1515 - 3550 باب من قلد القلائد بيده حديث أن ابن عباس قال من أهدى...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب من قلد القلائد بيده حدثنا عبد الله بن نوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله
عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول
الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي قالوا حتى نحر
الهدي ليس الماء ثم لما نحره حرم عليه بل المراد استمرار هذا الحكم إلى نحر الهدي فقط وفي هذا السياق من فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا الهدي مع أبي بكر رضي الله عنه قوله
مع أبي بفتح الهمزة وتسلم وحدث الخفيثة تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس قال ابن التين أرادت عائشة بذلك علمها بجميع
قصة ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يلي حجة الوداع لأن لا يظن ظن أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها
فلم يحرم عليه شيء كان له حل حتى نحر الهدي أي وانقضى أمره ولم يحرم وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلا أن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى فإنها قد تكون
عزيزة لأن هذا أفضل كثيرا ولن أبين فيه متى كان بأفه وهذا كما قال الحضر رحمه الله يدل على أن ذلك كان في سنة تسع من الهجرة حينما بعث النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أبردك من
الصديقة أميرا على الحاج في تلك السنة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت