1463 - 3550 حديث أن ابن عمر دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال
فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول
الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا في هذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى وجوب التمتع بخلاف قرينه إن عباس فإنه يرى
وجوب التمتع إلا لمساق الهدي والصواب أن التمتع عليك الواجب وإنما هو سنة مؤكدة إلا للذين وجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب وهم الصحابة ولهذا قال أبو درد رضي الله عنه إنها لنا
خاصة يعني للصحابة ويريد بذلك الوجوب ولا يحفى أن هناك فرقا بين من لا ينفذ أمر رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وجها لوجه وهم أول القرون والأمة ستقتدي بهم وبين من يأتي بعد ذلك أيهما
أشد الأول أشد المخالج ولهذا اختار الشيخ السلام رحمه الله أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي واجب على الصحابة فقط وسنة في حقاية ومراده رضي الله عنه في قول أفعل كما فعل النبي
صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه يحل إذا أحصر حل ووجب عليه الهدي إن استطاع لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما السيسر من الهدي وكان رضي الله عنه عن ابن عمر كان لا
يغل الشراء وينكره غاية الانكار فتأمل سبحان الله ابن عمر ينكره غاية الانكار ومن العلماء من يرى أنه مستحب على كل حال والصوافن الاشترار سنة إذا خاف الإنسان ألا يتم النسوة غير سنة إذا
لم يخاف فالرجل الصحيح مثلا نقول أحرم ولا تشترض والمريض الذي أخشى ألا يتم نقول اشترض وبهذا تجتمع الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رضاعة من تزبيل أن تشترض لأنها شاكية وهو لم
يشترض ولا أصحابه الذين معاه لأنهم ليس على خوف من عدم إتمام النسوة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت