإزالته وبه نعرف حكم المسألة التي اختلف فيها الفقهة وهي ما إذا تاب الإنسان من غصف أرض مغصوبة وكان في وسطها ماذا يفعل إن بقي فهو آثم وإن مشى فهو آثم وإذا مشى الآن بستعمل الأرض في مشي فماذا يسمع لا هو ما كان عندهم حامل ذلك الوقت ولا كان يقول جيب طائرة هلكبتر ونزل عليه حبل وخليها لكن أيضا فقاه حتى تأتي الطائرة لكن نقول يخرج يمشي ومشه هنا للخروج والتخلص من الحرام ليس بحرام بل هذا واجب طيب ومنها أيضا وجوه نزع الثوب ثوب الحرام إذا أصابه الطيب وأما الجبة فانزعها وهذا مسأل تحتاج إلى نظر وتحقيق لأن هذا أمر يقع كثيرا خصوصا إذا طيب الإنسان لحيته إذا طيب لحيته ثم قال هكذا بردائه فسوف تصيبه سوف تصيبه اللحية فيصيبه الطيب فتحتاج إلى تحرير هذه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة