1632 - 3550 باب الإغتسال للمحرم وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد باب الاغتسال للمحرم وقال ابن
عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولن يرى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحكش بأسا هذه ترجمة في أمرين أولا الأفسار المحرم هل هو جائز أم لا والجواب جائز وإذا كان عن جنابه كان
واجبا وإذا كان عن حيض كان واجبا وهذا القول بالجواب يستلزم أن المحرم إذا كان قد تطيب ومس الطيب فإن ذلك لا ظهر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى وابيص المسك في مفارقه ومع
ذلك يغتسل ويخلل الشعب وهذا يدل على أنه إذا كان المحرم متطيبا وتوضى ومس الطيب فإن ذلك لا ظهر لأنه لم يبتدئ التطيب ولأننا لو كلنا لأنه لا جوز لازم من هذا مشقة وصار الإنسان كلما تورضى
ومسع رأسه المطيب يلزمه أن يصل يديه حتى تتب الرائح وفي هذا من المشقة ما فيه المسأل الثاني هو حك الرأس حك الرأس لا بأس به للمحرم ويحك حكا عاديا وليس كما في بعض الناس يحكه بالأنامل لا
بالأضافر بعض الناس يحك بالأنامل هكذا لا بالأضافر وبعضهم أيضا أشت من ذلك إذا أردنا حك قام ينقره كالديك ينقر رأسه نعم ليش أخشى حك تصدر شعر مع أن الشعر لا تذر ولو قد منها تذر إذا كانت
لم يقصد قطعها فلا بأس حك رأسك وقد جاء في لاثر عن عائش رضي الله عنها أنها قالت لو لم أحك شعر رأسي إلا بليش للأش المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح
البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت