1369 - 3550 باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم وقال ابن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الطيح عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان وقاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها وإذا مسح الرأس لا بد أن يعلق الطيب يده فهل نقول إنه يفعل ويفقي؟ لأنه تطيب تعمد التطيب أو نقول إنه لا أمسع رأسه ويتيمم أو نقول يمسع ولو علق الطيب يده لأنه لم يتعمد لم يتعمد الطيب ابتدائه الثالث أنه لاظر لكن لا يتعمد أن يفرق رأسه جداً حتى يلسق أكثر لا طيب طيب وهذا الحمد لله دليل هو تعمل لبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ربي صلى الله عليه وسلم في مفارقة ويبتسل ويقول برأسه هكذا وهو محرم وما يلبس إذا أراد أن يحلم ويترجل ويدهل معلوم أن المحرم إذا أراد أن يحلم يلبس الإزار ويدهل هذا هو المشروع حتى يبقى الحجيد كلهم على لبس واحد ويترجل ويدهل يترجل يعني يسرح الشعار ويدهل يدهن لكن بشيء ليس فيه طيب أو بشيء فيه طيب حتى وإن كان في طيب يعني الرسول كان يتطيب في رأسه ولحية عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم يشم المحرم الضيحان وهذه نسألهم وثلاثين هل يجوز للمحرم أن يشم الطيب أو لا بعضهم قال إنه لا جوز مطلقا وبعضهم قال يجوز مطلقا وبعضهم فصل قال إن احتاج إلى ذلك فرجل وقف عند عطار وأراد أن يشتري منه طيبا فلا بأس أن يشم ليعرف الطيب الطيب من الرد وهذا القول وسط وسط لأنه أولا تركه أحفظ لا شيء لأن الطيب إذا شمه لإنسان يجد مشور وفرحا وتحرقا في بدل لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا حرق أما ظاهر ما روي عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أنه يشم ولا حاج عليه وينظر في المرآة ليش ينظر في المرآة ليش نعم نعم يصلح ما كان عنده من شعر ويتجمل نعم ويأمع ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن يعني له أيضا أن يأكل الطعام الطيب وكذلك الأدوية لأن هذا ليس من حضرات الإحرام والأصل الحل والإباحة وقال عطاء يتختم ويلبس الهمياء يتختم من يبس الخاطئ ويلبس الهمياء الهمياء هو الشنطة التي يجعل فيها الإنسان النفقة ويحزمها على بطن يعني لا بأس منه وإذا رجعنا إلى وقت الحاضر قلنا الساعة اليد كالتختم تماما وعلى هذا فاجون للمحرم أن يلبس ساعة اليد ولا حرج فيها ونحن نأخذ بحديث من عمر ما يلبس المحرم قال لا يلبسه كذا وكذا وكذا معناه ما على ذلك يلبسه نعم وعطاء هو شيخ أهل مكة وهو أعلى من الناس بالمناسب لأنه في مكة ويعرف كثيرا من حكام المناسب وهو مرجع في هذا الباب وقال نعم وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو حزن وقد حزن على بطنه بثوب بثوب يعني تحزن بثوب والمراج بالثوب هنا القطع من القماش من القماش يعني وعليه لا حق أن يربط الإنسان على بطنه شيئا وهو محرم ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأسا للذين يرحلونها ودجها نعم بالتبان ولم ترى بالتبان بأسا للذين يرحلونها ودجها التبان هو سرواء القصير يستر العورة وما قرب منه من البخير عائشة لم ترى به هذا بأسا كأنها تريد أن تحمل من لم يجد إزارا فليبس السراويل أنها السراويل المعتادة الطويلة وأما هذا فلا بأسا به هذا رأيها رضي الله عنه ولكن الذي أظهر أنه لا جوز أن يلبس الإنسان التبان إلا عند الضرورة إذا اضطر إلى هذا فلا بأسا ويمكن الضرورة للتبان فيما إذا كان من الناس الذين يعني تتسلخ جلود أخاذهم مع المشي يعني بعض الناس يكون هكذا إذا مشى وليس عليه السراويل تتسلخ جلود فخذي فهذا ضرورة يلبس انتبه يا رجل وإذا جازل الضرورة فهل يلزمه فدية أو لا عجيب لا يلزمه طيب يلزمه لا يلزمه يلزمه علاقه لنه لننظر لننظر القاعدة أن المحرم إذا احتاج إلى فعل شيء من المحضورات فله فعله ويفتل كما فعل كعب بن عجر رضي الله عنه هنا أصابه الأذى في رأسه فحلق وفده ولكن مسألة اللباس أولا هل في لباس المخيط أو في لباس القميص أو السراويل هل فيه فدية نعم نقول لا ليس فيه فدية من قال إن هذا اللباس في فدية من قال هذا والله تبارك وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ويقول جل وعلا وما كان ربك نسيا فأين في الكتاب أو السنة أن من لبس قميصا وهو محرم أو سراويل وهو محرم فعليه فدية أو تطيب وهو محرم فعليه فدية أين نعم ما فيه بعضهم قاسوا على حلق الرأس وقال الجامع بينهما أو إلا إلا الجامعة أن في كل منهما ترفها فأين قال من قال إن علة من الحلق هو الترف من قال هذا فالذي يظهر أن علة المنع في حلق الرأس للمحرم هو أن يبقى ليتم به النسك لأن شعر الرأس يتعلق به إيش نسك يتعلق به نسك إما حلقه وتقصير ولو حلقه سقط هذا النسك وغيره لا يساوي ثم نقول أليس يجوز للمحرم أن يدهل أليس يجوز أن يغتسل أليس يجوز أن يزيل الوسخ أليس يجوز أن يبقى في خيمة مكندشة مكندشة يعني في مكندشة كل هذا جاء وفي الترف فالقول بأن عدة تحريم حلق الرأس هو الترف أوه لا دليل عليه ولا يبطل لا يبطل فالذي نرى أنه لا في جميع المحضورات إلا ما دل عليه الشرق لأنه لا يمكننا أن ننزم عباد الله شيئاً لم ننزمه لم ننزمهم الله عز وجل لكن لو قال قائل من باب تربية الناس واحترامهم للشعائر ألا يحسن أن ننزمهم والفدية قليلة والحمد لله الفدية هي سيام ثلاثة أيام إضعام ستة النساكين لكل مسكين نسوصاء أو إيش أو ذا بشاء لأن جميع محضورات الأحرام تنقسم إلى أربعة أفساد قسم لا فدية فيه حتى على المده وهو عقد النكاح وقسم فديةه جزاء وهو الصيف وقسم فديةه التخيير بين ثلاثة أشياء وهو فدية الحلق الرأس يلتح القسم الرابع ما لم يذكر فيه فدية قالوا يلحق بفدية الرأس فتكون فديةه على التخيير يدخل في ذلك تقريم الأذفار على القول بأنها من المحضورات ويدخل في ذلك المباشرة غير الجماع باقي الخامس الجماع فديةه بدل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت