1652 - 3550 حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال الله من بخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيب في باب حج النساء حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال
النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا معادي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها
حدثنا هذا كل أول في تحليم سفر المرأة بلا محرم سواء للحج أو لغيره وسواء كان معها نساء أو لا وسواء كانت آمنة أو لا وسواء كانت شابة أو كبيرة وسواء كانت جميلة أو غير جميلة الحديث عام
وكما سواء في الليلة الناضية لكل ساقطة لاقة والشيطان يجري من مئات مجرى الدم فالواجب الأخذ بالعمل لأن الأمر صعب جدا والفتنة حاصلة ولهذا قال الله عز وجل ولا تقرب الزنة يعني ابتعد عنه
لا تحوم حوله وهو أبلغ من قوله لا تزم لهذا الحديث دليل على وجوه استحاب المحرم للمرأة التي هو محرمها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل أن يدعى الغزو ويذهب مع مرأته هذا
واجب ابتداء أو واجب إذا حصل سفر المرأة فنقول أدرك المرأة وذهب معها الظاهر الثاني وأنه لو كان ابتداء بمعنى أن المرأة قال لزوجها أو محرمها إني أريد الحج وليس لي محرم إلا أنت وهم في
البلد فهنا لا نقول إنه يجب عليه أن نسافر لأنهم لو أجبنا عليه ذلك لأثمناه به والأصل عظم التأثيم ولكن إذا وافر فهل نفقت الحج عليه أو على المرأة فالجواب على المرأة إلا إذا تبرع إذا
تبرع فيشكر على هذا فصال لو أن إنسانا سافرت محرمه ثم علم أنه لا بد من المحرم فهنا نقول يجب عليه أن يسافر أن يلحقه ليمنعه طيب هل نقول بالعموم في السفر سواء كان قصيرا أو طويلا الجواب
نعم ما دام يسمى سفرا فإنه لا يجوز إلا بمحرم فمن المحرم المحرم هو البالغ العقر ولا يشترط إسلامه فيكون الأب الكافر محرما لابنته المسلمة وذلك لأنه مؤتمن عليها ومأمون أيضا طيب الفاسق
يكون محرما نعم من باب يولر يكون محرما طيب المسلم إذا كان يخشى من الفتنة يكون محرما لا يكون ويتصور هذا في محار من رضاع مثلا كعم من الرضاع أو أخي من الرضاع لأنه ليس بينه وبين المرأة
قرابة تهيبه من فعل الفاحشة وإذا كانت تميلة وهذا الرجل ضعيف الدين فالخطر واقع الحكمة من وجوب المحرم الحكمة هو السياسة المرأة وحمايتها والذب عنها هذا هو الحكم إذن فمنعها من السفر بلا
محرم من مصلحتها أو من التضييق عليها من مصلحتها بلا شك وأما ما اشتهر عند العوام يقول إن السبب في وجوب المحرم أنها لو ماتت في الطريق فإنه ينزل في قبرها لحل عقد الكفن هكذا عالل العوام
عندنا ما أذي هل عندكم هكذا نعم أجيبوا يا أهل اليمن ما عندك عهل طيب أهل مصر ما أذني شكرا أهل أهل أهل عندنا فهذا ليس بصلاب لأنه لا يشترق لمن ينزل في قبرها ليذجعها ويحل الرباط الكفن
لا يشترق لن يكون محرما ولهذا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان المعفى رضي الله عنه في جنازة في جنازة زوجة عثمان رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم لن يقار في
الليلة قال أبو طلحة أنا رسول الله قال إنزل فنزل في قبرها ولحدها وفرزل محرم الله المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت