1401 - 3550 باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غيات عن عكرمة أل بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن
متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد
الهدي فطفنا بالبيت وبالصفى والمروى وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا
فطفنا بالبيت وبالصفى والمروى وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم الشات تجزي فجمعوا نسكين
في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله
تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفة الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء هذا من أجمع السياقات في حديث معبات الله عنهما ولنتكلم عليه قال
الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كان ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام المشار إليه هل هو
وجوب الهدي أم هو التمتع في هذا قولان للعلماء فقيل إنه الهدي أو بدله وعلى هذا فيكون لأهل مكة تمتع وقيل إنه عائد على التمتع ووجوب الهدي فرع منه وعلى هذا فليس لأهل مكة تمتع وهذا هو
الصواب أن أهل مكة ليس لهم تمتع لكن لو فرض أن المكي قدم من المدينة إلى مكة فهنا يمكن أن يتمتع فيحلم العمرة من أمشي من ذو الحليث وإذا أتى مكة طاف وسعه قصر ويحلم بالحج ومن التروية ولس
عليه هذا لأنه من حاضر المسجد الحرام أما أن يخرج من مكة ويأتي بعمرة ثم يقول أنه متمتع فلا وقد استدل بهذا الحريث من قال إن أهل مكة لا عمرة له ولا تصح منه العمرة لأن العمرة هي الزيارة
والزيارة لا بد أن تكون من مكان غير المزوح فلا بد أن يأتي بها من الحل ولم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أن الرجل من أهل مكة يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة إلا قصة عائشة وقد عرفتم
ما فيها طب وفيها أيضا يقول أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء وأهلنا قوله المهاجرون والأنصار هذا من باب التوكيد على الإجماع يعني المهاجرون الذين
هاجروا من مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله والأنصار الذين تبووا الدار والإيمان من قبله وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم معروفات فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه
وعلى عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد الهدي يعني ساقه مقلدا إياه والمهم السوق دون التقليد بمعنى لو أنه ساق الهدي ولم يقلده فإنه يمتنع أن يحل فإنه لا يحل حتى يبلغ هدي
محلة وفي قول حتى يبلغ هدي محلة في هذا الحديث والذي قبله يليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر أي حتى يبلغ الهدي محلة وعليه فيحل إذا رمى وحلق وإلا منها ثم أمرنا عشية
التروية أن نهل بالحج سمى ذلك عشية أولى التروية معنى التروية يعني تروية الماء وكانوا في ذلك الوقت يتروون الماء من منابعه إلى ميناء من أجل شرب الحجاج ويسمى هذا اليوم وهو اليوم الثامن
من الحجة يوم التروية والتاسع يوم عرب والعاشر يوم النفر والحادية عشر يوم القر لأن الناس قاررون في ميناء لا أحد ينفر والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني هذه
الأيام الخمسة كل واحد له سنة طيب وقول عشية التروية ظاهره أنه أمرهم أن يحرموا بعد الزوال لأن العشي يكون بعد الزوال والأمر ليس كذلك فإن الناس يحرمون بالحج يوم التروية قبل الزوال
ويخرجون إلى ميناء ويصلون في الظهر لكن أطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال طيب يقول عشية ترى أن نهل بالحج فإذا فران من المناسب جئنا فطفنا بالبيت وبالصفى والمروى فقد تم حجنا
وعلينا الهج وهذا صريح في وجوب السعي للحج للمتمتع بمعنى أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان الطواف الأول والسعي الأول لماذا؟
للعمرة والطواف الثاني والسعي للحج وهذا هو المتعيب لأن العمرة منفصلها للحج تماما بينها وبين الحج حل تام وأما قول الشيخ سنان رحمه الله إن المتمتع يكفيه سعي واحد السعي الأول فقوله
ضعيف غير سديد وما دان النص والقياس يدل على وجوب السعي في الحج فلا عبرت بقول أحد كائنا من كان فقد تم حجنا كما قال الله تعالى فما السيسر من الهدي فمن لم يجه في صيام ثلاثة أيام في
الحج وسبت إذا رجعت من طيب صيام ثلاثة أيام في الحج متى؟
قال أهل العلم يبتدئ وصيام الثلاثة من أول يوم يحرم بالعمرة من حين يحرم بالعمرة إلى أيام التشريح ولا يؤخر عن أيام التشريح فمثل لو أحرم بالعمرة في عشرين من ذا القعدة وهو متمتع يجوز أن
يصوم الثلاثة في ذا القعدة؟
نعم يجوز فإن قال قائل إن الله تعالى قال في الحج وهذا إلى الآن ما شرع في الحج فالجواب على هذا من أحد وجهج أو منهما جميع أولا أن العمرة عمرة متمتع داخلته في الحج لقول النبي صلى الله
عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وثانيا أن قوله في الحج أي في سفر الحج وسفر الحج يبتدئ قبل أن يتلبس به فإن قال قائل على قولك هذا على هذا التقطير تجوز أن يصوم الثلاثة في سفره من بلده
إلى مكة قبل أن نصل إلى المقاط فالجواب لا أجوز لماذا؟
لأن السبب لم يوجد فلو صام الإنسان قبل أن يحرم بالعمرة فقد صام قبل وجود سبب الصوت وتقديم الشيء قبل سببه لا غير كما لو أراد الإنسان أن يحلف على شيء أقدم الكفارة قبل أن يحلف أن يجزئه؟
لا يجزئ طيب إذن يبتدئ وقت صيام الثلاثة من إحرامه في العمر طيب وقولي إذا رجعتم قال ابن عباس الله عنه إلى أمصاركم والآية نطلق إذا رجعتم هل المراد إذا رجعتم من الحج بمعنى أكملتم
أفعاله ولو كنتم في مكة؟
أو المراد إذا رجعتم إلى أهليكم؟
الأفضل اللاسم السبع إلا إذا وصل إلى أهليكم لأن بذلك يكون تمام الرخصة وإن صامها بعد فراغ جميع أفعال الحج ولو في مكة فلا حرق قال أشيات تجزئ سبع البدنة والبقرة يجزئ أو لا يجزئ فإذن
الهدي في قول تعالى فمستيسر الهدي يشمل أشيات الواحدة أو سبع البدنة أو سبع البقرة فجمع نسكين في عام بين الحج والعمرة يعني جمع بين الحج والعمرة في عام واحد بل أخص من هذا في سفر واحد
فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباعه للناس غير أهل مكة ثم استدل بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الله واضح والإستدال واضح قال رضي الله عنه
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة قاله ابن عباس الذي يلقب بترجمان القرآن وقد سبق أن هذا هو القول الراجح أن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة لكن متى يفعل الحج هل يفعل من
أول شوال إلى آخر الحجة لا لأنه وقت معين فلا يتعدى الوقت لكن هذه محال له وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم أو هذه لسل التخير ولكنها للتنميع صوم نعم دم إن
وجد أو صوم إن لم يجد هدي أو إن لم يجد الدراهم هذا أو هذا يعني إذا كان إنسان عنده دراهم لكن ما وجد شاطئ يعني ليس في السوق شيء يصوم إذا كان السوق مملوءا بالمواشر لكن ليس ما هو دراهم
يصوم أيضا ولهذا حذف الله عز وجل المفعول في قول فمن لم يجد إشارة إلى العموم أي من لم يجد الهدي أو ثمن ترجمة قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي تفسير قوله وذلك
في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق فيها فمن تمتأ بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى أن قال ذلك واختلف السلف في المراد بحاضر المسجد الحرام فقال نافع والأعرج هم أهل مكة بعينها
وهو قول مالك واختاره الطحوي ورجحه وقال طاوس وطائفة هم أهل مكة فقط إن صغيرة وإن واسعة فواسعة وعلى هذا فما خرج عن حدود المكة ولو كان داخل الحرام أي داخل حدود الحرام فليس من حضر
المسجد الحرام نعم هذا قول وقال طاوس وطائفة هم أهل الحرام وهو الظاهر أن الحرام يعني ما كان داخل حدود الحرام وتسمى الأميال فهذا من حدود المسجد الحرام ولو كان خارج مكة وما وراءه ليس
من حدود المسجد الحرام طيب التنعيمة متصل بمكة تماما متصل بمكة والبيوت متصلة إلى خارج الحرام إلى الحل فهل نقول إن الذي في التنعيم خارج الحرام من أهل من حاضر المسجد الحرام أو لا على
خلال إن قلنا حاضر المسجد الحرام أهل مكة قلنا مكة لو تصل إلى الطائف يعني ولو تعدت الحرام إلى الحل فمن كان فيها فهم الحاضر المسجد الحرام وإذا قلنا إنهم أهل الحرام صار الذين في
التنعيم خارج حدود الحرام ليسوا من حاضر المسجد الحرام نعم ما ذكر القولين نعم ذكر وقال مكحول من كان منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم وقال في الجديد من كان من مكة على دون
مسافة القصر ووافقه أحمد نعم الآن عندنا قولين أخيرات الأول يقول حاضر المسجد الحرام من كان دون المواقيت وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام وكل من دون الحديث من كان دون ذي
الحليفة من طريق المدينة فهم من حاضر المسجد الحرام القول الرابع من كان بينه وبين مكة عندك أو الحرام من كان بينه وبين مكة من مكة من كان بينه وبين مكة مسافة القصر يعني يومين ما دون
ذلك فهو من حاضر المسجد الحرام وما وراء ذلك فليس من حاضر المسجد الحرام وأقرب الأقوال القولان الأولان إما أن نقولهم أهل مكة سواء تسعت مكة أو تقلصت أو نقولهم من كان داخل عجود الحرام
والمثل عندي متعادلة متعادلة بالنسبة للأدلة لأنك إذا نظرت أو تأملت من كان داخل الألماء لكن خارج مكة قلت هذا حاضر المسجد الحرام لأنهم في عجودهم فيكون من حاضرهم وإذا تأملت أن المقصود
هو أن يأتي الإنسان إلى مكة من خارج مكة قلت الأولى أن نجعل حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة فالمسألة عندي متعادلة وفي هذا يفتل الإنسان بما يرى أنه أحوال فقير وقال مالك أهل مكة ومن
حولها سواء أهل المناهل كعسفان سواء المناهل المناهل كعسفان وسواء أهل منا وعرها أهل أما أهل عرها خارج حدود الحر وخارج مكة أما أهل منا فهم داخل حدود الحرام لكن هل هم خارج مكة في وقت
الحاذق قد تقول أنهم ليسوا خارج مكة لأن المباني متصل فيكون أهل منا من حاذر المسجد الحرام بلا شك انتهت ويشرف قوله أن عباس أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الدج قوله قوله الذي ذكر الله
أي بعد آية التمتع حيث قال الحج أشهر معه وقد تقدم نقل خلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه طيب ما تقول أنك رجل أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان وأتمها أول يوم شوال هل يكون متمتعا أو
لا لا سبب متمتعا نعم لأنه لا بد أن يتم العمرة من أولها إلى آخرها بعد دخول شهر شوال ذكره نعم نعم نعم نعم نعم يقول هل هو أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال لكن
اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي أو شهران وبعض الثالث وهو قول للباقين ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذي الحجة وهل
يدخل يوم النحر أو لا قال أبو حنيفة وأحمد نعم وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاد واختلف العلماء وأيضا في
اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو لاستخباب فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس
لذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرد وأن
الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما فاختلفا من وجهي وقول بأنه لا يزد الحمام بالحج قبل أشهره قول قول جدا لأن الله حصر الحج أشهر معلومات فمن
قال في رمضان في آخر رمضان لبيك اللهم حجا قلنا هذا عمر ولا بلد ولا يمكن أن تحرم بالحج قبل أشهره كما أنه لا يمكن أن تحرم بالصلاة قبل دخول وقتي المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن
صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت