1641 - 3550 باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص وقال عطاء إذا تطيب أو لبس...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانه لا يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب
جزاء الصيف باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عطاء رحمه الله من علماء مكة وعنده من
العلم في المناسك ما ليس عند غير ويقول إنه إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه فيستفاد من هذا الأثر أنه لا كفارة على من فعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا ودعيل هذا أنه قول
الله تبارك وتعالى ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت وخصوص قوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاهم مثل ما قتل من النعم ويستفاد من الأثر أنه إذا فعل
هذه الأشياء عالما ذاكرا فعليه كفار ولكن ما هي الكفارة الكفارة هدية الأداء يعني أن يصوم ثلاثة أيام أو يطلم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة أو يذبح فدية شاتا يوزعها الفقراء هذا ما ذكره
الفقراء رحمه الله وفي نفسي من هذا الشيء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرم ما حرم على المحرم من اللباس والطيب لم يذكر ما أجب عليه والأصل فراءت الذمة لكن الإجاب يعني إجاب
الفدية فيهم تربية للناس فإذا لم يكن عند الإسان اقتناء بأن فيها فدية فلينسب هذا إلى العلماء يقول قال العلماء كذا وكذا ويخرج من عدده وهذا كما قلت هو تربية لأنك لو قلت للعالم إلبس
القميص أو ما أشب ذلك وليس عليك إلا التوبة سهل عليه هذا لكن إذا ألزمته بكفارة فإنه يحترس ويبتعد عن المحظورات كفارة عقام قوله باب إذا أحرم جاهنا وعليه قميص أي هل يلزمه فدية أو لا
وإنما لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي
الحديث قال ابن بطال وغيره وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يدوز وفرق مالكم في من تطيب أو لبس ناسيا بين من بادر فنزع
وغسلا وبين من تمادى والشافعي أشد موافقة للحديث لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية وقول مالك فيه احتيار وأما قول الكوفيين والمزني مخالف
هذا الحديث وأجاب ابن المنين لكن فهو مخالف وأما قول الكفيين والمزني فهو مخالف لهذا الحديث وأجاب ابن المنير في الحاشية في أن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم
ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر
وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به وقد تمكن من تعلمه ما تكلم على الأثار؟
قوله وقال عطاء ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبارانيه الكبير وأما حديثه يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب غسل الخلق في أوالي الحج أتكلم على الحكم من الحيث الحديث يعلى بن
يومية قوله وقال عطاء مقابقته لترجمة ظاهرة وعطاه ابن أبي رباح قوله إذا تطيب أي المحرم جاهلا أو ناسيا وبقول عطاء قال الشافعي وعند أبي حنيفة وأصحابه تجب الفدية بالتطيب ناسيا وباللبس
ناسيا قياسا على الأكل في الصلاة ما تتكلم على الكفاك شكرا لك على كل حال يحمل كلامه على أدنى فارة وهي فيد والأدنى وقصبغ لنا المخطرات الأحرام فنقسمنا أربعة قصة قسم ليس فيه شيء وقسم
فيه الجزاء وقسم فيه بدنة وقسم فيه تخيئ في الزالة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت