1611 - 3550 باب قول الله فلا رفث وحديث إبي هريرة من حج هذا البيت فلم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فأبو قول الله تعالى فلا رفث حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه الشيء قوله لم يرفث ولم يفسق يعني يعص والرفث الجماع ومقدمات هذا هو الرفث فقوله تعالى لا رفث يعني لا جماع ولا مقدمات جماع ولا ما كان سببا للجماع ولهذا لا يخطب المرحيم ولا يخطب حتى خطبة النساء حرام على المرحيم فإذا حل فالتحلل نوعا تحلل الثاني وهو الأكبر يتحلل من كل شيء حتى من النساء فيجوز له أن يجان وتحلل أصغر وهو الأول يحل من كل شيء إلا الجماع ولهذا كان الصواب أن من عقد بعد التحلل الأول عقد نكاح فنكاحه صحيح ومن فاشر ولم يجانع فلا حرج عليه والمحرم هو الجماع فقط وقال بعض أهل العلم يحرم عليه بعد التحلل الأول كل ما يتعلق بالنساء من الخطبة والعقد والمباشرة وغير ذلك وقوله في الحديث وحل لكم كل شيء فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ظاهره النساء عن الجماع ومع ذلك فهو داخل في التحيل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت