1530 - 3550 باب ما يأكل من البدن و ما يتصدق عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب ما يأكل من البدن وما يتصدق وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة حدثنا مسدد قال هذا
هو أضرح جزاء الصيد لا يؤكل منه لأنه كفار فلا يأكل من الأسان شيء وإنما يهدى لأهل الحارة حتى لو فرض أن المحرم قتل الصيد خارج الحرم وجب أن يعطيهم أهل الحرم وهذا مما يختص به الصيد من
المحضورات المحضورات تؤدى في مكان المخالفة لكن الصيد جزاؤه لازم يصل إلى مكة لقول الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة وكذلك أيضا النذر النذر لا يأكل منه شيء إذا نذر أن يتقرب إلى الله
تعالى بالذبح ذبح أضحية أو هدي فإنه لا أكل منه شيء ولكن الصحيح في مسئلة الأضحية أنه إذا نذر أن يذبح أضحية واجب عليه الذبح فقط أما الأكل فيكون كمن لم ينذر بمعنى أنه يأكل ويتصدق ويهدي
لأن النذر أضحية لا يريد أنه لا يأكل هو نذر أضحية والمشروع في الأضحية الأكل والإطعام صادقة وهدية أما المتعفة كما قال مع نمير بن الصاني عطاء يقول يأكل من دم المتعة ونقو صحيح كما أكل
النبي صلى الله عليه وسلم من هدي القران فإذا قال قائل ما الفرد بين الدم الواجب لفعل محضور أو ترك واجب وبين دم المتعة والقران وكلاهما واجب فالجواب قال أهل العلم لأن دم المتعة والقران
من باب شكر الله تعالى على النعمة وهي نعمة التمتع وأما الدم الواجب لترك واجب وفي المحضور فهو جزاء وفدية نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح
البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت