1600 - 3550 أبواب الإحصار وقول الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المحصر وقوله تعالى وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قال موالله رحمه الله فاب المحصر وجداء السيد وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هذه معطوفة على قوله وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصر وفي قوله وأتم الحج والعمرة لله دليل على أنه يجب على الإنسان أن يفعل كل شعار الحج يفعله وما يفعله بعض الناس اليوم من اكتساهم في رمي الجمراء فإنه لا يجوز ولولا أنه ورد عن الصحابة لأنهم يرمون عن الصبيان لقلنا إن من عجز فإنه ليس عليه شيء يسقط عنه كسائل الواجبات يسقط أجز فتهاه الناس الآن غلط ولذا يجد مثلا المرأة أو الكبير يوكل الرجل بناء على أنه سيكون هناك سحا ثم إذا ذهب وجده المرأة خفيفة فيرد مع خفته فيقع خفته يقول عز وجل أتم الحج والعمر لله إشاره للإخلاص والاستسلام لله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي صرتم يعني منعتم من إتمام الحج والعمر فما استيسر من الهدي أي فعليكم ما استيسر من الهدي ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ثم قال فمن كان منكم مريضا إلى قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعبور واختلف العلم رحمهم الله في الإحصار هل وخاص بإحصار العدو أي أن يمنعك العدو من إتمام النسف كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في في الحجيب أو أنه عام في كل ما يمنع المحرم من إتمام النسف مثل أن يمرض أو يكسر أو تضيع نفقته أو يضيع عن أصحابه وهو لا يهتدي لهذا خلاف فمن نظر إلى عموم قول الله تعالى فإن احصلتم قال إنه يشمل حصر العدو والحصر بغير ومن نظر إلى آخر الآية فإذا أمنتم فمن تمتع قال إن المراد بالحصر إيش حصر العدو للعموم ولكن نستوى أن الحصر عام وقد قرر العلماء رحمهم الله قاعده وهو أنه إذا ورد لفظ عام ثم جاء في السياق ما يخص بعض أفراده فإنه لا يختر التخصيص فإن ذلك لا يختر التخصيص وارح القاعده إذا جاء لفظ عام ثم ذكر في السياق حكم يختر بأحد أفراده فإن ذلك لا يختر التخصيص منها هذه الآية فإنه يختر التخصيص وقولوا فإذا أمنتم حكم يختص في إيش للحصر العدو فهل نقول إن الآية خاصة لا كذلك أيضا حديث شفعة قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا نظرنا إلى أول الحديث في كل ما لم يقسم قلنا إنه عام في الأراضي والأعيان وكل شيء مشترك وإذا نظرنا إلى قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قلنا هذا خاص بالأراضي التي يمكن أن تقسم فبأي أمن أخذ في الأول في العموم وأن شفعة عامة في كل شيء يعني لو أن رجلين شريكان في سيارة وباع أحدهما نصيبه منها فلشريكه المشفر المثال الثالث قل الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم المطلقات عام ولا يحل لهن يفتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله وليم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراضي أصلاحهن والجملة الأخيرة بقولتهن خاصة بمن؟ بالرجعيات فهل نأخذ بعموم أول الآية ونقول ثلاثة القرؤ واجبة على كل مطلقة سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا أو نقول إن هذا خاص بالرجعيات على القاعدة أن يكون عاما حتى المطلقة ثلاثة لا أبد أن تحدث بثلاث قرؤ لكن إذا تعمل النساء وجد أنها خاصة بالرجعية ليش؟ لأنه إنما كانت ثلاثة قرؤ لعلهم يندم ويرجع والبائن لا سبيع رجع فثلاثة قرؤ زيادة تطويل عليها لا حاجة إليها ويدل لهذا أنه ثبت أن المخالعة تعتد بحيضة واحدة بحيضة واحدة لأنه لا رجع فيكون هذا لم يخرج عن القاعدة إلا لثبت وإلا لكان عاما نعم باب إذا أحسر المعتمر عطار رحمه الله يقول الإحصار من كل شيء يحبسه يرى العموم وقوله هو الصواب هو الصواب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت