1564 - 3550 حديث عائشة خرجنا مع رسول الله ولا نرى إلا الحج📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال حدثنا أبو عوانة عن معصول عن إبراهيم عن الأسود عن آيشة رضي الله عنها قالت فرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفى
والمره ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك
يرجع بحج وعمره غيري قال ما كنت تطوفين في البيت ليالي أقدمنا قلت لا قال فخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلني بعمره وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمره
وحاضت صفية دين تقريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا إنك لحابستنا أما كنت تفتي يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس انفري فلقيته مسعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مسعدة وهو
منهبط وقال مسجد قلت لا تابعه جريض عن مصور في قوله لا في هذا الدليل على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وجب عليها أن تنتظر ووجب على وليها أن ينتظر لأن النبي صلى الله عليه وعلى
الله وسلم قال أحاب ستنهي وهذا نصطريح ثم إن صفية من ستحبس الرسول والناس كلهم من أجل أنها حاضت ولكن إذا لم يمكنها الإقامة لا هي ولا محرمة وكانت في بلاد لا يمكن أن ترجع إلى الموت
فماذا تصنع قال بعض أهل العلم تبقى على إحرامها لأنه يبقى عليه التحلل الثاني تبقى إلى أن تموت وعلى هذا فإن كانت ذات زوج فزوجها لا يغرب وإن كانت بكرا فلا تتزوج مشكلة مشقة عظيمة وقال
بعض أهل العلم إنها تبقى محصرة بمعنى أنها تتحلل ويقال إن حجك لم تؤدي فيه الفريضة وهذا أيضا مشكل أولا غير مشكل مشكل هذه المعارة ربما لها سنوات وهي تجمع لحجها ثم يقال مالك حج ما أدت
الفريضة هذه أيضا مشكل وقال بعض العلماء تطوف وعليها دم فإذا قال القائل مدري على ضوار يقول الدليل أن الله قال ما جعل عليكم في الدين من الحرج فلتطف هذا لا شك من دليل قوي بيقل أن نقول
لهم ما الذي أوجب عليها الفريضة ما الذي أوجب أنت إما أن تقول طوافع صحيح والصحيح لا لا فريضة فيه وإما أن تقول غير صحيح فلا تنفع فيه الفريضة لكنه يعارض ويقول إن النسك يجبر بالدم في
ترك الواجب وهذه تركت الواجب وهو الطهارة فتجبره بدم واختار شيخ رسام رحمه الله أنه إذا لم تمكنها الإقامة فإنها تتلجم بشيء أي تتحفظ لألا ينزل الدم على المطاف ثم تطوف للضرورة وقال إن
هذا من أشد ضرورات أن تبقى محرمة أو أن تحصر ويغى حجها فهذا ضرر عظيم والقول الذي اختاره هو الصواء ولكن مع الأسد أن بعض الناس توسع في هذا وقال إذا لم يمكنها البقاء في مكة فإنها تتحفظ
ولو كانت من أهل الطال أو من أهل المدينة أو من أهل القصير أو في المملكة عموما وهذا غلط غلط عظيم على العلم وعلى كتاب الله عز وجل لكن مشكلتنا سوء الفهم شيخ السلام رحمه الله لا يقول
بهذا يقول في امرأة من خارج البلد لا يمكنها أن ترجع لكن من كانت داخل المملكة يمكنها أن ترجع بكل سهولة فنقول أنت الآن بالخيار إن شئت أن تبقي فاجلس وإلا فاذهبي على ما بقي من حرامك
وإذا طهرت فاغتسلي ورج طيب إذا رجعت هل نقول إنه يلزمها أن تحرم من الميقات بعمرة ثم إذا حلت طافت الإنفاضة أو لا يلزمها الظاهر الثاني أنه لا يلزمها ولكن لو فعلت فلا بأس نقول لا يلزمها
لأنها أتت لإكمال نسف السابق وليس جداء نسف واجب ولها أن تأتي بعمرة لأن العمرة بعد التحلل الأول جائزة فلا يقال إن الإنسان أدخل نسكا على نسك لأن النسك بعد التحلل الأول يضعف جدا ولهذا
يضعف كل شيء إلا إيش إلا النساء وهل النساء أيضا هل المحرم في النساء الجماع فقط أو الجماع والمباشرة والخطبة والعقد في خلاف بعض الأول يقول لا يحلم إلا الجماع فقط وأما المباشرة وعقد
النكاح والخطبة فلا بأس بها لكن لا يحتياط ترك الجميع لا شك إذن الصواف في هذه المسألة أن من يمكنها أن ترجع ولو بزيادة نفقة لا يحل لها أن تستسفر بالثوب وتضوف ومن لا يمكنها فلها أن
تفعل ذلك لعموم قول الله تبارك واتعالى وما جعل عليكم في الدين من حر المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت