1636 - 3550 باب لبس السلاح للمحرم وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب لبس السلاح للمحرم وقال عكرمة إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتاب عليه في الفدية حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قوله وقال عكرمة إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى أي وجبت عليه الفدية ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا وقوله ولم يتاب عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخورفاء في وجوب الفدية وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم وقوله له وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه وفي رواية أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله وقد تقدم الكلام على ذلك مستوضا في باب من كره حمل السلاح في العيد وذكر وذكر من روا ذلك مرفوعا ثم أورد المصنف في الباب قوله ولم يتاب عليه كأن البخاري رحمه الله شبه نقل الإجماع على عدم الفتح فعلى هذا نقول إذا احسنت إلى حمل السلاح حمله بدون الفتح المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت