1655 - 3550 باب من نذر المشي إلى الكعبة حديث أنس أن النبي رأى شيخاً...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيف في باب حج النساء حدثنا سليمان البحر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك ابن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأرحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدين ومسجد الأقصى سمقنا ذكر حج النساء ما جرى لأمهة الممير رضي الله عنه وقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن في حج زوداء هذه ثم ظهور الحصر جنو حصير والحديث هذا صحيح وجيء وذكر لي بعض الوصفة البارحة أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ضع أفضل من الذي قال هذا؟ من؟ خالد الصوي الصوي الصوي أين وجدت هذا؟ وجود شيء في تعليقه عن موطأ عن إيش؟ ماذا قال؟ هذا الحديث غير صحيح غريب يعني علم السابقين صحوه وجود عن إيش أتي به كيف؟ وتريد أتي به؟ لا يا شبه السبه وهذا خبر ديني تتفره بخبر الواحد لكن على كل حال هذا الشيء فريده معهوم ومشهور حافظ نعم حافظ ابن حجر يقول وراء أبو داود وأحمد من طريق أبي واقدين لابن أبي واقدين ليثي عن أبيه ثم قال وإسناد حديث أبي واقدين صحيح أين؟ ورائز الألماء السابقين صحوه هو شيء قولي عليه بحث نعم قولي عليه بحث كامل نعم بحث من طلبة على كل هذا المسألة آمن يعني بها خلاف وإذا قال أحد عن شيء مصحيف أو غير فلا بد من دليل الحديث المعنى الآن فلا بد من دليل حتى لو كان عن نذر لو نذر عن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم النحر فإنه لا يصوم ولو كان متمتعاً ولم يجد الهدي وصام ثلاثة الآخرين في حج يوم النحر فإنه لا جوز وكذلك يقال في صوم فإذا قال قالوا ما الحكمة في هذا قلنا الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكفى بها حكمة وذكر بعض العلماء أن الناس في هذين اليومين نوفوا الله عز وجل وأنهم لا ينبقي أن يدعوا هذه الضيافة فيمسكوا عن الأكل والشغل فإن كان هذا حقاً فهو حق وإن لا فالواجب أن يقال أن هذا مما يقتصر فيها النص ولا صلاته بعد صلاتين بعد العصر حتى تطرب الشمس وبعد الصور حتى تطرع الشمس بعد العصر إلى أن تطرب الشمس ما في صلح والمراد صلاة العصري لا وقتها وهذا يختلف إذا وجدنا رجلين أحدهم صل العصر والثاني لن يصلي نقول الأول لا يتطور والثاني يتطور لأن الحكم مقيد بالصلاة كذلك بعد الفجر حتى نضع الشمس وقد جاءت السنة بأن هذا يمتد إلى أن تتفي عقيدة ممح وهذا أيضاً المعتبر بصلاة الفجر فلو فرغ أن شخصاً تطوع بعد أذان الفجر وقبل الصلاة فلا بأس لكن الأفضل أن لا يتطوع بشيء إلا سنة الفجر ويخففها أيضاً كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكن لصلاة النفل سبب فإن كان لها سبب سلية بوجود سببها مثل تحية المسجد سنة الوضو الكسوف على رأي جهور العلماء أنه ليس بواجب فكل صلاة لها سبب من النوافل فلا نهي عنها وهذا مذهب الشافع رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار الشيخ السامة بن تمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعد وهو الصواب بعد ذلك ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد الحرام ومسجده ومسجد الأقصى لا تشد الرحال أي لا يسافر أكلنا بذلك عن السفر سواء شدقت الرحال أو ذهبت في سيارة أو في طيارة لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا المساجد السلام فقط فلا تشد الرحال إلى مسجد قبا مثلا لأنه ليس من مساجد الثلاثة ولا تشد الرحال إلى أي مسجد في مكة سواء نسل الحرام ولذلك تميز بكون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة لأنه تشد إلا الرحال طيب إذا قال قائل لو شدت الرحل إلى مسجد لطلب العلم فيه لأن فيه ترسعه أو لأن خطيبه مؤثر مؤثر في خطبته فهل يدخل في هذا النهي أو لا يدخل الجواب لا لأنك لم تشد الرحل إلى المسجد إنما شددتهم إلى إلى ما يلقى في المسجد ولذلك لو فرض أنه عدم الخطيب المؤثر أو درس العلم لم تشد الرحل إليه هل يؤخذ من هذا تحريم شد الرحل لزيارة القبور؟ أخذ الشيخ الإسلام رحمه الله لذلك أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة القبور وقال إن شد الرحل إلى زيارة القبور قد شده إلى مكان تقرباً لله عز وجل قد شده إلى مكان يتقرب إلى الله تعالى بهذا السفر وهذا بدعاً فيدخل في النهي وما قاله رحمه الله هو الصواب ولهذا نقول إذا أردت أن تسافر إلى المدينة فنوي بالسفر شد الرحل إلى المسجد ثم بعد ذلك تدور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وما تسن زيارته المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت باب من نذر المشي إلى الكعبة حدثنا ابن السلام قال أخضرنا الفزاري عن حميدني الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخاً يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب نذر المشي إلى الكعبة ليس من أمور الطاعة أما نذر السفر إلى الكعبة فهو من الطاعة لأن الكعبة تشد في حال إليها أما المشي فلا ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ بين ابنيه وسأل عنه قال إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه وصدره فهل يمكن أن نقول إنها كرمت عن تعذيب هذا نفسه سدل على أنه لو كان لسان نشيطاً قوياً لا يتعذب يجب عليها أن يوفي بالنذر أو لا الظاهر أنه لا فرق لأن هذا لا بد أن يتعذب لا سهمه مع طول المساة ترجمها أول قال الحابد رحمه الله تعالى قوله باب من نذر المشي إلى الكعبة أي وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه وفاء بذلك أو لا وإذا وجب فتركه قادراً أو عاجزاً ماذا يزمه وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى خلاص الروايات والرجل منهم الشيخ هذا منهم يقول قوله على ناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخاً قيله وإسرائيل نقله مغلطاً عن الخطيب لكن قال في فتح البالي إنه ليس في كتاب الخطيب وقيل اسمه قيس وقيل قيسر يهادى بضم التحتية وفتح الدال المهملة مبنياً للمبعول بين ابنيه لم يسمي أن يمشي بينهما معتمداً عليهما قال عليه الصلاة والسلام ما بال هذا أن يمشي هكذا قالوا وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال ابناه يا رسول الله نذر أن يمشي أي نذر المشي إلى الكعبة قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل عن تعديب هذا نفسه لغني أمره ولأبي ذرق عن الكشميهني وأمره أي يركب المصدرية أي أمره بالركوب وإنما لم يأمره بالوفاء بالندر إما لأن الحج راكباً أفضل أفضل من الحج ماشية فندر المشي يختضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء أو لكونه عجز تعليل هذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم علل بأن ذلك تعذيب للنفس نعم أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر قاله في الفتح نعم انتهى الحديث انتهى الكلام الحديث على كل حال في مثل هذا إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن ينفي بها لقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من نذر أن نطيع الله في اليطر لكن إذا عجز عن الوفاء سقط عنه وجوب لعموم قول الله جبارك وتعالى لا يكلب الله نفسا إلا وسع فإذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفارة كفارة يمين أو لا الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين لأنه لم يوفي بالنذر ثم قال هل نذر الطاعات أمر مطلوب أو غير مطلوب فالجواب لا هو غير مطلوب دل على ذلك الكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله تعالى وأقسم بله جهد إيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون قال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة المعروف وأما السنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير نفى أن يكون فيه خير وقال وقال إنه لا يرد قضاءه فما أرد الله أن يكون لا ينفع فيه النذر وما أرد الله أن يمتنع لا ينفع فيه النذر إذن ما الفائدة لا فائدة إلا أن يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه ولهذا مال كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن النذر محرم وليس هذا ببعيد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وانظر إلى أولئك القوم الذين ينذرون ثم إذا حصل ما نذروا عليه قاموا يترددون على العلماء يريدون أن يفكوا أنفسهم من هذا النذر أو قاموا به على وجه شار يتكرهون والمسألة خطيرة قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم ويقون احذر النذر وحذر منه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن النذر عالي عند العلماء على أقسام وليس هذا موضع بصدها لكن أهم شيء أن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء ومن نذر معصية لم يجب عليه الوفاء بل حرم عليه الوفاء ومن نذر مباحا فهو يمين إن شاء فعاله وإن شاء تركه وكفر كفارة يمينه العين تكلم عنه العين تكلم يقول وحتج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه فقالوا من عجز عن المشي فلا هدي عليه ولا يثبت في ذمته شيء إلا بيقين وليس المشي مما يوجب نذرا ولأن فيه تعب الأبدان وليس المشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشي ولا بدن منه وسائروا الفقهاء لهم في هذه المسألة أطوال القول الأول روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم من نذرا من نذرا مشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع فإذا عجز ركبا وأهداشا وهو قول عطاء والحسن وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو حنيفة وكذا إن ركب وهو غير عاجز ويكفر عن يمينه لحمثه حكاه الطحاوي وقال الشافعي الهدي في هذه احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئا سقط عنه وحجتهم قوله فلتركب والتهدي والقول الثاني يعود ثم يحج مرة أخرى ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه وهو قول ابن عمر ذكره مالك في المنطة وروي عن ابن عباس وابن الزهر هذا عجيب يعني يحج مرة ثانية ومشيف المواضع التي كان ركب فيها في العام الماضي يمشي قوله غير وروي عن ابن عباس وابن الزبير والنخاعي وابن جبي والقول الثالث يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي وهو مروي عن ابن عباس أيضا وروي عن النخاعي وابن المسيب وهو قول مالك جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطا أحسن لا الصوبة أنه إذا عجز سقط عن الوجوب لكنه كفر كفر تيمين أما سقوط الوجوب فلي قوله تعالى لا يوكلب الله نفس الله واسعال وأما الكفر تيمين فلأن النذر إذا لم يوفى به وتعاذل وفا به شرعا أو حسا كفر كفر تيمين ما عنه الهدي فيه؟ نعم ما عنه الهدي الذي ذكر؟ الهدي المحصن يعني ما سيسا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت