1374 - 3550 باب مالا يلبس المحرم من الثياب حديث لا يلبس القمص ولا...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولم يقل ما يلبس بل قال ما لا يلبس وإنما قال هذا اتباعا للحديث والحديث سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ما يلبس المحرم يعني عن الذي يلبس فأجاب بما لا يلبس فيفهم منه أنه يلبس ما عدا ذلك فإن قيل لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن مطافقة السؤال لأن كان المتوقع أنه لما سوء لما يلبس قال يلبس كذا وكذا فلماذا عدد فالجواب لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس وأقرب إلى الحصر وهذا من البلاغة أن يجاب الإنسان بما لا يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغينه أن يسأل إيش عما لا يلبس لا عما يلبس طيب عجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مفصل فقال لا يلبس القمص وهي المخيطة على قدر البدن كاثياب التي علينا الآن ثاني لا يلبس العمائم العمائم التي تدار على الرأس والمراد ما يلبس على الرأس من عمائم أو طاقية أو غطرة أو ما أشبثات ثالث السراويلات نفرتها سراويل يعني سراويل ما هي جمع كما يظن بعض الناس سراويل مفرد ألك سراويل الأخ لك سراويل كم يعني أنت تفهم من كلامي ألك سراويل تفهم أن أسألت عن سراويل واحد أو عن جماعة هذه الآن كل أكثر الناس يظنون سراويل أنها جمع ولهذا لو قال الإنسان لآخره وحدثه أتبعت على فلان سراويل وش يفهم جماعة ولكنه ليس كذلك سراويل واحد أفهمتها يا حياء سراويل واحد والدنع الأخ سراويل واحد ولا جماعة واحد نعم ولهذا قارب المالك العموالله في الألفية التي أرجو الله تعالى أن تدركوا حفظها عن ظهر قلب قال ولسراويل بهذا الجمع يعني سيارة منتجمون شبه لقتضى عموم المنع كلهم مفرد لكن شابه الجمع بالصيرة وقيل إنه يجوز لغة أن تقول الألخات مشبه لا يلقس فالمهم أن أدعوه إلى اتباع لفظ النص لأنكم مسؤولون عن هذا ويوم ينادئ فيقولوا ماذا عجبت المرسلين ولا نضيق على عبد الله نقول إلبس الإزار لو فيه ألف رقعة وكذلك الردع طيب نمشي مع الحديث لا يلبس القميص القميص لا يلبس على أي حال كان حتى لو فرض أنه ليس فيه أبنى خيط يعني لو نسج نسيجا ما في خياط هل يلبس أو لا يلبس لا يلبس ولو أخذنا بكلمة المخيط فقلنا هذا يلبس لأنه ما في خياط ولكن لا القميص بجميع الواعي لا يلبس طيب يشبهه الكوت لأنه قميص لكنه قصيح الفنيلة كذلك قميص قصيح فلا تلبس هذه الأشياء من فرد هذا الحديث أن الإنسان لو لف على صدره ثوبا دون أن يلبسه لبسا جائز أو غير جائز لأنه يقول لا يلبس هذا ما لبسه هذا تلفلث به وبناء على ذلك لو أن الإنسان في الطائرة وكان إزاره ولدائه في سنطة مع العفش ويعرف أنه سيحاذ الميقات فماذا يصنع ولدائه وإزاره في جوف الطائرة نقول إخلع الثوب إخلع الثوب وتلفلف به والسروال يبقى لأنك لم تجد إزارة واضح إذا قال أخشى للناس إلا رأوا هذا قاموا ينظرون عليك هل جواب وليكن ذلك أنت إذا فعلت هذا شطوعت لإخوانك المسلمين ما يخطأ عليهم وكثيرا ما يقع السؤال أنه لأن إزاره وردعه بداخل الطائرة وأخر الإحرام حتى وصل إلى جدة قاله لا يدري فهي قال الحمد لله الأمر سهل إخلعت القميص وتلفلف به وتبقي السروال طيب الغطرة الغطرة ما هو لازم لازم يخلعها ويبقى رأسك مكشوف وضح فإذا قال قال لماذا لا تقولون يلزمه أن يخلع السروال وأن يتلفلف إزارا بالغطرة فالجواب أولا أن بعض الغتر رهيخ خبيب يعني ثانيا أنها ليست واسعة بحيث يديرها مرتين أو ثلاثة وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن تبدو عورته لأن الغتر معروف ما تنم على شيء كثير ما ندينه إذا كان عبدالله الشريف ما تنم عليه نعم فعلى كل حال نقول هذا في الصعود فالحمد لله أنا ميسر طيب وإذا لبس السراوين بدل الإزار هل عليهم فدية فالجواب لا لا عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه الفدية وهذا من الرخصة والحمد لله طيب ولا يلبس العمائم العمائم لا يلبسه ولا يلبس كذلك ما كان بمعناها مثل الطاقية والغترة والقبع لا يلبسه بل إن الرأس له خاصية غير بقية البدل وهو أنه لا يغطى بأي شيء دليل هذا قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه إذن الرأس في حديثة الحديث الأول أن لا يلبس الإنسان مع تيد لبسه على الرأس وهو العمامة هذا اللي في الحديث العمامة هو مأم شباب الثاني أن لا يغطى ولو لم تجري العادة بلبسه أن لا يغطى بشيء ولو لم تجري العادة بلبسه فإن قال قائل ما تقولون فيما لو حمل عفشه على رأسه والمرض بالعفش المتاع هل يجوز أو لا يجوز منهم من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز ومنهم من فصل قال إن قصد السطرة فهو غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك إنسان معه على اللاقية صغيرة يحملها بيده بدون مشقة ووضعها على رأسه هل يحتاج لوضعها على الرأس لا يحتاج إذن إنما قصد تغطية الرأس وهذا لا يجوز إذن حمل المتاع على الرأس لا يضح لأنه لا يقصد به التغطية غالبا وقد جرت العادة به طيب تغطية الرأس بغير ملاصق نقول هذا نوعا النوع الأول ما لم يكن متصلا بالمحرم بل هو ثابت في الأرض فهذا جائز بالإجماع مثل الخيمة الشجرة يضعوا عليها كساء وما أشبه ذلك هذا لا أحد يخالك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربت له قبة البنامرة وهو ذاهب إلى عرفة محرما وبقي فيها الثاني أن يكون متصلا بالمحرم لكن لاحظوا أنه منفصل عن الرأس متصلا بالمحرم لكنه منفصل عن الرأس مثل الشمسية والسيارة أو رجل مثلا معه عصى بكل يديه وفوقه ردة يحملها على رأسه عن الشمس مثلا فهذه للعلمة فيها قولا القول الأول أن ذلك ليس بجال وعلى هذا فجميع السيارات الدمس لا يجوز المحيمين أن يركبوا فيها إذا كانوا رجالا إلا أن يكشفوا سطحا وهذا هو المشكور من المذهب نذهب الحناب إلى رحمه الله لكنه قول ضعيف والصحيح أنه لا بأس به ومثل ذلك أيضاً الشمسية المشكور من متى بالحنابلة أن ذلك غير جائز لأنه متصل بالمحن ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنها جائزة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضلل في طريقه من مزدلفة إلى منا صباح عين وهذا يدل على إيش على الجواز ثم هل هذا تقضية رأس التقضية الرأس والتعطية كيف سأل نعم ليس تغطية يعني الرأس باين ما غض فالصواب جوازه هذا فصارت الأقسام ثم ثلاثة الملاصق والأشكال في منعه وغير الملاصق وهو متصل بالمحرم فموضع خلاف وغير الملاصق لكنه منفصل عن المحرم فالخيمة والشجرة هم أشفى ذلك فلبس بها بالاتفاق طيب لابس أيضا السرولات وهو معروف السرولات وسبق أن عائش رضي الله عنها كانت ترخص لخدمها باللباس التبان وهو سوار قصير والصحيح أنه لا جوز واجه ما ذهبت إلى عائشة أن هذه لا تسمي سراوين ولكن ظاهر النص العموم وأنه لا فرق بين كون السوار قصير أو طويل الكمين ولا البرانس برانس هي ثياب واسعة لها شيء يتصل بها يغطى بها بعض ونص عليها لأنه لا يتلقى لها سم قميص فنص عليها لأن لا تشتبه طيب المشلح تشبه القميص أو تشبه البرانس الظهنة للبرانس أقل لكن لو أنه قلب المشلح وتلفلف به فلبع سم لأنه لا يعدها بسلم ولا ارتفاعه معروح إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين اللام في قوله فليلبس للإباحة لأنها تم قابل ثمانا وإلا فلا يجب على المحلم أن يلبسا لا نعلين ولا خفين لكن لما ذكر منع خفين ذكر الإباحة في هذا الحال وقول من لم يجد نعلين يعني لا يجدهما أو لا يجد ثمنهما لأنه قد يجد نعلين في الأسواق عند المحرم لكن ليس معه ثمن فهذا لم يجد أو إنه معه ثمن لكن لم يجد شيئا عند المحرم عند المقاف فليلبس الخفين قال وليقطعهما أسفل من الكبين اللام في قوله وليقطعهما للأمر وهذا الأمر للوجوب وليس كالأمر في قوله فليلبس الأمر في قوله فليلبس ليش يا عبدالله فليقطع للوجوب إذا قال قائل لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب قلنا لأن قطعهما إفساد لهما وإفساد الأموال محرم ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا بواجه وبناء على هذه القاعدة السمع يا طالب بناء على هذه القاعدة استذل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة وقال الأصل أن نقطع شيء من بني آدم محرم فلا يستبع المحرم إلا بواجه على كل حال هذه القاعدة لبسها ولقطعهما أسفل من الكعبين لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكون خفيني على الإطلاق بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفاني مقطوعان طيب الآن نشرحنا الحديثة طيب طيب الفوائد من فوائد هذا الحديث تحريم لبس الغرانس وما شبهها والخفاف إلا في هذه الصور ومن فوائده أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلي وجب قطعه أسفل من الكعبين هكذا دل عليه حديث ابن عمر لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرب وقال من لم يجدن علينا فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراب في عرب ولم يذكر القطع ومعلوم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر صحيح هذا؟ ليش ابن عمر بعد؟ لأن هذا قبل المسافر وهذا بعد مسافر ومعلوم أيضا أن الحاضرين في عرفة أكثر من الحاضرين في المدينة وأنه لا يمكن سماع جميعهم قوله ولقطعهما في هذه المدة الوجيزة وعلى هذا فيكون حديث عبد الله بن عمر منسوخاً بحديث عبد الله بن عباس لأنه آخر الأمري فإن قال قائل لماذا لا تقولون بحمل المطلق على المقيم أي حمل حديث بن عباس على حديث بن عمر كما هي العادة أن المطلق يحمل على المقيم فالجواب أنه لا يمكن الحمل هنا لأن حديث بن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة أكثر بكثير والناس سينقلون حديث عباس أكثر من الذين نقلوا حديث عمر لأنه كل الحجاج فلا يمكن أن يكون القطع واجبا ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة إليه بخطبة عرض وهذا هو القول الراجع أنه إذا جاز لبس خفين لعدم النعليم لم يجب القطع ومن فائد هذا الحديث تحريم نبس الثياب المضيبة فلو طيب الإنسان وإحرامه قبل أن يحرم يعني ثوب الإحرام قبل أن يحرم قلنا حرام عليك أن تلبسه بعد الإحرام واضح لأنه يمكن أن تغسله تغسله ذم البس وأما قول بعض أهل البنين رحمهم الله إنه يكره تطيب ثوب الإحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر فالحديث صريح والحديث في سياق الأثياب التي تلبس نعم التي لا تلبس ومن فائد هذا الحديث جواز صد الثياب بالورس في غير الإحرام لأن الأصل في الثياب هو الحل فإذا منع من شيء منها في حال معينة بقيت الأحوال الأخرى على الأصل وهو الحل لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثوب الأحمر في النسبة للرجال الأحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواء ولا شيء من ألوان فإن قال أحدكم أليس قد ثبت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مكة وعليه حلة حمراء فالجواب أن هذا يعني أن اللون المخطط فيها لون أحمر وليس كلها حمراء وجائما نستقول مثلا عليه شماق أحمر عليه شماق أزرق والشماق ما هو كل أحمر ولا كل أسود ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم استعمال الزعفران للمحرم بمعنى أنه لا يجد أن يتطيب به ولا بالورس الطيبة فهل وقال إن شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام أو نقول إذا ذهبت الريح جازت أجواب الثاني يعني إذا طبخت القهوة التي بها الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائيا فإنه يجوث أن يشربها لأنها أصبحت غير طيب بمعنى تحولت إلى شراب غير مطيب من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي أن يقلل من الألفاظ ما استطاع لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأقرب إلى الحفظ وجه الدلالة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ما ما لا يلبسه المحر مع أن السؤال عن الذي يلبسه فاختصر القولة في الفتو لا تطور خصوصا إذا كان الذي يستبتيك عاميا لا تطور لو استبتاك عاميا قلت الله عن مسألة فيها خلال نعم سؤالك كذا وكذا هذه المسألة فيها عشين قول نعم فقال الإمام محمد كذا وقال فلان كذا وبعضهم فصل باعتبار حال السائل وبعضهم فصل باعتبار الوقت وبعضهم فصل باعتبار المكان وش جامل يره ما عند الشيء أبدا وش أكثر العام لا تذكر عنده أقوال قل هذا حرام هذا حرام في مدلة سنة الكتاب والسنة على تحليم أو تحليم نعم لو فرض أنه قد شاع في البلد قول خلاف الصواب عندك فهنا إذا أفتيته بما ترى أنه صواب فقل وقال بعض العلماء كذا وكذا ولكن الراجح ما ذكرت لك لماذا حتى لا يشوش عليها القول الثاني المشتهر في البلد لأن كثير من العوام إذا سأل العالم وأفتاه بما عنده هم جلس مجلس وصم فتوى خلاف هذا يبقى شاكم في فتوى العالم فإذا أشار إلى أن هناك خلافا ولكن الراجح ما ذكر زال الإشكال وهذه كلها من آداب الإفتاء طيب إذا نأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يقلب الفتوى للسائل فيقلل الألفاظ مدام يصل بها المقصود ربون مسائل ما تقولون في لبس الخاتم جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولم يذكر أنه كان يضعه عند الإحرام وقد نصر فوقها على جواز لبس الخاتل لبس السوار جائز ولا قد جائز مدري أخوان يقول جائز أما بالنسبة للمرأة فلا يرد عنه هذا السوار لأن المرأة لا يحرم عنه هذا اللباس بالنسبة للرجل لا يرد لأن الرجل لا يجوز أن يلبس السوار لكن هنا شيء يشبه السوار وهو الساعة وهو الساعة هل يلبسها المحلم أو لا يلبسها نعم أول ما خرجت هذه الساعات التي تجعل في اليد حرمها بعض العلم وقال هذا ما أجهز المحلم يلبسها أن يلبسها وهو واضح على قول من يقول إنه يحرم على المحلم لبس المخيط والمحيط ثم تناقل العلم رحمه الله بمسألة تراجعوا فيها فقال بعضهم إنها حلال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يلبس كذا وهذا ليس مما حذر منه الرسول فتكون سنة دالة على الجواز ولقد قدم الحجاج سنة من السنوات إلى هنا وقالوا لنا إن الشيخ عبد العزيز بن بات رحمه الله يرى أن لبس الساء حرام ولبس النظارات حرام أنا تعجبت الشيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجامدين على المذهب فكذكره كتاب وقلت إن الحجاج قدموا إلينا وذكروا عنكم كذا وحب فكتب إلي كتابا قال وما آفت الأخبار إلا رواب ونحن لا نقول بها وإنما قلنا نظرا للاختلاف الاحتيار أن الناس لا يلبسها الاحتيار أن لا يلبسها الناس هذا من زمان العامي هو يعرف الاحتياط أو الاحتيار ما يعرف العامي ما قيل في المحرات هو صواب لو يصل أعوج من كل شيء ولكن لا بأس من العالم يقول الاحتياط كما يكتيبه الإمام أحمد وغيره في الشيء الذي لا يرى أنه مفاح طيب نظارة العين رباس ولهذا يقول الناس لي هل تحلم على المحلم أو لا السؤال اللي يحلم وش نظارة العين مثل هذا لا لا إن شاء الله على كل حالة نظرت العين يقول له لباس طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس كذا هل هي من هذا لا إذن لا بأس بها ولا نقول الاحتياط تركها بل نقول الاحتياط هو ما دل عليك تأب السنة طيب سماعة الأذن ماذا تقولون فيها فيها الناس ما ضعبينه وياكم له سماعة دخل بذنه ترفع الأصوات عنده تجوز أو لا تجوز آدم طيب هل هذا الحديث دل عليها أو لا دل عليها وجه الدلالة نعم أن الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فما عدى ذلك فهو أحلاء وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الممنوع من أجل أن يقول لأمة كل ما سوى ذلك فهو أحلاء والحمد لله فلا ينبغي الإنسان أن يضيق على عباد الله ما وسعه الله عليه وأنت إذا أخطأت في التوسعة أهواً مما إذا أخطأت في التضيير ألنسى كذلك يا جماعة؟ لأن التوسعة مناسبة لروح الدين الإسلام ولهذا قال علينا بطابر رضي الله عنه لأن أخطأ في العقوبة التعزيرية لأن أخطأ في العفو أحب إلي مما لو أخطأ في العقوبة فما دام الأمر واسعاً فإن يسر على الناس ما استطاع حتى يأخذ الناس الدين عن انشراح صدر وعن تمانية قلب أما أن تضيق عليهم شيء لم يضيقه الله ولا رسوله وأن نعلم أن الله لم يضيق العباد ما جعل عليكم الدين محرم احرص على التوسط أما أن تضيق سمعني واحدا يفتي الناس في الميناء كل ما جاءه الإنسان قال أني أمشي ودزة رجلي غصن الشر صغير صغير كل ما جاءه إنسان عليك دم والله لو أخذنا بهذا القول لبقيت أو ديته منه كلها دماء تسيح هذا غلط مع أن الناس الآن يفتون مثلا في الطيب في لبس القميص وماشي بذلك بأنه عليه دم عليه دم وذا غلط وش اللي عليه إذا قلنا بيوجوب الفيديو وش عليه فيديو الآن يخير بين سيام الثلتيام أو يطعام ستة مساكين لو كني مسكين نصف ساعة أو دم حشات هل تعرفها أنا؟ لا تعرفها مشكلة الحكم على شيء فرعا تصور نعم؟ رابنا أحد يقول أنه يطيب قامه بقهم زعفة نعم؟ السبور المقيم لماذا يطيب الصبور المقيم بقهم زعفة؟ نعم؟ الظاهر إما أنك لا تشم لا تشم؟ أم لا تعرف الزعفة؟ رائحة طيب أو لا، نعم، ولا قال لك، ما بروح الطيب، ها، نشي، يقول لأولا نعم، ها، لا بطرف يروح ما يبكى، لكن أحياناً يذرون الطيب على القهوة بدون أن يفوحوها، فتبقى رائحة، لا الصبون المطيب ما يجوز، لكن يقول الصبون الرائحة التي تجيب الصبون ليس الطيب، هذا هو الفرق، وإلا لو ثبت أنها طيب قلنا لا يجوز، عرفت، ما تعلم؟ طيب، أين سكنوا؟ خلاص، أجل لابد تجيب له تلة قهوة، مزع فراغ، انشر حتى يشوف ولكن، ولكن، إيش؟ لكن، لا تجيبه المطبوخ قد ذهب رائحا جيب من الإله إلى إذن تأثروا عليها، وخلوا يشوف بعد ما ندي ليلة فيك الزكام ولا لا، أخير ما تشمل ليلة نعم، لأنتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ نبين الآن محظورات الإحرام معروفة عند الفقهاء ولا حاجة لتعدادها لكن هذه المحظورات تنقسم إلى أربع تقسام قسم لا فدية فيه أصلا والثاني ما فيه الجزاء يعني ليس فدية معينة بل الجزاء والثالث ما فديته بدنه والرابع ما فديته التخيير بين سيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح حشات هذه أقسم مع قرآة الحرام أما ما لا فدية فيه فهو عقد النكاح عقد النكاح محرم لا ينفع المحرم ولا ينفع ولا ينفع ولكن يقول فقها إنه لا فدية فيه وما فدية جزاء الصيد قال الله تعالى ومن قتله لكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أي فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم وما فدية بدنه الجماع في الحد قبل التحلل الأول الجماع في الحج قبل التحلل الأول وما في ناء التخيير بقية المحضورات وتسمى هذه الفدية فدية الأذى أخذ من قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسوه أضبط هذه الضوابط حتى تعلم بقينا هل على هذا التقسيم دليل نقول فيه تفصيل أما عقد النكاح الذي لسه في فدية فعليه دليل وهو أن الأصل براءة الذمة والسنة ذلت على أنه محرم ولكنها لم تأتي له بفدية هذا هو إذن هذا دليله عدم من وجوده عدم ما فدته الجزاء ثابت بالقرآن والسنة طيب ما فدته البدنة هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك وهو الجماع في الحد قبل التحلل الأول الثالث ما في ذاته التخيل الثالث والرابع ما في ذاته التخيل هل فيه دليل نقول أما حلق الرأس ففيه دليل فمن كان منكم مريضا أو بيها أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسو بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرأس وهذا القياس فيه نظر وجه النظر أن حلق الرأس إنما حر لأنه يتعلق به نسك فإن الحلق واجب من واجبة الحج ولو حلقه المحرم لأسقط هذا الواجب فلذلك أوجب الله عز وجل الفدية فيه وهذا مسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون له مرخيراً من أمره ما قلس على ذلك ففيه نظر لأنه لا يتعلق به نسق والتعليل بأن حلق الرأس إنما حرم لأنه ترفه تعليل عليم لأن الترفة في الإحرام ليس حراماً أليس المحرم يغتسل ويلبس الثياب الإحرام الجميلة ويجوز أن يبقى في الحجر المكيفة ويسير في السيارات المكيفة ويجز في الخيام الناعمة وهذا كله ترف فمن قال إن العلة بترف يحتاج إلى أن يثبت هذا ثم بعض المحتورات التي ألحقوها في حلقة الرأس فيها ترف بعضا ما فيها ترف فالعلة منتقلة ولهذا نقول إنه لا فدية إلا فيما جاءت في القرآن أو السنة وإلا فليس لن الحق أن نلزم عباد الله بإضاءة شيء من أموالهم أو بإنفاق شيء من أموالهم بلا دليل وكما ترون هذا تعليل قوي لا منص منه فكما أنه لا يجوز أن نسقط ما أوجبه الله من جزاء الصيد مثلا فلا يجوز أن ننزم بما لم ننزم إلا به في مثل لبس القميص والعمامة وما أشبه هذا لكن لو قال قال ما دام جمهور العلم على هذا وفيه حماية لهذه المحبورات من أن يتجرأ عليها الحجاج أليس القول به متجها الجواب نعم بلأ القول به متجها والشرق قد يتلف المال تعزيرا فالغال من الغنيمة يحرق رحل وما معه وهذا إثلاف له وكاتم الضال له يلزم بإيش بتفع قيمتهم مرتين تنكيلا له ومن سرق ثمرا أو كثرا ضعفة له القيمة فالتعزير بالمال أو حماية الواجباء المحرمات بالمال أمنهم جاءت بالسنة فلنا أن نقول للناس من فعل شيء من هذه المحضورات فعليه الكتير وكذلك في عقد النكاح للفدية ما لم يكن إجماع على عدمها فالإجماع مسلم وإلا بدون الإجماع نقول لا فرق بينه وبين المحضورات واضح فنحن نتكلم عن هذه المسألة مسألة الفدية في المحضورات من وجهه الوجه الأول من الناحية النظرية إذا تكلمنا فيها من نحية النظرية يا وليد طيب أما من نحية النظرية فلا نرى لإيجابها دليلا إلا ما جاء من الدنيا أما من ناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحضورات ولا سيما أن أكثر العلماء على هذا الأصل فإنه يسوغ لنا أن نفتي الناس بيوجود الفدية والحمد لله الفدية ما هي صعبة ما هي سيمددت إياه متفرقها ومتتابعة في مكة وفي بلده أطعام ست المساكين لكل المسكين نص صعب هذا أيضا سهل كم يكون النصاع كم ثلاثة أسوأ سهلة لا بحشاف يعني ما فيها صعوبة لكن أنت إذا قلت للعام عليك فدية هيبته هيبته أنه يفعل معظورات وله قليل لكن لو تقول ما عليك إلا التوبة والاستغفار ملأ لك أجواء مكة وجدة والطائف استغفارا ولكن لا تأخذ منه كرش قلنا لا ولهذا لما عثر عامي من العوام وتدمت أصبعه وسلمت النعلة يرى الحمد لله شوي ولب النعلة نعم لأن المال عنده أغلى من البدن البدن يمشي طيب لكن المال مشكل على كل حال ما دام في هذا مصلحة وحماية المحبورات وتهييب للعوام فإنه يسوق القول به وإذا أحب الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن لا يقول على الله ما لم يرى أنه من شريعته فل يقول قال العلماء عليك كذا وكذا وأرجو أنه بهذه العبارة يسلم من التبع لأنه عزاه إلى غيره من أجل هذه المصلحة العظيم وهكذا يقال في ترك الواجب من واجبات الحجة والعمرة الفقه يرون أنه يجب عليه دم ولا في التخيل ما في التخيل فإن لم يجد صامع شرطية ونحن نقول لا دليل على هذا أما لا دليل على أنه إذا لم يجد فعليه صامع شرطية غاية ما في ذلك حديث من عباس من نس شيء من نسوكه أو تركه فليهرق دما فليهرق دما زعم بعض العلماء أن مثلها القول عن عباس لا مجال الاجتهاد فيه وعندي أن فيه نظرا وأنه الاجتهاد فيه مجال وهو أن ابن عباس صدي الله عنهما رأى أن حلق الرأس الذي فيه إسقاط واجب فيه فدية لكن آت تخي فيقول إذن ترك الواجب كفعل المحظور الذي يكون فيه إسقاط الواجب فيجب فيه دم فللرأي فيه مجال ومع ذلك ابن عبار صديق الله عنهما يقول شيئا من نسكه شيئا نكر في سيق الشرط ولو أخذنا بعمومها لقلنا على الإنسان دم إذا ترك الإشارة إلى الحجر وإذا ترك الألهرولة الرمل يعني الرمل وإذا ترك الاتباع وما أشبه ذلك ولا علمت أحد أن يقول بهذا إن عليه دم لكن كما قلنا لكم كل شيء يكون به حماية الشعائر ولم يخالف الإجماع بل وافق الأكثر فإنه ينبغي الأخذ به أو على الأقل الإفتاء به وهذه من السياسة في تربية العالم للأمة مر علي أن أحد التابعين سأله ابنه عن مسألة من المسائل نسيتها لأنني بطيل عاج بها فأفتاه فكأن الابن تصاعبها فقال إن لم تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان أشد من هذا القول شف كيف ترب مع أنه إنما أفتاه بالقول الأول يعتقد أنه صوى لكن أراد أن يلزم ابنه بالقول الثاني الذي أشد إذا لم يقتل وربما يكون لهذا شاهد من فعل أميره من عمر رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا فقال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فله أن يراجع حق شرعي له أن يراجع لأنها لا تبين زوجته بهذا فلما كثر الطلاق الثلاثة عهد عمر قال أرى الناس قد تتائعوا في أمر كانت لهم في أنات فلو أنضيناه عليهم أنضاه عليهم منع الرجل من حق ثابت له بالسنة النبوية والسنة البكرية والسنة العمرية أولا منعه من هذا الحق الثابت له من أجل أن لا يتجرى الناس على الطلاق الثلاث من أجل أن لا تجرى الناس على الطلاق الثلاث فهذه مسائل ينبغي للعالم والمفتي أن ينتبه له والحمد لله مدح الله أزوجل الربانيين وبيّن أنهم هم الأحق بالأمر بمعروف أن يعلمونك قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الأمة بالعلم وهذا منها هذا منها فلذلك فيما أرى أن إيجاب شيء لم يجبه الله ورسوله لا يجوز لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يسور قول به لا سيما إذا كان إذا كان هو قول الجمهور جمهور العلم أما المحذورات فمنها ما نرى علينا في حديث عمر لبس الأشياء الخمسة كل من المحذورات الطيب ابتداء إيش من المحذورات شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به وهو القول الراجح لا سيما عند الحاجة كرجل يريد أن يشتري طيبا فوقف عند الأقطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب فالصواب أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به بعض الأحوام السكين يظنون أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين الفدية بين فعل الواجب وبين ترك الواجب أو فعل الواجب والفدية يظنونه بالخيار وآخر هذا غلط بل الواجب فعل الواجب لكن لو فات الإنسان بدون تعمد فعليه الفدية على رأي الجمهور يقول بعض واحد وافق شخص في الدوار آخر نهار العيد حاج من بلد قريب من السعودية قالوا الله يعزي الله أخلف عليك أنت إن شاء الله على نيتك فأتيك الحج قال لا يا أبا أنا حجيت أو قال لا أنا حجيت أنا حجيت كيف حجيت قال نعم الحج عرفه وقفت بعضها الحج عرفه وقدش عرفه طيب باقي عليه قال باقي كله وصف صاحبي يذبح عن كل واجب في شاتر يظن أنها مخيرة فهذا الرجل واقع بعرفه ثم طاف طواف اللي فاضه وسعى بمعيد ومشا يا رجل قال لنا عن نساءنا شهر الآن لنا عن نساء شهر مساكين بالنسبة لها في المحظورات نقول فاعل ومحظور ينقسم أيضا إلى ثلاثة اقسام الأول أن يفعله متعمداً بلا عذر ولا حاجة فهذا عليه ما سمعكم الثاني أن يفعله متعمداً لحاجة إليه فهذا لا إثم عليه لكن عليه الفدية كمن حلق رأسه للأذى فعليه الفدية الثالث أن يفعله ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فهذا لا إثم عليه ولا فدية كل المحضورات هذه والأدلة والحمد لله واضح يذكرنا أنه إذا احتاج إلى فعل المحضور فعله وعليه الفيديا واستدلنا في القرآن في قصة حلق الرأس لكن لو احتاج إلى إلى أكل وبين يديه غزال هل يجوز أن يذبح الغزال لينقذ حياته أو لا يجوز نعم يجوز لأن الإنسان إذا اضطر إلى محرم جازلا طيب إذا جاز هل عليه جزاؤها أو لا من العلم من يقول عليه جزاء لأنه إنما صادها لنفسه فعليه الجزاء ومن هم من يقول لا جزاء عليه لأن الله أحلها فصارت الآن لا حوث مثلها وهذا أقرب للصواف والأول أحوث طيب إجتما عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهو محرم فما ذا سي هل يأكل ميتة ولا يأكل الحية نعم الصحيح أنه يأكل الحي وبعض العلماء يقول يأكل ميت خصوصا عند من يرى أنه إذا أكل الحية وجبت عليه الفدية أو وجب عليه الجزاء ولكن الصحيح أنه يأكل الحية طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهرة حية أين أرنب الحية صح المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت