1387باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي قال جابر أمر النبي عليا أن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال
جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقه وكان علي رضي الله عنه قد أهل بما أهل به نبي صلى الله عليه وسلم فبقي على إحرامه
قارنا وعما أبو موسى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل إحرامه بالحج عمره لأنه لم يسق الهج وفيه تنيع على ساعة النسك وأنه يصح الإحرام بالشيء المجهور لأنك إذا قلت أحرمت بما أحرم
به كلام فهو مجهور لا تدري أكان أحرم بعمره أم بحج أم بحج وعمره لكن الحج واسع في النية طيب فمن قال الآن أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم هل يصرح أو لا يصرح البخاري رحمه
الله يقول من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهل النبي فهل هذا القير من البخاري يدل على أن الإنسان لو قال أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هل يصرح أو لا يصرح
ظاهر كلام البخاري أنه لا يصرح ولكن ظاهر أنه يصرح لأن مراد القائم قوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحرمت بما أحرم به النبي فنقول له إن كنت عالما فمعنى قولك هذا أنك أحرمت
قارلا وإن كنت جاهلا فتعلم فيقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارلا شفت ترجمة قيد البخاري هذا في إسكال قوله باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى
الله عليه وسلم أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام لكن لا ينزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب لكن لكن لا ينزم
منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك وهذا
قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن لأن علي وأبا موسى لم يكن عندهما
أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي
صلى الله عليه وسلم هذا الفتح ولا العين لا العين هذا فتح الباري العين غير هذا فيه نعم شقول يقول أي هذا باب في بيان من أهل أي أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى
الله عليه وسلم وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك وقيل كأن البخاري لما لم يرى إحرام التقليد ولا
الإحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه الترجمة بقوله باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله إلى أن هذا خاص بذلك الزمن فليس لأحد أن يحرم بما أحرم به هلال بل لابد أن
يعين العبادة التي يراها ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم لأن علي وآبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحال على النبي صلى الله
عليه وسلم فأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام انتهى قلت هذا الذي قلناه هذا الذي قاله سلمناه في بعضه ولا نسلم في قوله كأن البخاري لم يرى إحرام التقليد ولا
الإحرام المطلق أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن لأنه ذكر في الترجمة مطلقا من أهل لك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره فالترجمة ساكثة عن
ذلك ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو تفهم الظهر إلى كلام المطلقا من حجر صحيح واجهه أخساسه أنه إذا كان الإنسان جاهل لا يدري أي لساك أفضل فعلقهم بما أحرم به فلا لأنه يثق به
وهذا له وجه لكن لو أن أحد قال أحرمت بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم فهل هذا صحيح؟
نقول أما إن كان عالما بما أحرم به فكانه قال قارن أحرمت قارن وإن لم يكن عالما فلمحبتي للتأسل قال هذا ويسعد كيف كان حجر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم طيب فإذا سعد وقيل كان قارن
فهل يبقى على أنه قارن لا نقول اجعله متعة إلا أن تقول قد سقت الهادي إن كنت قد سقت الهادي فاستمر في قرانك وإلا فاجعله عمره لتصير متمتعة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت