1630 - 3550 باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت عائشة لا تلبس...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بار ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقال تاريشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران حدثنا عبد الله بن يزير قال حدثنا الليل قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الكياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الكفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفزين تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاب في النقاب والكفزين وقال عبد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة محرمة ولا تلبس الكفزين وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا تنتقب المحرمة وتابعه ليت بن وابي سليل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يأمر به من اللباس حال الإحرام ولكنه عجل عن هذا إلى ذكر ما يمنع وإذا علم الإنسان ما يمنع عرف عرف ما يجوز ولما كانت الممنوعات وأقل من المحللات ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا يلبسوا القميص لا تلبسوا القميص وهو الثوب المعروف الدرع بالأكمام الثاني لا تلبسوا السراويلات يعني السراويل والسراويل في اللوات الفصحى مفرد وليس جمع ولهذا قال ابن مالك رحمه الله ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع إذن إذا كان السراويل مفرد هل جمع سراويلات طيب ولا العمائ ما روح العمائ طيب ولا البرانس وهي الثياب التي يكون غضاء الرأسي متصلا بها واشتهرت عند المغاربة إلا أن يكون أحد ليست له نعبان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين يعني إنسان ليس معه نعال وليس معه ما يشتري به النعال ومعه خفان فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين وهذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة من لم يجدن علي فليلبس الخفين ولم يذكر القطع مع أن الجمع الذين حضروه في عرفة أكثر بكثير من الجمع الذين حضروه في المدينة لأن الحديث ابن عمر هذا في المدينة فدل هذا على النصر ولأن ابقاء الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة لما في القطع من اتلاف الماء وإذا كان الإنسان قد يبيح له أن يلبس الخفين نظرا للحاجة فإنه لا حاجة إلى قطعهم فالصواب أنه لا أقضعهم طيب يردون في الحديث ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس هذا الشهد أنه لا جوز للمحرم أن يتطيب بما يعد طيبا وله رائحة الطيب والورس ليس هو اللون الأحمر فللورس نوع من الزهر له رائحة طيبة من جنس الورس قال ولا تلبس ولا تنتقب المرأة المحلمة ولا تلبس قفازين لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها بنقاب ولا تغطي يديها بقفازين أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه لا بأس به ويجب إذا كان حولها رجال ليس من محرمها وقول من قال من العلماء إن المرأة إحرامها في وجهها وأنه يحرم عليها أن تغطي الوجه فضعيف لأن النهي عن النقاب أخص من النهي عن التغطية ثم إن النقاب بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباس فالنقاب لباس الوجه فلا تنتقل طيب وشدد بعض العلماء رحمه الله فيما إذا وجب على المرأة أن تستر وجهها لوجود رجال الأجانب فقال لابد أن تضع إمامه هكذا من أجل أن لا تمس أن لا يمس طمار وجهها ولكن هذا تشديد ما أنزل الله بي مسوفان نعم ولا تلبس ها طقي ولا تلبس إيش ولا تلبس قفازين إي نعم ولا تلبس قفازين القفازان هما لباس الكف للأصابر ويسمى في اللغة العامية شراب اليدين هذا هو المنون وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف الفاف عليها فلا تلبس لي لأن هذا لا يسمى قفازا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت