1638 - 3550 باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب دخول الحرام ومكة بغير إحرام ودخل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره للحقابين وغيرهم حدثنا مصرين هل يجوز للإنسان
أن يدخل مكة بدون إحرام؟
الجواب اختلف العلم رحمهم الله في هذا فمنهم من قال لا يجوز إلا في مسائل معينة حينوها كدخولها للحطب ومن لو حاجة تكرر وما أشبه ذلك ومنهم من قال لا يلزم الإحرام إلا إذا كان الإحرام
مفرضه يعني لم يؤدي فريضة الحج والعمرة أو أراد الحج أو العمرة ولو تطبع وهذا القول هو الراجح وهو الذي ذكره المخالي رحمه الله فالصواب أن من أدى الفريضة فريضة العمرة والحج ثم سافر إلى
مكة لم يلزمه إحرام إلا أن يريد الحج والعمرة فلا تجاوز إحرام ويجل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الحج أبي كل عام قال الحج مرة فما زاد فهو الطب وهذا عام المكتبة
الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت