1627 - 3550 باب الحجامة للمحرم وكوى ابن عمر ابنه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الحجامة المحرم وقرب عمر رضي الله عنه ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه قيل حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سكيان قال قال عمر أول شيء سمعت عطائي يقول سمعت ابن عباس رضي الله
عنه ما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه فقلت لعله سمعه منهما سجم وهو محرم ففيه دي على جواز الحجامة ويلزم من جواز
الحجامة إذا كانت في الرأس أن يحلق الشعر وعلى هذا فحلق الشعر للحجامة في الإحرام لا بأس به ولكن هل تجب فيه الفدية أو لا الصحيح أنه لا فدية لأن الله قال لا تحلق رؤوسكم حتى بها للمحلة
وهذا لم يحلق رأسه إنما حلق جزءا منه كثيرا ما يسألنا الناس في مكة يقول إنه حك جرده فظهر منه دم يعني وفي الدم دم ولكن هذا ليس بصحابه لو جرح الإنسان نفسه جرحا وجعل الدم يثعب فإن ذلك
ليس حرام في الإحرام ولا علاقة لو بالإحرام وفي هذا الدليل على جواز التداوي بالحجامة ولكن يجب أن لا يباشر ذلك إلا حاذق لأنها خطر إذ أن الحجامة تفريغ الدم وهذا يحتاج إلى من يعرف الدم
الذي يمكن تفريغه والكمية التي يمكن أن تفرغه وهل هذا سنة أو لا الجواب لا ليس بسنة بل من يحتاج إلى الحجامة فله أن يتداوى بها ومن لم يحتاج فلا يتداوى فلا يحتاجه يقول الناس لنا إن
الإنسان إذا اعتاد الحجامة فلابد أن يحتاجه بمعنى أنه إذا جاء وقت هيجان الدم في الربيع والصيف فإنه لا يصبر عن الحجامة أبدا بل تصيبه الدوخة وربما الإغناء حتى يحتاج وأما من لم يعتدها
فلا يهم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت