1507 - 3550 حديث سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النظر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شات أو شرك
في دم يعني البقرة أو البعيد كل واحدة تجزي عن سبع طيب لو أن هذا الذي عليه الهدي شارك جزارا يريد أن يذبح البقرة للبيع فهل يجوز أو لا يجوز تبصيل هذه رأي من جني يا إزاء أو محمد لا قبل
معلوم يشري لحم ويقول هذا عنه يعني بعد ذبح يقول ما يصلح وهذه غير وارد أصلا لأنه لحم لكن قبل أن يذبحه قال أنا علي شاق أبي أشري منك سبع البقرة هذه سبعة هالي هدي وستة من سبعة لك يجوز
أو لا يجوز لأن عموم قولنا عباس أو شرك في دم يشمل هذا يعني سواء أرادع سواء شاركهم من يريد الهدي أو شاركهم من يريد البيع تكون أربعة إما بدنه أو بقرة أو شات ثلاثة أو شرك في دم قال
وَكَأَنَّ نَاسَا كَرِهُوهَا فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِكَ كَأَنَّ إِنْسَانا يُنَادي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَمُتَعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله
أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال وقال آدم ووهب بن جرير وبندر عن شعبه عمرة متقبلة وحج مبرور تقديم تأخير قول الله أكبر كبر تعجبا مما حصل حيث أيد ابن عباس رضي الله عنهما
بهذه الرؤية وقال للرجل تبقى عندنا حتى إذا جاءنا شيء من الألفي أعطيناك منه ففي هذا دليل على أن فرح الإنسان بإصابة الحق في فتوى من الأمور التي يفرح بها وينبغي لمن أخفره بذلك أن
يكافئه بما شاء وقوله الله أكبر سنة أبي القاسم هو رضي الله عنه لم يكبر لأن قوله أصاب فقط ولكن لأنه أصاب السنة نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح
صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت