1370 - 3550 حديث كان ابن عمر يدهن بالزيت وحديث عائشة كأني أنظر إلى...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
صلى الله عليه وسلم أبارة على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام المخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الطيب عند إحرام حدثنا محمد بن وصد قال حدثنا سبيان
عن رسولي عن سعيد بن جويل قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كعني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني كأنه ننكر الجهام بالزيت فبين له أن ذلك يسب المنكر فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الإحرام يرى وبيص المسل في مفارقه وبيصه يعني
لمعانه وبريقه ولهذا أخذ العلماء رحمه الله من هذه السنة أن الاستدامة أقوى من الابتداء ولهذا تجوز استدامة الطيب في الإحرام ولا يجوز ابتداء ويجوز أن يراجع الرجل زوجته المطلقة وهو محرم
ولا يجوز أن يتزود لماذا؟
لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ويجوز أن يستمر ملك الصيد بعد الإحرام ولا يجوز الصيد حال الإحرام ولها أمثلة المهم أن بقاع أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر فإن قال قائل يرز من هذا إذا كان
في الرأس كما في الحديث آئشة أن يمسه الإنسان عند مسح الرأس فالجواب وإن لزم ذلك فإنه لا يضر لأن هذا المحرم لم يبتدأ استعمال الطيب وإنما بقي الطيب الذي تطيب به عند الإحرام وهو لا بد
أن يمسح رأسه نعم لو تعمد أن يمس رأسه وغطيه له وبيص فيه فهذا لا يجوز لكن إذا توضع لا بد أن يمسه نعم نعم وفي هذا دليل على استدهال السلف الصالح بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الفعلية وأنه لا يمكن أن يقال لعل هذا خاص به لأن الأصل عدم والخصوصية فما زال السلف الصادر والأئمة يحتجون به في عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يوندوا لاحتمال أنه خاص به
وفيه أيضا حدثنا عبد الله وفيه أيضا بيان أن الإنسان يتخذ الشعر الرأس فإنه يجعل له مفار مفارق واحد مع الوسط ليفرق الناصر من يمين ويسار والثاني مع أعلى الرأس عرضا من الأذن إلى الأذن
من أجل أن يفرق بين شعر الناصر الذي يتجه إلى الوجه وشعر القفاء الذي يتجه إلى الرقب لكن هذا بالنسبة لنا يختص بالنساء فهل نقول إن الرجل يفعل ويفرق هذا التفريق الذي لا يكون إلا للنساء
في عرفته أو نقول ما داما هذا التفريق اختص بالنساء الآن فإنه لا يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعني متشفه من الرجال بالنساء وهذا أمر عادي ليس أمر عبادي حتى نقول نبقى عليه يعني
ليس من أمر العبادة بل من أمر العبادة وعليه فنقول إذا أراد أن يفرق فليفرق أحد الطرفين إما الناصية وإما أعلى الرأس لأن لا يتشبه بالنساء المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت