1357 - 3550 باب مهل أهل مكة للحج والعمرة حديث ابن عباس قال وقت رسول...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب مهل أهل مكة للحج والعمرة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيل قال حدثنا بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّة لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل لجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ظاهر كلام البخار رحمه الله أن أهل مكة بهلون من مكة للحج والعمرة لأنه ذكر الترجمة ثم ساق الحليف حتى أهل مكة من مكة ولكن هذا فيه نظر فإن أهل مكة لا يمكن أن يحلموا من مكة لأنه إذا أحرموا من مكة لم يعد عمل هذا إلا أن يكونوا طافوا وسعوا بدون نسوك والعمرة من أخوذ من الزيارة والإنسان في بلده لا يقال إنه زائر ولهذا لما أرادت عائشة أن تحرم بعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن تخرج التنعيم مع أن ذلك كان في الليل وكان في شيء من المشقة ولم يقل أحرم من مكانك من المحصب وهذا دليل على أنه لا عمرة من مكة وإنما من أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم إلى الحل وقوله من من أراد الحج والعمرة فيه دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لم يلزمه أن يهل من هذه الموقيت مثل أن يذهب إلى مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو لعيادة المريض أو ما أشبه ذلك فهذا لا يلزمه الإحرام من المقات لأنه لم يرد الحج والعمرة فإن قال قائل وهل يلزمه أن يريد الحج والعمرة قلنا يعني فالجوار إن كان قد أدى الفريضة لم تلزمه إرادة الحج والعمرة الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطول فإن كان لم أدى الفريضة واجب أن نحرم وإن أدى الفريضة فالإحرام سنة لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يدخل مكة بإحرام المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت