1625 - 3550 باب لا ينفر صيد الحرم حديث ابن عباس إن الله حرم مكة فلم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

رحمه الله تعالى في صيبه في كتاب جزر الصيد باب لا ينفر صيد الحرم حجثنا محمد بن مهنة قال حجثنا عبد الوهاب قال حجثنا خالد عن إكلمة عن ابن أكباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعده وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرض وقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر وعن خالد الإكلمة قال هل تلي ما لا ينفر صيدها وإن ينحيه من الظل ينزل مكانا هذا الباب فيه منها أن الله تبارك وتعالى هنا لحرمنا ونسبة تحليمها إلى إبراهيم نسبة إرهاب ومنها أن مكة لم تحل لأحد قبل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحل لأحد بعد وهذا واضح يعني لا يحل لأحد أن يستحلمك بالقتال فهي لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحل لأحد فعل لكن لو قاتل أهل الحرم ومنعوا الناس أو كانوا الناس من خارج وقاتلوا أهل الحرم هل لهم أن يدفعوا عليك وسلم نعم نعم يقول الله تعالى وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْوَسْلِ الْحَرَامِ حَتَّى وَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ماذا فَاقْتُلُوهُمْ اَقْتُلُوهُمْ بمعنى أنه يباح دمهم حتى بعد انتهاء القتال لأن هؤلاء مفسدون قاتلوا كما لم يقل إن قاتلوكم فَاقْتُلُوهُمْ وقال أقتلوهم وهذا أبلغ وعليه فهذا الحديث يتحلل الأعلم بعدين هل نقول إنه مقيد؟ أو نقول إن ما ذكرمه من هذه الصورة التي تلت عليه الآية لم يدخل الحديث أصلي فجواب الثاني لأن الذين مقاتلون إن يدخلوا الحرم أو يقاتلوا لدفاع من قدم وقاتل لم يستحلوا مكة فالمكة عندهم محترمة لكن مقاتلون ليداهوا عن أمستقر إن كانوا المقاتلين الجاءوا من خارج أو مقاتلون ليتمكن من حقه في كل مكة والفرق بين هذا وهذا ظاهر أيضا يقول عليه الصلاة والله وعليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من النهار سبق على النهار قلع الشمس إلى أمستار لا يخترا خلاف ولا ينظر شجر ولا ينقرس ولا ينقرس ولا ينقرس ولا تلتقر بقضتها إلا لما هذه أربعة الشياء لا برث الأخلاها من الحشيش فلا يحل لأحد أن يحش من مكة ولولي بهائمه ولوليبيعه ويقتات به فإن قال القائد وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيه فيها أو لا تجرى يجوز يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بالنجوة لمن ترعى وتعرفون أن الرعاة رخص لهم في ترك المبيد في من وتعجيل الغنم ولا يمكن أن تكمم أفاه الإبل أو الغنم فهذا جائز بالإجماع رعي الغنم في ممكة أو الإبل أو البط ثاني أقول ولا يعضل شجرها لا يعضد يعني وقت والشجر ماله ساق قائم كشجرة الشابية والطلح والعرشة وما أشفى ذلك لا يجوز عنها أن يكفر رجل لو فرط من هذه السجرة على رجل ولها غصم متدن يؤذي المار فهل يجوز قطره؟ لا نعم يجوز لا يجوز لا يجوز فإن قال القائد ألست مجيزون قتل الصيد إذا صال على الإنسان في مكة؟ رجواء لا لا مجيز هذا يعني لو صار على إنسان ضبوح، الضبوح حلب، وهو محرم أو دمكة، ولم يدفع لبقتل فله قتل فلماذا لا تقولون في الشجرة يتدلى غصنها على الطريق ويوذي المارضة، لماذا لا تقولون إنها صار؟ أجواب لنا ليس إبصار، نعم لو أن الشجرة لما أحس في الآدم جعلت تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعمي عنيه يجوز أن يفع لقطره إلا لا. يجوز. إذن هذه ليست صالبة. لكن ماذا يصل؟ هل يبقى هذا الرسل يؤذي المسلمين؟ نقول لا يبقى. يلويه لي. يعني يحرمه إلى الجهة الأخرى. كما قال الفقاهة رحمه الله لو تدلى غصب شجرة على جارك وجبارك إذا طالب الجار أن تلويه تلعية عذابي طيب ولا ينفر صيدها أن يدرك وليس مقيدا لما قال عكريم رحمه الله أن ترده عن الظل لجزما كان هو ما شاء لا تنفل سواء كان الصيد مستضل لشجرة أو كان على غصن مغرب أو كان على أي شيء لا تنفل أي تفد ورمي رمي جائز ولغير جائز إذا كان تنفيره معراما فكيف نيما في قتل طيب لو نكفره ثم في طيرانه اصطدم بشيء ترمن او لا ترمن نقول ترمن لأنك انت السبب لو لا تنفيرك لباقي في مكانك فأنت السبب وحرق رمان على المصدر المبيني غنويا البداقة رقاء الحمامة انواقعت في الدريش انجلو في الدريش نقال نسيت نسيت وش نقول نافل ماذا؟ في النافض أيضاً نسيت طائل ماذا؟ الطائل الطائل نوعاً ماذا؟ لكن فول شيء لو أن هذه الحمامة هل لك أن تنقرها أولا؟ إذا كنت تريد أن تغلق الباب هل تنقرها؟ نعم لأن البيت بيتك وإبقاؤك إياها أكفان لهمك فإذا كنت معتاجا للأغلاق الفرزياء فنحر أن تغلقها لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق لعلها لغطير فهو أولي طيب قولوا صيدها ما هو الصيد كل حيوان كملوا يعني قدرهم بالأول حلال بني أجواحي أصنع وقولا نقر صيدها إذا كان الصيد لك تنفره صيدها أيضا من مكة الطيور التي والدها مكة لا أجنع إذا كان الصيد لك تنفره الجواب نعم ونقتره وأذبحه كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان بصيد من الحل كحمام من الحل أو أرنف أو غزار دخل بها من الحل فهي ملح له أن يدبحها ويأكلها وكان الناس في عهد عبد الله من الزبيض رضي الله ربعانه وكانوا يدخلون الصيد في جوهما لكنهم يحفون به من الحل لأنك لما أخذت من الحل ملك صار ملح وليس صيدا سيدا سيدنا وقال ربقها رحمه الله إذا دخلت بالصيد إلى قدود الحرم وجب عليك أن يطلقك أطلقه أضيع المال إذا قدرنا أنها غزارة تساوي خمس مئة مليا أطلقها إضاعف مال وإذا كانت إضاعف مال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق طيب أتى بحمام معه من القصير إلى أقارب له المكة في القفص الشيء هو الحمام عندما أوسأ حضير المكة حضير الحرم على رأيها وقفها رحمه الله يقولون افتح القفص وقال لا تذيه وإن أحد أخذها فطالب لهذه الحمام لكن هذا قوم كما ترون طريقا والصلاة أنه يجوز للإنسان أن يدخل الصيد إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتصفى فيه كما شاء الرامع وخامس لا يغتل خلاف ولا يغض بشرب ولا محفر صيد ولا تلتقط لقطت لقطتها إلا لمعادل أي منشط يعني لو وجدت في مكة لقطة دمان ألفية لا تأخذ إلا إذا أردت أن تعرفها ما كمت قال الفقه سنة تعرفها سنة وقال الآخرون تعرفها مددهم حتى بعد موتك توص لأن يعرفوها أيهما أصلح الثاني الأشخة لأن تعرفها سنة لا يظهر امتياز مكة على غيرها تكون مكة وغيرها سنة وهذا من احترام ما في مكة طيب أخذت الآن قلنا عرفهم مددهم احقف في كيس وعرفهم مددهم أنا وعرفهم في مكان وجوده في مدد يقول هذا ديني مشاقة ديني مشاقة سديدة نقول إذا كان ديني مشاقة سديدة فجوابها أن تترد فإذا تردته أنت وجاء الثاني وترى والثالث وترى فسوف يعود صاحبه إليه ويجبه وَهَذَا مُمْكِدُ كَمَّا فَانْتُ مَكْفَةُ صَلَّى وَدُورُهَا صَغِيرًا وَالَّذِينَ فِيهَا عَنْدَهُمْ خَشَّةِ مِنَا اللَّهِ لَكِنْ فِي الْمَطْرِ حَارَةِ الآن إِذَا كَانَ فِي مَكْتَ مَنْ يَقُبْتُ الْجَيْبَرِ يَسْفِدُهُ هل أطرق هذا الأرض أبريه واحد يطرق والثاني أترقه واحد يجده وصادمه؟ لا، لا، اليوم يبقى من اللقطة في الأرض يعني ضيعها على السنة فأنا أخذها لكن من فضل الله أن حكومة وفقها الله جعلت عند الحرام عند المسجد جهة مسؤولة عن تلقي هذه المارة الضائعة فأخذها عنه وأعطيه إليه متسما لو قال قائم إذا لم يوجد هيئة تقبل هل لي أن أأخذها وأتصدق بأهل صاحبها؟ هذا محنق واشتهاء قد يقول قائلنا أخذك إياه وتصدقك بها خير من إبطالها حتى تأكل السبع وقبل قال أبن وقال قائل سمسكون قال ولكن إلا المعنى قال أبنى إلا إطلب فإنه لصابتنا وقهورنا هذا مستثنى من قوله في وقت الأخرى لأن الإذخر من هذا النوع حشيش وعبارة عن شجرة كلها عيدة لينة وإذا يابست صارت من أحسن ما يقول الوقوع تشتعل بعدها بسرعة والنار فينا كالباطنة لا سكى في وقتنا هذا وقتنا هذا ما عليك لأن تفرق الزنام تشتعل النوع لكنها سقط جدا متى يجبون الزلد متى يقوم متى تعلم النار فكانوا يستعملون الإلخل والصاقة جمسا وفي لقظ لقاينهم يعني الحددين ولا مانع أن يكون يستعمل الصور والحددين لكن قوله ضروري نعم لصاقتنا وضروري كيف ذلك؟ في ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفى وتلحى ويوضع ميت في اللحن ثم يصف عليه اللب ثم يوضع في خلل اللبن الإضحى ويضرب عليه القبور من أجل أن لا ينهال التراب على الميت في القبور فيستعملونه في القبور كأن العبار صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذه حاجة ملحة يحتاجها لحياء الأموات واجتنابها صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر مستثنى من قوله لا يختلى خلاح فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ مستثنى منه وإن لم ينوه المستثني إلا بعد فإنه صحيح وهذه مسألة اختلفة بها العلماء رحمهم الله منه من قال إن الاستثناء على صح إلا إذا نواهم مستثني قبل تمام الكلام فإذا قال رجل لنساء الثلاثة أنتن طوارد فقال له ابن يا أبي إلا أمك قال إلا أمك على شأن وعلى القول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث لا تطرق لأنه استثناءه والكلام لم ينفصل من بعد وعلم فلا يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثناء ولا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى لأن بين قوله ولا ينفر صريفها وقوله إلا للخل فإنها جمال لكن الكلام هو واحد وهذا ينفعه في كل الاستثناءات لو قال رجل الآخر عندي لك عشرة دراهم فقال له