1296 - 3550 باب لا يؤخد في الصدقة هرمة ولا ذات عوار وحديث أنس أن أبا...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب لا تؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبابك رضي الله عنه كتب له التي أمر
الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق الهرمة كبيرة السن وذات العوار ذات العيب والتيس معروف ذكر ذكر المعز وقوله إلا أن شاء
المصدق ليست هذه المشيئة مجردها بل إذا رأى المصدق أن في ذلك مصلحة للفقرة فلا بأس فمثلا التيس إذا كان هذا التيس التيس ضراب ضراب يعني يضرب الغنم فهنا قد يرى أن الأفضل أن يأخذ هذا
التيس وأما إذا لم يكن تيس ضراب فإنه لا يأخذه كذلك الهرمة قد تكون كبيرة السن هرمة لكنها غالية عندها الناس فيأخذ المصدق لأنه يرى أن هذا هو المصلحة فلا بأس فقوله إلا أن يشاء المصدق
تدخل في ظن القاعدة التي تتكرر علينا وهي أن ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو متصرف لغيره فإنه يجب أن يتبع المصلحة أما ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو يتصرف في نفسه فهو تشهد إن شاء هذا
وإن شاء هذا في شيء بحث صدق نعم مصدق نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول قال ابن الأثير في النهاية في مادة صدقة في حديث الزكاة لا يأخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا يشاء المصدق رواه أبو
عبيت بفتح الدال والتشديد يريد صاحب الماشية المصدق فتح الدال تشديد فتح الدال مع التشديد نعم يريد صاحب الماشية أي الذي أخذت صدقة ماله مصدق المصدق فتح الدال يفتحيش الدال يفتح الدال
والتشديد تشديد الدال المصدق مصدق نعم وخال فهو عامة الرواة فقالوا بكسر الدال وهو عامل الزكاة المصدق نعم الذي يستوفيها من أربابها يقال صدقهم يصدقهم فهو مصدق وقال أبو موسى الرواية
بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال وهو صاحب المال وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الدال والذي شرح القطاب في المعالم أن المصدق بتخفيف الصاد العامل وأنه وكيل الفقراء في القبر ذكر
الحافظ بن حجر وقال الحافظ بن حجر في الفتح المصدق على قوله لا ينشاء مصدق اختلف في ضبطه فلاكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهذا اختيار أبي عبيد المراد المالك نعم المالك وهذا
اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تأخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برض المالك بكونه يحتاج إليه فبأخذه بغير اختياره إضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص
بالثالث هل ما هو الاثر عبار؟
ولا تيس ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه مشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده بكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعي
وقال ابن فارس في مقيس اللغة نقلا عن الخليل أنه قال المضعم متصدق والسائل متصدق وهما سواء فأما الذي في القرآن فهو المعطي والمصدق الذي يأخذ صدقات الغنم وقال في القاموس مجت صدقة
والمصدق كمحدث آخذ الصدقات والمتصدق معطيها وفي التنزيل إن المصدقين والمصدقات أصله المتصدقين فقلبت التاء صادا وغدغمت في مثلها والكلام بالحجر هذا في التشتيت إذا قال هرمه ولا تعوار هذه
عايدة على قابل الصدق السائل ولا تيس يقول هذه عايدة على المتصدق فيه نقر أيضا لأن التيس إذا كان ما يقبل إلا إذا كان تيس ضراب يعني يضرب المعز بدأ ضرب به أيضا هل يظهر لي والله أعلم أن
الصوابه إلا أن شاء المصدق أي قابل الصدق يعني بتخفيف الصاد وكس الدال مشدده عمك الله أيها المصدقين نعم ليتكون مناسب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح
صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت