1559 - 3550 باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة عن عائشة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإطابة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه وكان أفضل وكان أفضل أهل زمانه يقول
سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبصدت يديها قول رحمه الله باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإطابة
يحتمل أن يكون قوله والحلق معطوفة على رمي فيكون المعنى بعد رمي الجمار وبعد الحلق ويحتمل أن المعنى الطيب والحلق قبل الإطابة أنه يحلق قبل أن يفير لكن ظاهر المعنى الأول الطيب والحلق
بعد رمي الجمار والحلق بدليل أنه ساق حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه هنا يحلق ولحله قبل أن يطوف بالبيت يدل على أنه لا حل إلا بعد الحلق وإلا لقالت ولحله قبل أن
يحلق لأنه لو كان يحل برمي جمعة العقبة لكان يحل بالرمي قبل الحلق لأنه بعد الرمي نحر ثم بعد نحر حلق فلما قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت علم أن الحل لا يكون إلا بعد الحلق فيما يكون بين
الحلق والطواف بالبيت وهذا هو الراجح من قبل العلماء وهو الأحوط أنه لا يحل التحل الأول إلا إذا رمى وحلق شوف ترجمة شرحها قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب الطيب بعد رمي الجمار
والحلق قبل لفارة أورجتني حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم ولفيه حين أحل قبل أن يطوف الحديث ومقابقته للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من
وزنفة لم تكن عائشة مسائرة وقد ثبت أنه استمر رافلا إذا أرمى جمرة العقبة فدل ذلك على أن تضييبها له واقع بعد الرمي وعما الحلف قبل الإفاضة فلأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بميناء لما
رجع من الرمي وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف فلولا أنه حلق بعد الرمي والحلق والطواف لكن ليس عليه
دليل يقولنا اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف إذا فعل اثنين حل التحلل الأول وبناء على هذا لو حلق وطاف حل التحلل الأول قبل أن يرمي وفي النفس من هذا الشيء والذي ينفق المقال أن
التحلل الأول يحسن بالرمي والحلق وبالناسب لمن ساق الهدر هذا هو الذي يظهر من السنة وكأن الحافظ رحمه الله حل التاجم على الاحتمال الثاني يعني أن تقدير التقيير وباب الحلق قبل أن نفيض
إلى البيت وترجم محتملا لهذا المعنى وللمعنى الذي ذكرنا أولا وهو قول وهو أن راد بعد الرمي والحلق فيكون الطيب قبل الإفاظة وهذا هو ما يدول عليه حديث عائشة رضي الله عنه والظاهر أن ابو
خير رحمه الله أراد هذا المعنى دون ما أشار إليه حال كم من؟
قلولا أنه حلق بعد الرمى لم يتطيب وفي الحديث حجة لمن أجاب الطيب وغيره من محذورات الإحرام بعد التحلل الأول ومنعه مالك وروي عن عمراء السيد والطيب وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفا
في باب الطيب عند الإحرام وأحلت على هذا السياطي هناك تنبيه قوله حين أحرم أي فين أراد الإحرام وقوله حين أحل أينما وقع الإحلال وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز والطيب
عند إرادة الحل لا يجوز لأن المحرم ممنوع من الطيب والله أعلم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت