1643 - 3550 باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي أن يؤدى عنه بقية الحج...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأقعصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وهذا الذي ذكره البخاري هو الصواب المتعين أن الإنسان إذا مات في حال الإحرام لا يقضى عنهما بقي حتى لو كان فريضة الحج خلافا لما قال من الفقهاء إنه إذا مات والحج فريضة يجب أن يقضى عنهما بقي فإنه قال هذا لا جليل عليه ولو قضي عنهما بقي لم يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه انتهى حل فالصواب ما دل عليه الحديث أنه لا يقضى عنه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء