1549 - 3550 باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي يوم النحر ضحى وعن ابن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبره قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرمه فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحيا فإذا زالت الشمس رمينا باب رمي الجمار أولا ما هي الحكمة من مشروعيته والجواب أن الحكمة إقامة ذكر الله عز وجل وكمال التللل والتعبد له أما الأول فلقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفى والمروى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وأما الثاني فظاهر لأن كون الإنسان ينقاد إلى أن يأخذ حجرات يرمي بها هذا المكان دون أن يفهم لهذا علة حسية يدل على كمال قياده لرره عز وجل وأنه مقادل للشر على أي حال كان كما قال عمر في الحجر الأسود لو لا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت وأما عدد الجمار فهي سبب لكن كان الصحابة إذا رموا رجعوا يقولون رمينا خمسا رمينا ستا وهذا يدل على أن الأمر في ذلك هين يعني نقص حصات أو حصاتين لا بأس به ولا شيئا الإنسان فيه وأما مكان الرمي فمكان الرمي يكاد الإنسان يجزم بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من الموجود الآن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى على بعيده جملة العقبة يوم العيد والناس كذلك وهذا يقضي أن يكون المكان واسعا ولكن المسلمون تحجروا هذا المكان المعين من زمان ومشوا عليه وجعلوا الواجب في الرمي أن يقع في هذا الحوض وأنه إن وقع دونه أو تجاوزه لم يسح الرمي نعم ولا ينبغي الخروج عن إجماعه وإلا في الإنسان يشك يشك كثيرا أن يكون موضع الرمي هذا المكان الصغير وأما رمي الشاخص فليس بمشروع لأن هذا الشاخص ما جعل ليرمي إنما جعل علامة على مكان الرام طيب وأما هل يرمي أو يضع الأول يرمي فلو فرض أن الإنسان وقف على الحوض وأخذ الحساب بالدائم ينقضها هكذا فإن ذلك لا مستهل لأنه لم يرمي لابد من أن يشد يده ويرمي وهل يسمى هذا الرجما سئل سائل متى نرجم قال إذا وجدت زاني محصن نعم إذا وجدت زاني محصن هذا لا يسمى رجما إنما يسمى رميا كما جاء في السنة وأما الرجم لم يأتي بالسنة وإن قدر أنه ورد في بعض الألفاظ فهو من تصرف الروات طيب وأما الصغر والكبر فلا تكون كبيرة ولا صغيرة جدا يعني لا تجعلها كحد بالذراء ما تنفى ولا كحد بالشعيرة لا تنفى لكن اجعلها فوق الحمصة الصفراء ودون البندق لا تكبرها وأما ما يفعله بعض الجهار فيرمي بحجر كبير وينفعل ويشتم ويلعن فهذا حرام من اتخاذ آية الله هزوا أما الزمن فقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي يوم النحر ضحى إذا ارتفعت الشمس لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس في مستلفة حتى أسفر جدا ثم دفع ولم يصد إلى الجمرة إلا حين ارتفع النهار وصار الضحى فيرميها الرحى أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس إذا زالت الشمس رمى ولا يرمي قبل هذا وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واخر الرمي إلى زوال الشمس يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يوزل وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليختار هذا الوقت الذي هو أشد ما يكون حرارة ويدع أول النهار الذي فيه البرودة والراحة وعليه فلا يجوز أن يرمي قبل الزوال إلا يوم العيد كما هو ضاحب وعما ترخيص بعض العلماء للرمي إذا تعجل قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال فقول لا دليل لا لا دليل أعلم ولا دليل على أن النافر يرمي ثم يمكد في ميناء بل يرمي ويخرج يخجم ميناء وقد سبق أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من أيام التشريح رمى بعد الزوال ثم نزل إلى مكة وصل بها الظهر طيف إذا قال قائل فهمنا أن ابتداء الرمي أن وقت الرمي في أيام التشريح من الزوال فماذا ينتهي عند فقهائنا رحمهم الله ينتهي بغروب الشمس بغروب الشمس وهذا يمكن أن يكون بلا مشقة ولا ضرب لو كان عدد الحجيات لا يبلغ هذا المبلغ العظيم أما الآن فهل يمكن أن يقال إن مليون نفر يمكنهم أن يرمي كل واحد منهم سبع حصيات نعم هذا مستحيل وتعب شديد لذلك أفتر علماء عندنا وهم يفتون على مذهب الحنابلة أنه لا بأس بالرمي ليلا لدعاء الحاجة إلى ذلك والمنع ليس مجمعا عليهم والنصوص محتملة الابتداء موقت والانتهاء والانتهاء غير موقت إلى الفجر وهذا هو الذي نفتي به وكنا نتوقف فيه وكان أحد طلب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله البارزين رحمه الله جليل عرفنا الآن أن القرى الراجح الذي تدعو الحاجة إليه اليوم أن آخر الرمي طلوع الفجر من اليوم الثاني وليعلم أن الحاجة أثرا في الأحكام الشرعية انظروا إلى نهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات نهى عن الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالسه لسنا منها بد قال إن كان ولا بد فأعطي الطريقة حقها وذكر حق الطريقة وانظروا إلى العرايا بيع الرطب بالتمر هو جائز ولا غير جائز غير العرايا جائز ولا غير جائز غير جائز في العرايا جائز لدعاء الحاجة له فالفقير اللي ما عنده دراهم وهذه الرطب على رؤوس النخل الناس يتفكهون في الرطب وهو لا يستطيع لأنه ليس عنده إلا تمر قديم يجوز له أن يشتري تمرا على رؤوس النخل بهذا التمر القديم لكن إذا كان الرطب يساول القديم كيلا لماذا؟ للحاجة فالإفتاء بأنه يمتد إلى طلوع الفجر وهو ليس محل إجماع عن المنع هذا أمر له وجهة وجهة قوية في الدين الإسلامي طيب هذه الأحجار هل يشترط أن تكون من مكان معين أو من أي مكان في الرأس طيب الجواب من أي مكان وقد رأيت في منسك بن حزم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف عند جاملة العقبة يوم العيد وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصة وجعله يقلبه بيده ويقول بأمثالها أوليه إذن لا تلقط إلا عند الحاجة إليها وهذا والحمد الله هو المفتابين وهو الذي عليه العمل الآن وكان الناس فيما سبق يقولون ألقط الحصة من المزدلفة فرأينا الناس في أرديتهم حزن من حصة مزدلفة يربطه تجد تتدلى حصة ووجدنا الواحد إذا طاعت منه حصات جاء لأخيه يقول جزاك الضخة أقرضني حصات صحيح يسلف حصة يمكن يوفي علامة القادمة العام القادم أو يرجع إلى المزدلفة ما أدع المهم أنه يستقرض بعضهم من بعض لأن الناس يقال لهم الأفضل تأخذ من مزدلفة ويظنوا هذا واجب وأقول ليس الأفضل أن تأخذهم من مزدلفة إن كنت تريد اتباع السنة ولكن الذين استحبوا أن يأخذه من مزدلفة من السلف الصالح رضي الله عنهم قالوا لأن ليس كل إنسان يتمكن من أن يأمر شخصا يلقط له الحصة ومعلوم أن رمي جمت العقبة تحية منه فيأمرونهم أن يلقطوا من مزدلفة من أجل أن يكونوا مستعدين للرمي من حين أن يصل هذا الظاهر ضيم هل يمكن أن يلقط الإنسان الحصة من تحت الحوض المملوء الذي تناثر الحصة منه هل يمكن أن يأخذ واحده يرمي بها؟ فيه خلاف بعض العلم يقول لا يمكن أن يرمي بحصات قد رمي بها لماذا؟ قالوا لأنه لأن هذه الحصات استعملت في عبادة فلا يسرح أن تستعمل في العبادة مرة ثانية كالماء إذا توضع به صار طاهرا غير مطهرا وكالعبد إذا أعتق لا يمكن أن يعاد فيعتق مرة أخرى سمعتم القياس؟ نعم فيه نظر أول نقول الأصل الأول الذي يقسم عليه وهو أن الماء المستعمل في طهارة لا يستعمل مرة ثانية هذا لا نسلم به ونقول أن الماء المستعمل في الطهارة يستعمل في الطهارة مرة أخرى لأنه طهور وانتقاله من الطهورية إلى الطهارة غير مسلم فإذا بطل الأصل المغيس عليه بطل الفر وأما قولكم إن العبد إذا أعتق لا يمكن أن يعتق مرة أخرى فنقول إذا أعتق لم يكن عبدا فل صار حرا والحصات إذا رمي بها واشتكون حصاتا فلم يصح القياس ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق ذهب إلى الكفار ثم حصل بيننا وبينهم جهاد فاسترق هذا العبد يعتق أو لا يعتق يعتق ففضل القياس فعندنا معشر الحنابلة لا يجوز أن يرمي بحصات قد رمي بها وعند الشافعية يجوز ولا حرك قال الذين يمنعون إذا قلتم إنه يجوز أن يرمي بحصات قد رمي بها لازمكم أن تكفي الحجيج كلهم حصات واحدة شوف الإلزام هذا بمعنى أن الحجيج كلهم يقفون يلهر رمى الله أكبر وإذا أخذها الله أكبر لن يجوز عن آخرهم هل هذا النظام واقعي؟ لكن الإنسان عند الجدل يغيب عنه بعض الأشياء يقول إذا أمكن فأهل وسهل نلتزم بهذا بهذا اللازم إذا أمكن لكن لا صاره إلى إذا كان مليون نفر كل واحد يرمي سبعه قل إذا أمكن فأهل وسهل نلتزم بهذا بهذا اللازم إذا أمكن لكن لا صاره إلى إذا كان مليون نفر كل واحد يرمي سبعه في المصير سبعة ملايين ينتظرون يا الله إله إله إلى المحرم نعم فعلى كل حال يعني بعض العلماء الله معفو يعفو عنه وعنهم يعزمون بأشياء غير واقعية لكن سبحان الله أرأيت لو أن الإنسان بيدي سبع حصيات واقف عند الجنة فأسقطت واحدة منها ثم رمى بست وتدحرجت إحدى الحصيات ونشوفها أخذها ورمى بها كيف نقول ما أسح الرمي ومشكلة هذه لو قلنا لا صح كان كل الرمي الذي تحدر من قمة الحصاء نعم كل الحصاء الذي تحدر من قمة الحصاء لا يرمى به ونقول إذا سقطت منك واحدة أطلع ضرع مع الزحام الشديد والظنك والشدة علشان تجيب واحدة ترمي بها إذا قول الراجع أنه يجوز أن يرمي الإنسان بالحصات المرمي بها لأنها لم تزل حصاتا ولم تزغير ولم تزغير المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت