1450 - 3550 باب صلى النبي لسبوعه ركعتين وكان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال إسماعيل بن عمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتين الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفى والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفى والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة قال وسألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفى والمروة هذه المسألة الطوافل هل يسن له ركعتين في كل اسبوع أو له أن يجمع عدة السبيل يعني مثل سبع ثم سبع ثم سبع ثم صلي ركعتين كلام المالف رحمه الله يدل على أنه لكل سبوع ركعتين ولا فرق بين طواف النسك وطواف التطور ولا بين طواف الإفاضة وطواف الوداع كلها يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام وهل تجزي عنها المكتوبة؟ نستمع قلت للزهري إن عطاء يقول تجزي المكتوبة عن ركعتين الطواق يعني مثل أن يفرغ من طوافث ثم تقام صلاة الفجر فيصلي الفجر هل تجزي أو لا؟ عطاء يقولنها تجزي وقاس ذلك على تحية المسجد تجزي عنها المكتوبة لأن المقصود أن يصلي بعد التوافق الحصر لكن زهري رحمه الله يقول السنة أفضل يعني أن تأتي برقعتين خاصة للطوافق ولا شك أنه أفضل كما قال زهري رحمه الله لكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة لا بد أن تصلي مكتوبة أولاً ثم تصلي ركعتين الطواف ثانياً حتى ولو كانت المكتوبة الفجر لأن ركعة الطوافق من دوات الأسباب ودوات الأسباب على القول الراجح تصلى في وقت النهر ثم استدل قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعاً فقط إلا صلى ركعتين وهذا عام والزهري من أفقد التابعي ويقول ما طاف سبوعاً إلا صلى ركعتين وهذا يشمل طواف الفرض والواجب والصنة طواف الفرض مثل طواف الإفاضة طواف العمر طواف المسنون التطوع طواف القدوم لمن كان مفرداً أو قارناً وطواف الواجب طواف الوداء ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفة والمروة قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فطاف بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفة والمروة وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة شيئاً واحداً له أجزاء الطواف والصلاة بين خلف المقام والطواف بين الصفة والمروة فهذه أجزاء العمرة فلا يصح أن يقع الرجل على زوجته بين أجزائه وقرر رضي الله عنه لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة سبحان الله استدال الأولين مبارك وواضح مثلج على القلب هو ما ذهب يعلل ويدلل ويقول حل التحلل أو ما حل ذكر السلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصل على كثير من خلف المقام وسعى بين الصفة والمروة فجعل العمرة مكونة من أجزاء وإذا كان كذلك فلا يصح أن الإنسان يطأ بين بين الطواف والبيت والطواف والمروة لكن لو فعل ماذا يكون لو فعل إن كان جاهلا أو ناسيا فالقول الراجح أنه إيش لا شيء عليه لأن جميع المحضورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه أنت فهمنا طيب أما إذا كان متعمدا عالميا فهل تفسد العمرة أو لا تفسد نقول تفسد العمرة تفسد وماذا يجب هل نقول اقطعها الآن لأنها فسدت كسائل العبادات إذا فسدت فسدت لا يجوز المضيوف في فسد وهذا رأي ابن حزم رحمه الله يرى أن الحج إذا فسد ما يمكن يستمر فيه فسد خلاص ولكن أهل العلم على خلاف قول رحمه الله يقولون إنه يفسد بمعنى أنه يلزم قضاءه ولكن يستمر فيه ويكمله ويزمه الفدية والقضاء طيب الآن في هذه المسألة نقول استمر وسع وقص ثم أعد العمرة أحرم من الميقات الذي أحرمت منه أولا لا من التنعيم أو أدنى الحل بل من الميقات الذي أحرمت منه أولا ولو كان ذا الحليفة ثم نمش ثم أقضها طف وسع وقص طيب وماذا عليه من الفدية الفدية على المذهب يقولون ما عدى الجماع وما عدى جزاء الصيد فالفدية فيه فدية أذى فدية أذى معنى فدية أذى أنه يخير بين صيام وصدقة ونسك صيام في القيام صدقة لإطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والثالث النسك ولكن هل لنا أن نسوس الناس ونلزم من تعمد بالشاة أولا نعم الجواب نعم لنا هذا لأن بعض الناس يقول إذا كانت المسألة سام ثلاثة أيام أو إطعم ستة مساكين المسألة هيئة ولا يبقى للحرام عنده حرم لكن نعم إذا جاءنا تائبا نادما حزينا وعلمنا صدقة فهنا نقول بالتخيير طيب أنا فيها الثاني وقال وسأت جابنا من عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقنب امرأته حتى يطوف بين الصفة والمرض وظاهر أثر جابر أنه يجوز قبل أن يحلق بقصد لقوله حتى يطوف وهذا مبني على أن الحلق أو التقصير ليس نسكا ولكنه من المحظور ومعنى إطلاق من المحظور أنه يتبين به الإنسان أنه تحلل لكن هذا القول ضعيف والصواب أن الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمر لأن الله تعالى أشار إليه في القرآن لتدخلن المسي الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ولم يقل طائفين سعيد وهذا يدل على أهمية التقصير أو الحلق ثم إن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم دعا للمحلقين والمقصرين وكرر الدعاء للمحلقين مما يدل على أهمية ذلك فالصواب أن الحلق أو التقصير نسك وليس مجرد إطلاقا محظور لو كان مجرد إطلاقا محظور لقلنا لا تحلق ولا تقصر وجامع زوجتك لأن الجماعة يدل على إيش على الحلق المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت