1588 - 3550 باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج حديث أن رجلاً أتى النبي وهو...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا أبا إنت من القول البخاري يفعل في العمرة ما يفعل في الحج يفعل ولم يقل يتب مما يدل على أن أصل تساوي العمرة والحج في الأحكام إلا ما قام الدليل على خروج العمرة فمثلاً الموقوف يعرفه في الحج وليس في العمرة المبيت المزدلفة في الحج وليس في العمرة المبيت في منا في الحج وليس في العمرة الرمي في الحج وليس في العمرة والباقي افعل ما تفعل في الحج إلا ما قام الدليل على آدمي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلم بن أمية يعني عن أبيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه آثر الخلوق أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر تعال أي سرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي قلت نعم فرفع طرف التوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر فلما سرّي عنه قال أين السائل عن العمرة اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقص صفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك الشائد قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك لكن بعض العلمة قال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك يعني في تجنب المحضورات ولكننا نقول ما المانع من أن نجعله عاما في هذا الحديث أولا شدة ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من نزول وحيك وقد قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيل وفيه أيضا أنه إذا نزل وحيه على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أن يلحق بالقرآن فإنه لا يكون قرآن بل يكون إلهام يكون إلهاما ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها وجوب التخلي عن محضورات الإحرام هورا لكن حسب الاستطاعة فمثل لو كان الإنسان عليه إزار منطخ بالطيب وقيل له أن هذا حرام من المعلوم أننا لن نقول له في الحال إخلع الإنسان ليش يبقى عاري لكن يجب عليها أن يفادل وأن لا يتأخر وفيه أنه لا يجوز لبس الإحرام المطيب خلافا لمن قال إنه يجوز مع الفراهر إذا لبسه قبل أن يعقد الحرام والصواب أنه لا يجوز سواء طيبه بعد دخوله في الحرام أو قبل دخوله في الحرام وعليه لا تطيب الإزارة ولا الرداء وإذا أردت الحرام لا بدهن ولا ببخول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسوا الزعفران ولا الواس فالصواب أنه لا يجوز لبس المطيب سواء كان ذلك التطيب قبل الإحرام أو بعده وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز أن يلبس الجبة لأن الجبة تعتبر نباس وإن كانت قد تكون مفتوحة الوجه لأنها نباس وكذلك مثل ذلك نعم ومثل ذلك المشلح لا يجوز للإنسان أن يلبسه لكن لو وضعه على أكتاف على غير الوبس تلفف به كرداء فإن ذلك لا يضب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يلبس القميص ومعلوم أن النهي عن الأخص لا يقطط النهي عن العام هل نأخذ من هذا أن من فعل محذورا جاهلا فلا شيء عليه أو نقول هذا فعل المحذور قبل أن ينزل ركمه الظاهر الثاني يعني ما نأخذ من هذا الحديث دليلا على أن من فعل شيئا من المحذورات جاهلا فلا شيء عليه بل نأخذ أنه متى علم الجاهل أنه علم خطأ ليش بل يبادي بالسيط المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت