1617 - 3550 باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد حديث أبي محمد...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بابٌ لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمدٍ نافعٍ مولى أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمدٍ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي تراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمر اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم وقدم علينا ها هنا هذا فيه جميع على أن المحرم لا يعين المحرم في قتل الصيد لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سقط رمح أبي قتاده قال ناولوني إياه فأبعه لأن الإعانة على المحرم حرام وهؤلاء يحرم عليهم الصيد فإن قال قائل أليس الصيد حلال لعبي قتاده فالجواب بلى فيقول إذن هم أعانوه على حلال الله فالجواب أنهم شاركوه في إتلاف هذا الصيد شاركوه وهم مجر إعانة شاركوه لأنهم أذنوا له السهم الرمح إذن نأخذ من هذا أنه إذا ساعد المحرم حلالا في قتل الصيد حرم عليهم على المعين وغير المعين لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغل بجانب الحر وإذا صيد من أجله من أجل المحرم حرم على المحرم دون غير وإذا صاده الصائد لنفسه فهو حلال للمحرم على كل حال المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت