1458 - 3550 باب سقاية الحاج حديث ابن عمر استأذن العباس رسول الله أن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب سقاية الحج حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا أبو ظمرا قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن
العباس ابن عبد المطرب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له وقولا استأذنهم أجل سقايته يدل على أن المسجد الحرام فيه أناس يحتاجون
إلى سقايته وهؤلاء إما أن لا يكونوا حجاجا وإما أن يكونوا معذورين وإما أن يكونوا في أول الليل في مكة وفي آخر الليل في ميناء أو بالعكس وفي قول استأذن فأذن له استدل به بعض الرلم على أن
المبيت في ميناء ليالي أيام الشيق واج ولكنه ليس صريحا في هذا لأن الاستئذان قد يكون عن الشيء المشروع الذي لس بواجه لأن لا يقال أن الرجل تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلا له وسلم
فهذا لا يمكن أن يكون دالا على الوجوب لأن الإذن قد يكون في الأمن المستحو بل قد يكون في الأمن المباح وهذه المسأل اختلف فيها العلماء عن المبيت في ميناء قبل عرفه سنة لا إشكال فيه دليل
حديث عروة ابن المضغان رسول رضي الله عنه يعني من اختلف فيه العلماء منهم من قال إنها سنة ومنهم من قال إنه ليس بسنة وليس هناك دليل واضح يدل على الوجوب إلا أن يتعلق متعلق بقوله تعالى
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه لأن قوله من تعجل في يومين فلا يثم معناها أن من ترك فهو آثم ولكن هل إذا ترك ليلة من الليالي يجب
عليه دم الجواب لا وإن كان بعض علاما قال به لكن الصحيح أنه لا يجب فيه دم الليلة الواحد يجب فيها كما روي عن إمام أحمد قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك أما لو ترك الليلتين كنتيهما فمن يقال
إنه ترك نسكا تاما فعليه دم على قول من يرى وجوب الدم في ترك الواجب ثقات العباس هل هو يسقي بثمن أو تطوعا الثاني وكانوا يفتخرون أن يخدموا الحجات فهم يتطوعون كان الناس فيما سبق
أدركناهم يبيعون الماء ماء زمزن في وسط الحرم تجل يدور على الناس ومعه إناء من خزف يصب بالكاس فإذا شربت قال لله سلم لأخذ عليك قرشا أو ضرشين حسب ما تشرط لكن الحمد لله الآن الحكومة
وفقها الله وفرت ماء زمزن توفيرا تاما ولم يكن هناك أجره والأشكل وإلا فقد أشكل على أهل العلم في ذلك الوقت هل يجوز للإنسان أن يشرب وهو يعلم أن الساقية يحتاج إلى أجره كصاحب الذي يصل
الثياب تعطي ثوفك وانتعرف أنه سيأخذ عليك أجره لأنها معتادة هذا أيضا يصب لك الماء وتعرف أنه سيأخذ عليك أجره فمن العلم من قال لا لا يجوز أن هذا أجره في وسط المسجد ومنه من قال إنه تائز
للضرورة لأن أنسان قد يكون عطشان المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت