1377 - 3550 حديث ابن عباس انطلق النبي من المدينة بعد ما ترجل وادهن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريف عن عبد الله بن أباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأذر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذل حليفة ركب راحلته قوله ولم ينهى عن شيء من الأرضية والأذر يدل هذا على أن الإزار وإن خيط بدل من أن يلف خيط فإنه يجوز لأنه لا زال يسمى إزارة ولا دليل على المن وكما أسلفنا لكم أن قول إنه يتجنب نرسى المخيط لا ليس بصحيح لأنه أثر عن إبراهيم النخي رحمه الله وليس بمطلب فأصبح بذل حليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلا هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعجة فقدم مكة لأربع ليالي خلون من ذي الحجة فطاف بالحليفة قلد بدنه يعني لا بدنها أنا عنده بنته مفطي قلدها يعني جعل عليها قلادة تدل على أنها هدي هذه القلادة يقلد فيها النعال المتقطعة آذن القرب البالية وما أشبه ذلك إشارة إلى أن هذه هدي للفقراء وتقليل الهدي سنة لما فيه من إظهار الشعائر حتى تمر هذه الإبل بالناس وهي قد عرف أنها هدي وذلك لخمس بقين من القعدة ما تتكون أين نعم لكن بيوم الجمعة تسعة من ذي الحجة هو خرج يوم السبت خرج من المدينة يوم السبت هذه الصلاة والسلام نعم فطاف بالبيت وسعى بين الصح لا لا وذلك لخمس بقينة من ذي القعدة فقدم مكة لأربع الياب خلون من ذي الحجة القعدة الأفصح الفتح والحجة الأفصح الكسر وجوز كسرهما وفتحهما ولكن الكلمة على الأفصح نعم متى رابع للحجة نعم يوم الأحب نعم صار مسير تسعة أيام صلى الله عليه وسلم نعم فطاف بالبيت وسعى بين الصفى والمروى ولن يحل من أجل بذنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مركة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة عند الحجون معروف لله يسمى عند العامة ريع الحجون بالله ويسمى الأرطح نزل هناك يقول رضي الله عنه ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ففيه دليل على أنه ينبغي للحج ألا يقرب للكعبة إلا طواف النسك فقط تأسيا بمن برسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى وسلم ولمسلحة أخرى وهي إخلاء المطاف لمن يحتاجون إليه من القادمين وهكذا يقال أيضا في العمرة لذا كثر الناس فالأفضل أن لا يكرر الطوافه يقتصر على طواف النسك فقط وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَفُوهُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَى وَالْمَرْوَى وَأَصْحَابَهُوا بِالْبَيْتِ وَالْمَرْوَى أَفَادَ أنه لا يجب صعود الصفى ولا المرأة لأن البينية بين الشيئين تقتضي خروجهما عن المسافة وهو كذلك لا يجب الصعود لا على الصفى ولا على المرأة ولكن الأفضل الصعود حتى يرى الكعبة كما جاءت بالسنة نعم وَذَأْمَا ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا وَذَلِكَ لِمَنْ نَمْ يَكُمْ مَعَاهُمْ بَدَلَةٌ مُقَلَّدَهَا وَمَنْ كَالَتْ مَعَاهُمْ رَأَتُهُمْ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالْثِيَابِ قال ثم وَقَصِّرُمْ الرُؤُوسِهِمْ أمر بالتقصير هنا معانا الحلق أفضل وذلك من أجل أن يبقى الحلق للحج لأنهم قدموا في اليوم الرابع لو حلق رؤوسهم ما بقي شيء الحج وعليه فيقال الأفضل في العمرة الحلق إلا المتمتع إذا قدم متأخرا فالأفضل أن يقصر لأجل أن يبقى الحج ويأخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن ترك الألفاظ لما هو أفضل منه جائز ومن ذلك لو نذر الإنسان أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم صلى في المسجد الحرام يجوز أو لا يجوز يجوز المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت