1547 - 3550 بحث هل يجوز نحر الهدي قبل فجر يوم النحر📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نحر هذي قبل فجر يوم النحر هل يدرز أو ما يدرز؟
طيب للضعف رزاك الله بارح الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أدو المعين وبعد فهذا بحث مختصر كالضعفة الذين اتفعون من مزدرفة بعد
المنتصف الليل هل لهم أن ينحروا هذيهم قبل طروع الشمس أم لا فأقول بالله التوفيق اختلف العلماء ورحمهم الله هل لضعفة أن يفعلوا شيء من أعمال يوم النحر إذا وصلوا لنا فمنع منه الإمام مالك
وأبو حديث الأصلاف ثم ألحى ذلك ابن هبير في الإفساع قال قاضي عبد الوحاق وهم العلماء المالكية في كتابه معونا ولا يدرز حديث تمثقه والقران قبل يوم النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم
حتى يبلغ الهدي المحلة وقد ثبت أن الحلق لا يدرز قبل يوم النحر وقال القرافي في الدخيرة وفي الكتاب لا يجزئ ذكب الهدايا قبل الفجر لقوله تعالى في أيام المعلومات واليوم النهار لقوله
سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام الحسومة ولأنه السنة انتهى وقال الكمار بن الهومام من الحنفية في شرح فتح القدير ولا يدرز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران ثم قال أما ذه المتعة
والقران فلقوله تعالى فابلوا منها وعطهم البائس الفقير ثم ليقوا تفتهم وقضاء التفت مختص بيوم النحر كالأضحية وأجاز الإمام أحمد والشافي الرمياء بعد نصف الليل وكذلك الطواف وكذلك قالت
الإنصاف وهو الصحير من المذهل المطلقة وقالت الطواف وهو المذهل وعليه الأصحاب وكذلك المغض المشتاج الشربيني وأما الحرب فأداده الشافيية قياسها على الرمي قال في نهاية المحتاج وقيس الطواف
والحرب على الرمي بجامع أن كل من أسحاب التحلل انتهى واعترض عليه في الطواف بأن ثبوته في النصف كما في قصة أمي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ريلة النحر فربت الجامعة قبل الفجر
ثم مرت أفاضت ولم أند كلام الأصحاب في جواز تقديم الحرقي بعد قسم الليل ولم أند كلام الأصحاب في جواز تقديم الحرق وبعد قسم الليل وكلهم اتفقوا على تحريم نحر الهادي بعد قسم الليل وكلهم
وكلهم يعني المتقدم من المالكية والأحناق والحنابلة نعم منعوا نحر الهادي قبل قسم الليل بعد قسم الليل حتى يوم النحر وكل هؤلاء منعوا نحر الهادي قبل ضوء الفجر يوم النحر وأما الشافعي
وابن حزم واختاروا بخطار من الأصحاب كانت الإنصار قالوا وقت استفاب ذبح يوم النحر ووقت جوازي بعد الفرار من العمرة وبعد الإحرام بالحج وهذا يدوذ بعد الفرار من العمرة وجهاني عندهم كما
ذكر المجموع قال ابن حزم في المحلة ولا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج وقورنا لا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج وأن له أن ينضحه أو ينحره متى شاء بعد ذلك ولا يجزئه أن
يهديه أو ينحره إلا من الأم أو مكة فلأن الله تعالى قال وقال أبو حريفة ومالك لا ينسيه هدي قبل يوم النحر وهذا القول لا ذليل على صحته بل هو دعوة بالأبوهان وما كانها كذف وساقط وقال أيضا
في السداء عليه إنه دم يتعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر وهو أولى من الصوم لأنه مبدأ قال الشنقيقي في أضواء البيان القول بعدم اختصاصه بيوم النحر ويومين أو ثلاثة بعده
ظهر البطلان لأن عدم الاختصاص يجعل زمن النحر مطلقا ليس مقيد بزمان وهذا يرده صريح قوله تعالى ويرتسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة العام فجعل ضرفه أيام المعلومات يرد
الإطلاق في الزمن ردا لا ينبغي أن يختلف فيه كما ترى انتهى وهنا تنبيه قول الفقهاء إن وقت ذبح الهدي كوقت أضحية قياس عليه اختله فيه فقال آخرون يصحه من بعد فجر يوم النحر وهو ظهر كلام
القاضي عبد الرهام الملكية وابن الرهام من الأحناف وكلام القاضي أبي يعدى وأصحابه وهو من حنابلة وهو الظاهر لأن الله قال في أيام المعلومات وإخراج شيء منها يفتقر إلى دليل وقياسه على
الأضحية معارضا بدعاء الحادث إلى بيانه ولما لم يبين دل على جوازه من طروع الفجر والله أعلم هذا وأسأل الله عز وجل أي وفقني وشيخنا لما يحبه يقضاه ويرزقنا حكم الناس وعمل الصالح وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله وسلم ولا شك الإحتياط أن لا يذبح إلا إذا ارتبعت الشمس لكن لو أن أحدا سألنا بعد أن وقع من فعل فلا نتجاسر فنقول إن هديك لا يقبل لأن
عنومة قول النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم هي من نحر قبل الجرم يقتضي إجزائه لا سيمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن من الناس من يتقدم قبل الفجر فيقال الأولاء لا يذبح إلا
بعد ارتفاع الشخص وإن ذبح وجاء يسأل بعد أن ذبح فلا نتجاسر على وجوب إعادة الهدي بعد من فصف الليل أو بعد الفجر فلا نتجاسر أن الله أعد حين يعني كلاه مسيح إذا جاز الرمي ونحر في وقت يجوز
فيه الرمي على حسب حال الحاج فإننا لا نتجاسر على أنه يعيد المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت