1376 - 3550 باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر والأثار...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر لا أرى المعصفرة طيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه كل بهذا آثار واضح من أهم ما يكون قول إبراهيم النخي رحمه الله لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه سواء لوسخ أو لتمزق أو لغير ذلك وما اشتهر عند العامة أن المحرم لا يغير الثياب سواء كان رجل أم امرأة فلا أصل له ما دام الإنسان غير الثوب الأول إلى ثوب آخر يجوز لبسه في الأحرام فلا حرجه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت