1607 - 3550 باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالي أو صدق عبد الله بن يوسف قال العلم كل ما
جاءت أو في القرآن هي للتخيير يعني في الأحكام كل ما جاءت أو في القرآن في الأحكام هي للتخيير نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن يابي
ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم
ستة مساكين أو انسك هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه كان مع المسلمين في الكديد فجاء وكان مريضا وكان القمر يكثر في المرضى وكان عليهم شعر فيتوالد في هذا الشعر ويكثر فجاء به إلى النبي صلى
الله عليه وسلم محمولا والقمر يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى يعني ما كنت أظن أنك وصل إلى هذا الحال ثم أمره أن يحلق وأن يفتل يحلق ليش لإزالة الأذى ما في ضرر
القمر يعني ما هو متعب لكن يتعذى به الأسلام لإزالة الأذى أمره أن يحلق وأن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يسون ذات أيام أو يذبح شات شاتا تجزئ في الوحيد نوزع على فقراء ومخير في
هذا وبدأ الله تعالى بالصيام لأنه أسهل بالغالب أسهل ثم بالإطعام لأنه أسهل من الذبح ثم بالذبح أطلق العلماء على هذه الفدية فدية الأذى فكلما سمعت في كتب الفقهاء فدية أذى فهي هذا فدية
على التخير الحمد لله طيب فإذا قال قال لأي شيء تثبت هذه الفدية فاسمع قال الفقهاء الشعرة فيها طعم مسكين والثانية طعم مسكينين والثالثة فدية أذى فدية أذى سبحان الله ما هو الدليل على أن
الشعرة فيها طعم مسكين لا دليل والشعرتين طعم مسكينين لا دليل والثلاث شات لا دليل هل يمكن أن يقال لإنسان آخذ ثلاث شعرات وحده من هنا وحده من وراء وحده من الجاند الثاني هل يقال إنه
حلق؟
نعم حبد ولا يقل الحلق لو وقد ثلاثين ما يقل الحلق؟
فكيف نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله؟
وهذه الشعرات لا تزيل الشعر ولا الغفرة الشعر باقي لم يتأثر فكيف نجب الفدية؟
سبحان الله هذه الشعرات في إنشارة ثلاثين ريال أو أكثر وأقل المهم أننا كيف نجب على عباد الله ما لم نجب الله ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حلق للخجامة وهو محر ومعلوم أن
الحلق للخجامة واسط يمكن أربع مئة شعر ومع ذلك لم يفتي لماذا؟
لأنه لا يسلق على أنه حلق رأسه حلق جزءا من رأسه لا يكون به الشعر ولا يختل به النسوك لأنه سوف يحلق الباقي عند انتهاء النسوك فانظر إلى الحجامة كيف حلق النبي صلى الله عليه وسلم لموضعها
ولم يفتي وهي ليس الشعر ليس هذه الشعرات ولا أربع ولا عشر كثيرا فالصواب أن يقاب إن الفدية لا تلزم إلا من حلق رأسه كله أو أكثر وما دون ذلك دون أكثر يعني الثلث مثلا أو ربع فهو آث لا شك
لكن ما في الفدية ولا يزم من الإثم إثبوت الفدية ولا من ثبوت الفدية سقوط الإثم المهم أن هذا هو القلب الراجل وإنما قلنا إذا حلق الأغلب الأكثر لأن الأغلب ملحق بالكل في كثير من مسائل
العلم وإننا لقلنا أيضا لا فدية حتى حق رأسه كله هذا هو الصواب وهو الذي تضمن إليه نفسه وهو الذي يمكن أن يكون حجة للعبد أمام الله عز وجل يوم القيامة كيف أوجبت على عبادي ما لم أجب أعلم
مسأل منها إني الجماعة إيجاب ما لم يجب كتحليم ما أحرم الله أو تحليم ما أحرم الله ولا فرق إذا قال قال هل يجوز حلق الرأس لغير القمل مثل لو فرضنا أن الرأس تجرح صار في جروح كثيرة نبت
فيه جروح كثيرة لا يمكن معالجتها إلا بإزالة الشق هل يجوز أو لا يجوز يجوز لكن فيه الفدية كما لو حلقه لإزالة القمل أفهمتم طيب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه
الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت