1473 - 3550 باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منا وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صل الظهر واستوى على راحلته وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج وقال ابو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى ثم بعث به راحلته هذه آثار ليست فيها حديث المركوع الإحلال يوم التروية يكون قبل الضغط لمن كان متمتعا وأما القارن والمفرد فهو مهل من حين أحرم من المقاتل لكن إذا نزل القارن والمفرد في مكة فمتى يهل يقول يهل إذا راكب راحلته متجها إلى ميناء وظاهر أثر بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يصل للظهر ثم يخرج إلى ميناء وظاهر حديث جابر في صحف المسلم أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم خرج إلى ميناء قبل صعد الظهر حيث قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فعلى هذا يكون الإحرام بالحد المتمتع قبل الظهر ويكون خروج القارن والمفرد قبل الظهر فيصلوا بمكة بميناء الظهر والعصر والمغرب والإحرام كلامه على أثر بن عمر الوقت الذي يهل فيه وقت الإهلال نعم قال واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية وروا مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد مفتصر عن عمر أنه قال لأهل مكة ما لكم يقدم الناس عليكم شعثاء وأنتم تنضحون طيبا مدهنين إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج وهو قول ابن الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال وقيل إن ذلك محمون على الاستحباب وبه قال مالك وابو ثور وقال ابن المنذر الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحلم واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب وقوله في الترجمة للمكي أي إذا أراد الحج وقوله الحج أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا يوصوا بأنه لا يهل إلا يوم الثامن ومن قال لأ من العلماء إنه يهل يوم السابع إذا لم يتد الهدي ليصوم السابع الثامن والتاسع فقوله ضعيف لأن قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج يشمل من ابتداء العمرة إلى أيام التشريف حتى وإن كان محلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت العمرة في الحج وعلى هذا في الصحي في هذه المسألة أن من لم يجد الهدي من المتمتع وقال فالمتمتع لا يحرم إلا يوم التروية والقال لا يخرج منه إلا يوم التروية أنا أريد حديث من عمر أنه صلى الظهر بما خرج قوله وقال عبيد بن جريج لابن عمر الأخير هذا قبل وكان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر قوله باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منا كذا في معظم الروايات وفي نسخة معتمدة من طريقها بالوقت إلى منا وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيها وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي قال النووي ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح وقيل مكة وسائر الحرم انتهى والثاني مذهب الحنفية واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنهم من باب المنزل وفي قول للشافعي من المسك وحجة الصحيح ما تقدما في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس حتى أهل مكة يهلون منها وقال مالك وأحمد وإسحاق يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية وروا مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المندير بإسناد من القراءة أي هذا القراءة؟ لا إشكالها الأهل يكون قبل صحة الظهر أو بعدها هذا الإشكال واصطحي أنه قبل صحة الظهر وأنه يحرم إن كان متمتعا أو كان من أهل مكة وقال وراد الحج يحرم يوم ثمانية قبل الظهر ويخرج إلى منا ويصلي بها المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت