1560 - 3550 باب طواف الوداع حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون أخر...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب طواف الوداع حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاروس عن أبيه عبد عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه كفث عن الحائض حدثنا أصبر ابن الفرج قال أخبرنا
ابن وهب عن عمل ابن الحارث عن قتاده أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صن الظهر والعصر والمغرب والإشاء ثم رقد رقدة بالمحصر ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه
البيت قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع واجب على قول الراجح بدليل قولنا ما صلى الله عنهما إلا أنه كفث عن
الحائض والتخفيض ضده التشديد ولو كان غير واجب لكان مخففا على كل أحد لأن غير الواجب يستطيع الإنسان أن يتركه فهذا الدنيا على أن طواف الوداع يواجب ولكن هل يجب في الحج والعمرة أو في
الحج فقط في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من عدى طواف الوداع في واجبات الحج وأسقطهم في واجبات العمرة ومنهم من قال هو واجب في الحج والعمرة والراجح أنه واجب في الحج والعمرة لأن عموما
قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفظ عن الحائض يشمل هذا وهذا فالناس هم الناس في الحج وفي العمرة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى العمرة حجا أصدر مع أنه حزم
يقيت بالحج ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليالي بن أمية إصنى في عمرتك ما أنت صانع في حجك وهذا عنه ويستثنى منه بالإجماع الوقوف والرمي والمبيت فهذا الرجل دخل إلى البيت
بتحية وهي الطواف السعي فكان من المناسب أن يخرج منه بتحية فليست الولى بأهم من الثاني فهذا هو الراجعين ولكن ذكر الفقر عمنا الله أنه لو أخر طواف الإفاظة فطافه عند السفر أجزاء عن طواف
الوجاء وأشكل على بعض الناس قال إنه إذا طاف طواف الإفاظة ثم سعى للحج لم يكن آخر عهده الطواف والجواب على هذا من وجهي الأول أن عائش رضي الله عنها لما اعتمرت تلك الليلة اكتفت بطواف
العمرة عن طواف الوداع وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة نفسها فيه سعيد وصداته إن شاء الله والثاني أن السعي بعد الطواف تابع له بجليل أنه لا يجود إلا بعد طواف نصف ويغتفر
بالتابع ما لا يغتفر في الأصل قال الذين لا يوجبون طواف الوداع في العمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه طاف للوداع في عمره وإنما أمر بذلك في حجة الوداع والجواب أن هذا لا
يعاجد لأنه من الواجبات التي حدثت أخيرا أي أنه لم يوجب إلا في حجة الوداع نعم يستقيم هذا الاستلال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد هذا القول ولم يطف صار الدليل واضح أما أنه
لم يعتمر بعد أن أمر الناس فإنه لا يسرح أن يكون دليل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اشتركوا في القناة