1346 - 3550 باب الصدقة قبل العيد حديث ابن عمر أن النبي أمر بزكاة الفطر...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الصدقة قبل العيد حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
حدثنا معاذب الأمر يقتل الوجوب أن تكون قبل الصلاة وهذا عكس الأضحية الأضحية تكون بعد الصلاة وأما زكاة الفطر فتكون قبل الصلاة فلو أخرها إلى ما بعد الصلاة لم تجزئ لقول النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد ولحديثنا عباسة رضي الله عنه من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وأما قول من قال من
فقهاء إنها بعد الصلاة مكروهة وتجزئ فضعيف الصواب أنها تحرم ولا تسلم طيب وقوله قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني في يوم العيد الجواب نعم في يوم العيد هذا الأفضل ويجوز أن يخرجها في ليلة
العيد وفي آخر يوم الرمضان وقبله أيضاً بيوم لأن ذلك وقعنا للصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ولأن هذا أسهل على الناس لأن لو قلنا ناس تنحصر مدة فيما بين
صلاة الفجر وصلاة العيد لحصل في ذلك مشقة وتأخير إما الزكاة وإما صلاة العيد المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت