1341 - 3550 باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين حديث ابن عمر...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت وسبق أيضاً أنها تجبع حتى على الصرير فهي تجبع على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صرير أو كبير لأن أحد جزئي العلة ثابت في ذلك وهو أطعام المساكين أما الجزء الثاني وهي أنها طهرة للصائم فهذه لا تشمل الصغير لأن الصغير لم يسوق وعلى هذا فتجب على كل واحد من المسلمين لكن العبد من يعطي عنه سيده والصغير من ماله إن كان له مال وإلا فعلى من تزمه النفقة طيب والأجير الأجير مثلاً عندك خادم في البيت هل وعلى صاحب البيت أو على الخادم على الخادم على الخادم لأن الأصل في الفرائض أنها على المكلة لا على غير طيب وإذا كان سهل عنده أولاد فهل الفطرة على الأولاد والزوجات أو على صاحب البيت في خلاف بعض الألم يقول أنها على صاحب البيت فيطعم عن زوجاته وعن أولاده والقول الراجح أنها عليهم أنفسهم لأن الأصل في الفريضة أنها على المكلة لا على غير إلا إذا لم يجدوا فعلى من تزمهما أولتهم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت