1653 - 3550 حديث ابن عباس لما رجع النبي من حجته قال لأم سنان ما منعك من..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عقائن عن ابن أباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنارنا العصارية ما منعك من الحج قالت أبو قلان تأني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي رواه ابن جريج عن عقائن قال سمعت ابن أباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عقائن عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شرح الحديث وقد تقدم الحديث مشروعا في باب عمرة في رمضان لك ما قرأ ما قرأ الشرح ليس في هذا في مجلد في مجلد يقبل هذا يقول مطابقته للترجمة توقض من قوله ما منعك من الحج فإنه يظل على أن للنساء أن يحججن والترجمة في حج النساء والحديث قد مضى في أوائل باب العمرة في باب عمرة في رمضان فإنه أخرجه هناك عن مسدد أن يحيى عن الجريج عن عطائن عن ابن أباس إلى آخره وهنا أخرجه عن عبدان وهو لقبو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواط المروزي عن يزيد بن زريع مصغر الزرع أبي الحارث عن حبيب ضد العدو المعلم بلغط الفاعل من التعليم وهو ابن أبي طريبة قريبة برمقه وفتح البعل موحدة اسمعي لأنه من فقر حديث سبق لشهر ها؟ موجود مجدد ما؟ ماهي أقر مصغر قال الحهد رحمه الله تعالى قوله لمرات بن أصار سمها ابن عباس فنسيت اسمها القائم نسيت اسمها ابن جريج لخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن ننقى العطاء وإنما قلت ذلك لأن المسنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها ولفظه لما رجع البي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان من أنصارية ما منعك من الحج الحديث ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرا له لما حدث به حبيبا وقد خلفه يعقوب ابن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنهم وتركاني فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة ما أخرجه ابن حبان وتابعه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عطاء أخرجهم وبشيبة وتابعهما مع فل الجزري لكن خالف في الإسناد قال عن عطاء عن أم سليم فذكر الحديث دون القصة فهؤلاء هلات يبعدوا أن يتفقوا على الخطأ فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينظره لكن رواه أحمد بن منيع في مستقه بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحجة فذكر الحديث نحظه دون ذكر قصة زوجها وقد اختلف في صحابيته وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في باب حج النساء وقد وقع شبيه بهذه القصة لأمم معقل أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارف عن امرأة من بني أسد يقال لها أمم معقل قالت أرادت قالت أردت الحجة فاعتل بعيني فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان وقد اختلف في اسناده فرواه مالك عن سمين عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة فذكره مرسلا ورواه نسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن الرسول مروان عن أم معقل والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتان امرأتين فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداء وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو معقل فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال ما منعك أن تكجي معنا فذكرت ذلك له قال فهل حججت عليه فإن الحج من سبيل الله فإما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة فوقعت لأمي طليق قصة مثل هذه الذي أخرجها أبو علي بن السكن وابن مندة في الصحابة والدوالي في الكنة في الكنة من طريق صلق ابن حبيب أن أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له وله جمل ملاقة أعطني جملك أحج عليه قال جملي حبيث في سبيل الله قالت إنه في سبيل الله أن أحج عليه فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق وفيه ما يعدل الحجة قال عمرة في رمضان وزعى نبدو عبد البر أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان وفيه نظر لأن أبا معقل مات في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق ابن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين ويدل على تغاير السياقين أيضا ويدل عليه تغاير السياقين أيضا ولا نعجل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره ولقوله في حديث ابن عباس إنها عنصرية وأما أم معقل فإنها أسدية ووقعت يهم الهيثم أيضا والله أعلم قوله قوله أن تحجي في رواية كريمة والأصير أن تحجينا بزيادة نوني وهي لغة قوله ناضح بضع المعجمة ثم مهمله بعير قال ابن بطال الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا وفي رواية حبيب مذكورة وكان لنا ناضحا وهي أبيض وفي رواية مسلم من طريق حبيب كان لأبي فلان زوجها قوله ابنه إن كانت يأم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا وإن كانت يأم سليل فلم يكن لها يومئذ ابن ممكن أن يحج سوى أنس وعلى هذا فنسكته إلى أبي طلحة بكون ابنه مجازة قوله ننضيح عليه بكسر الضالة قوله فإذا كان رمضان بالرفع وكان تام وفي رواية الكشبيهني فإذا كان في رمضان قوله فإن عمرة في رمضان حجة وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تأدل حجة ولعل هذا هو السبب في قول المصنف أو نحو مما قال قال ابن خزيمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض النعاني لجميعها لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النظر وقال ابن بطال فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع العمرة على أن العمرة لا تفزي عن حجة الفريضة وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة ودع قال وكانت أول حجة أقيمة في الإسلام فرضا لأن حج أبي بكل كان منذارا قال فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج قلت وما قاله غير مسلم إذ لا مانع أن تكون الحجة مع أبي بكل وسقط عنها الفرض بذلك لكنه بني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يستمى مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الكواب ما أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماء على أن الاعتمار لا يوزي عن حج الفرض ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهية أن معنى الحديث نظير ما جاء أن نقوله الله أحد تعدل ثلث القرآن وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمه فقد أدرفت العمرة منزلة الحج بمام رمضان إليها وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة نافلة وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة وقال ابن التين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبرقة رمضان ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة قلتم الثالث قال به بعض المتقدمين الثالث الثالث قال به بعض المتقدمين ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جوير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها ووقع عند أبي داود بن حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أمي معقل في آخر حديثها قالت فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فما أدري ألي خاصة تعني أو للناس عامة انتهى والظاهر حمله على العموم كما تقدم والسبب في التوقف استشكال ظاهره وقد صح جوابه الله أعلم الخلاصة أن كون هذا الحجة لا ينافذ عنه فقله الله أحد ثلاثة القرآن ولو قرأ النساء العظيمة مرة للصلاة لم تنتعني فاتحة وقول لا إله لله دولة شرك له رموك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات يعدن عثق أربعة أنفس من بن إسماعيل ولو قال هذا الذكر لإعتاق أربع رقاب لم يجزد في الإجماع فلا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء أما مسألة الخصوصية فالظاهر كما قال بن حجر العموم الظاهر العموم يبقى النظر في كلمة معي هل هي محفوظة أو شادة فإن كان محفوظة فهنا يتوجه القول بأن كون حجة مع الرسول بالنسبة لأهل المرأة التي تخلفت أن حجها مع الرسول وأما أصل الثواب فالظاهر العموم والله مرحب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت