1328 - 3550 باب الصدقة على موالي أزواج النبي حديث ابن عباس وجد النبي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاتا ميتا وعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لانتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها يعني هل تحنوا الزكاة المراد بالصدقة في كلمة بخاري الزكاة على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن من آله بلا شك فقوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الريس أهل البيت أو ليذهب أنا نسيك لليذهب عنكم مريس أهل البيت ويطهركم بطهيرا لا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلنا في هذا أما في الصدقة فقد اختلف العلماء في ذلك منهم من قال إنهن يدخل فلا تحلوا لهم الصدقة ومنهم من قال إنهن لا يدخل والمراد بعاله قرابته ننظر هذا الحديث قال وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتا ميتة وعطيتها مولاة لملمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لا انتفعتم بجردها؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكم هذا الحديث هل يدل على تحليم الصدقة على زوجات الرسول الجواب لا لا يدل على التحليم لماذا؟ لأن هذه مولاتها حسينة الحديثة لبعده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله والبرم على النار فطلبه فقال إنه لحم تصدق به على بير قال هو لها صدقة هو عليها صدقة ولا هدية في هذا الحديث دليل على أن قوله تعالى هرمت عليكم الميتة ليس عاما في جميع وجوه الانتفاع إنما محرم أكلها وبناء على ذلك لو أننا انتفعنا لشحمها ولحمها في غير الأكل جاز ذلك لأن كلمة إنما حرم أكلها حصر طريقه إنما وعليه فيجوز أن تطلأ بشحومها السفن وتدهن بها الجنوب ولا حرج في ذلك ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وسلم بيع الميتة قالوا يا رسول الله أرأيت شحمها الميتة فإنها تطلأ بها السفن وتدهن بها الجنوب ويستصبح بها الناس قال لا هو أحرام مما قال هذا اختلف العلم هل قوله أحرام يعود على ما ذكر من الانتفاع أو يعود على ما السياق فيه وهو البيت وهذا الحديث يؤيد أنه يعود على البيت في لفظ آخر قال يطهرها الماء والقرب يعني الدبر فيدل هذا على أن جد الميتة يسرخ منه من الميتة ويدبر ويطهر بالدبر وإذا طهر بالدبر كاز عماله كاز عماله في اليابسات وغير اليابسات بل جاز لباسه على إنسان جودا يلبسه فروة له لأنه لما جبر صار طاهرا واختلف العلم رحمهم الله هل هذا يعوم كل جلد دبر حتى جلود السباع والحياة وما أسبها أو خاص بجلود ما تقله الذكاء فمن العلم من قال إنه عام في كل جلد كل جلد دبر فهو طاه واستدلوا بعوم الحديث أي ماء هاب دبغ فقد طهر هذا القول هو الذي ينطبق على فعل الناس اليوم كثير من الخفاف الآن مأخوذ من جلود ما لا يحل أكله لكنه مربوح فعلى هذا القول يكون استعمال هذه الكنادر مثلاً أو الخف يكون جائد وكذلك الفراء التي فيها وبر ناعاً نظيف لكنه من جلود ما لا يحل أكله إذا دبر فهو طاهر والقر الراجب أنه لا يحل أنه لا يطهر بالدبر إلا جلود الميتة التي تحل بالذكاة ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ الحديث تباغها ذكاته يعني أنه بمنزلة الذكاة لها فكما أن الذكاة تطهر هذا الحيوان فالدبر فالدبر يطهر جلده وهذا أحب أعني أن القول بأنه لا يطهر من الجلود إلا ما كان أصله حلالاً طاهراً فإذا ما تنجس بالنجاسة طهر بالدبر ويدل عليه من القياس أن جلد الميتة نجاسته أشياء طارعة ولا عينية طارعة فهي كالثوب الذي أصابته النجاسة بخلاف جلود السباع المحرمة فهي نجسة من أصله وفي هذا الحديث دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحماية الاقتصاد وضبط الأموال لأنه لم يرن أن يذهب هذا الجل هذا الجلد إذا سلخ فإن السالخ يباشر الجل وهو رطب وهو رطب ومعلوم أن الميتة نجسة بالأشكال كما قال عز وجل كل أجل فيما وحي إليه محرم على طائم يطعمه إلا يكون ميتة أو دماً مسروحاً أو لحم خنزير فإنه أي المذكور رجس فيقنع لكن ملابسة النجاسة في هذا الحال للحاجة كما أن الرجل إذا بالأو تغوض يلامس النجاسة لكن إيش الحاجة إلا إزالتها إذا لا يمكن إزالتها إلا بمباشرة فإذا أراد أن يستخدم الميتة فسوف يباشر النجاسة فنقول لا بأس بهذا للحاجة ولكن أغسل يديك نعم نعم يا سليم تأكل مع الإنسان والليل لأما إذا رأيت الكلب يأكل لا تأكل هذا كل خبث في خبث هذا المستقل قوله تعالى الخبيثات والخبيثين ألم تعلم يا سليم أنهم يغسلون الكلب بالصابون بالصابون وبالشام المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت