1651 - 3550 حديث عائشة قلت يا رسول الله لا نغزوا ولا نجاهد معكم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثتنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب ابن أبي عمرا قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نرجو ونجاهد معكم فقال لكن أحسن
الجهاد وأجمله أحسن لكن نصب يمكن على نصب يمكنها لكن نحسن نجعلها ها؟
تجعلها لكن يش قالها لكن أو لكن اللي عندي لكن ألا كل حال كان لكن في براء يجي لأنها مبتدة وخبره لكن وإذا كانت لكن تكون منصوبة اسلم لكن فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور قالت
عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم حجثنا أبو النعمان هذا لا يشكل في الواقع لأنها قالت هذا لعلها قبل أن يبلغها هذه ثم لزوم الحصر
وشيخ كامل حافظ قوله ألا نغزو أو نجاهد هذا شخ من الراوي وهو مسدد شيخ البخاري وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلا فضل قال نغزو معكم أخرجه الإسماعيلي وأغرب الحرماني فقال ليس
الغزو والجهاد بمعنى واحد فإن الغزو القصد إلى القتال والجهاد بدل النفس في القتال قال أو ذتر الثاني تأكيدا للأول وكأنه ظن أن الأليفاء تتعلق بغزو فشرح على أن الجهاد معطوح على الغزو
بالواو أو جعل أو بمعنى الواو وقد أخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب بلغض ألا نخرج فنجاهد معك قال ابن حزيمة من طريق زعيدة عن حبيب مثله وزاد فإن نجد الجهاد أفضل الأعمال قال إسماعيلي
من طريق أبي بثل بن عياش عن حبيب لو جاهدنا معك قال لا جهاد ولكن حج مبرور وقد تقدم في أوائل الحج من طريق خارج عن حبيب بلغض نرى الجهاد أفضل العمل فظهر أن الثغاير بين اللغضين من الرواة
فيقوي أن أو الشك قوله لكن أحسن الجهاد تقدم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحج وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة قوله الحج حج مبرور في رواية جرير حج البيت حج مبرور وسيأتي في
الجهاد من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ استأذنه نساؤه في الجهاد فقال يكفيكن الحج والابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه
الحج والعمر قال ابن بطال زعم من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى وقرن في بلوتكن يقتضي تحريم السفر عليهم قال وهذا الحديث يرد عليهم لأنه قال لكن أفضل الجهاد فدل على أن لهن
جهاداً غير الحج والحج أفضل منه انتهى ويحتمن أن يكون المراد بقوله لا في جواب قولهم ألا نخرج فنجاهد معك أي ليس ذلك واجباً عليكم كما وجب على الرجال ولم يرد بذلك تحريمه عليهم فقد ثبت
في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحة وفاهمت عائشة ومن وفقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر فقد ثبت
في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحة وفاهمت عائشة ومن وفقها من هذا الترغيب في الحج وفاهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير
الجهاد وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر وقوله الحصر وقوله تعالى وقرن في بيوتكم وكأن عمر كان متوقفاً في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته ثم كان عثمان بعده يحج بهن
في خلافته أيضاً وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم وقال البيهقي في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقف واقف وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة وفيه
دليل على أن الأمر يقوله أن وجوب الحج مرة واحدة كالرجال وقال البيهقي في حديث لا المنع من الزيادة وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في القيوت ليس على سبيل وجوب واستلل بحديث عائشة هذا
على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولا محرما كما سيفي البحث فيه في الذي يليه قوله لا تسافر المرأة على اللفظة هذه قوله لا تسافر المرأة كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي
سعيد الآتي في الباب فقال مسيرة يومي ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مطيدا بمسيرة يوم وليلة وعنه روايات أخرى وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام وعنه روايات أخرى أيضا وقد عمل أكثر
العلماء في هذا الباب بالمضلق لاختلاف التقييدات وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه
وقال ابن المنير وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين وقال المنذري يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة يعني فمن أضلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد
بيومها وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع وعند إفرادهما أشار إلى قدري ما تقضى فيه الحاجة قال ويحتمل أن يكون هذا يعني يوجد الثلاثيان ثلاثيان يعني ذهب مقيد الثلاثيان قال
ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد فاليوم أول العدد والاثنان أول تكثير والثلاث أول الجمع وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف بما زاد ويحتمل أن
يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيأخذ بأقل ما ورد في ذلك وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر
خلافة للحنافية وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه فيأخذ بالمتيقن ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرخ ما عداها فإنه مشكوك فيه ومن
قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص وترك حمل المطلق على المقيد وقد خالفوا ذلك هنا ولاتخلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن
أباس فيه وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة وتمسك أحمد بعموم الحديث فقال إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج هذا هو المشهور عنه وعنه رواية أخرى كقول
مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر ثريضة قالوا وهو مخصوص بالإجماع قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسدمت في دار الحرب أو أسيرة
تخلصت وزاد غيره أو امرأة إن قطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة قالوا وإذا كان عموه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة وأجاب صاحب الموني
بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر لحج وقد روى الدار قطني وصحه أبو عوالة حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمر بن
جينار بلغ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم فنص في نفس الحديث على منع الحج فكيف يخص من بقية الأسفار والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات وفي قول تكفي امرأة
واحدة ثقة وفي قول نقله الكرابيسي وصحهه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمن وهذا كله في الواجب من حج أو عمره وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها واستحسنه الروياني قال إلا أنه
خلاف النص قلت وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي آنفا واختلفوها للمحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الدم وعبارة أبي
الطيب الطبري منهم الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة انتقات ومن الأجلة على جواز سفر المرأة مع النسوة
الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وإنساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك ومن أبى ذلك من أمهات
المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم ولعل هذا هو النكتة في إراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء إلا ما
نقل عن أب الوليد الباجي أنه فصه بغير العجوز التي لا تشتهى وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة قال ابن دقيق العيد الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى
المعنى يعني مع مراعاة الأمر الأغلب وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة والمتعقب راع الأمر النادر وهو الاحتيار قال والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضا إلى
المعنى يعني فليس له أن ينكر على الباجي وقد أشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خلافه وقد احكج له بحديث عدي بن حاتم مرفوع يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا زوج معها الحديث
وهو البخاري وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه ووجيب بأنه خبر في سياق المدحي ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز ومن المستضرف أن المشهورة منه أخبر عن الشيء أن تمام الأمن فقط
يقضل نظر عن جوازه ولقد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنة من كان قبلها هل نكون يجوز أن نتفع لأننا نرسل أخبر به؟
لا نقول هذا بالنسبة لأمهات المؤمنين ما فيه تليل على أنه ليس معهن محرم الحديث ما فيه ذكرى المحرم أبدا والقاعدة عندنا أن نحن المطلق على المقدم نعم انتهى كلا يقول ومن المستضرف أن
المشهورة من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على الترافي ومن مذهب من يشترطه أنه على الفور وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس نعم نسأل تحج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده تكلم
عليها بصفحتين نعم تكلم عليها شيء من حجر على إيش نسأل تحج نساء النبي عليه صلى الله عليه وسلم بعده ما سمعتهم ما شيء خير هذا قبل أن يصبح حديث تكلم عن المسألة هذا بذات هذا الشيء تكلم
على حج نساء النبي عليه صلى الله عليه وسلم بعده بذات حج نعم يعني قبل هذا البحث نعم بقوله عبد الرحمن قوله عبد الرحمن زاد عبدال عبد الرحمن بن عوف وكان عثمان ينادي ألا لا يدنوا أحد
منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهودج على الإبل فإذا نزلنا أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب وفي رواية لابن سعد فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن
خلفهن وفي رواية له وعلى هوادجهن وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر وفي إسناده الواقدي وروا ابن سعد أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا
في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة أي ابن شعبه والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة المعاوية وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد الفزاعية قال
رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا بقديد فدخلت عليهن وهن ثمان وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال أنا أحج بكم فحج بنا جميعا
أنا أحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وروا أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر زاد بن سعد من طريق أبي هريرة فكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحجفن إلا سودة وزينب فقال لا تحركنا لا تحركنا فقال لا تحركنا
دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناد حديث أبي واقد صحيح وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذنب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس
في قصة وقعة الجمل وهو إقدام منه على رد الحديث الصحيحة بغير دليل والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحمتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك
الحجة وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة ومن ثم عقبهم وصنفوا بهذا الحديث في هذا الباب وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز
فأذن لهم وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكيل وقد روا ابن سعد من مرسل أبي جافر الباقر قال منع عمر رضي الله عنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة ومن
طريق أم درة عن عائشة قالت منعنا عمر الحج والعمرة حتى إلا كان آخر عام فأذن لنا وهو موافق لحديث الباب وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جافر وهو محمول على ما ذكرناه واستدل به على جواز حج
المرأة بغير محرم وسيأتي البحث فيه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت