1614 - 3550 باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم ير ابن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد بابٌ
إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم يردن عباسٍ وأنسٌ بالدبح بأسا وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت عدلٌ فهو زينة ذلك غياما
قواما يعدلون يجعلون عدلا بابٌ إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ظاهر الكلام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أنه يأكله مطلقا ولكن استواب أن في ذلك تفصيلا فإن صاده الحلال
للمحرم حرم على المحرم لأنه إنما صيد لأجله فهو الأثر في صيده وإن صاده الحلال لنفسه وأطعم منه حرام أي المحرم فإن ذلك جائز هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وإن كان بعض العلماء قال
إن الصيد حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد له أو صاده حلال فأطعمه ولكن الصواب التفصيل ويدل لهذا التفصيل حديث جابر رضي الله عنه في السنة صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم
وهذا واضح في التفصيل أما أصل المسألة فيدل عليه حديث وابقة هذا رضي الله عنه وحديث الصاب بن جثام فإن أبا قتاد صاد أحمر وحش فأكله وأكل أصحابه وأما الصاب بن جثامه فإنه أتى بما صاده
للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم ومعلوم أن الصاب بن جثامه إنما ذهب ليصيد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث نزل عليه ضيفا المكتبة الصوتية
لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت