1650 - 3550 باب حج النساء حديث أذن عمر لأزواج النبي في أخر حجة حجها📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد باب حج النساء وقال لأحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أذن عمر رضي الله عنه لعزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عود في هذا إشارة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجاته قال هذه الحجة حجة الوداء ثم لزوم الحصر ثم لزوم الحصري كمحصير يعني بعد ذلك لا تحجد فلم يحجدنا في زمن أبي بكر لقوله هذه ثم لزوم الحصر ولا في خلافة عمر لكن في آخر حياته رضي الله عنه كأنه خاف بمنعهن من الحد فآذن لهن فحججنا جميعا مع عبد الرحمن بن عفضي الله عنه وعثمان بن عفان بقى أن يقال هل هذا يدل على أن الأولى للمرأة لا تحج بعد الفريضة أقول نعم لا سيما في عهد الحاضي حيث إن النساء يختلطن اختلاطا مشينا مع الرجال في الطواف والسعي والرمي ويلحقهن من المشقة ما يلحقهن حتى إن المرأة لتنفلث عليها عباتها وتبقى بثياف فقط وحتى إن بعض النساء إذا رأى هذا السحام الشديد يغمى عليه قبل أن يدخل في السحام والحمد لله المرأة إذا أدت فريضة تكفر فإذا قال قائل هذا الحديث ليس فيه أن معهن محرما فهل يقال هذا خاص لدرجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين ليس في المحرمية ولكن في الاحترام أو يقال المحرم هنا مسكوطا عنه وأرسل معهما هذان الصحابيان الفاضلة مع المحرم طيب الأول محتمل والثاني محتمل فإذا أخذنا بالقاعدة أن نحمل المتشابع على المحكم ماذا نقول بالاحتمال الأول ولا بالثاني بالثاني ونقول لابد أن محرمهن معهم لكن ذكر جعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفا وتعظيما لأمهات المؤمنين رضي الله عنه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت