1329 - 3550 حديث عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدَّثنا آدم، قال حدَّثنا شُعبة، قال حدَّثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن آئشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعثق وأراد موليها أن يشتري طولاءها فذكرت آئشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية الحديث مختصر وهو بأطول من هذا السياح لكن شاهد من موجود وهو هو لها صدقة ولنا هدية فدل هذا على جواز الصدقة لموالي من لا تحل لهم الزكاة وقد يقال إن هذا يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تحل لهم الزكاة شوف النوم على الحديث الحديث الأول باب الصدقة حديث الميمونة إن كان شرح الترجمة قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قوله باب قلت النوع والمراد بالحجر قال رحمه الله تعالى قوله باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنده فيه شيء وقد نقل ابن مطال أنهن أي العزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء وفيه نظر أنهن لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء وفيه نظر فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت إن أهل محمد لا تحل لنا الصدقة قال وهذا يدل على تحريمها قلت وإسناده إلى عائشة حسن وأخرجه ابن أبي شيبة وهذا لا يقدح فيما نقله بمطال وروا أصحاب السنني وصحههم ترمذي وابن حبان وغيره عن أبي راشع مرفوع إنا لا تحل لنا الصدقة وإنما والي القوم من أنفسهم وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون وهو الصحيح عند الشافعية وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ومن شاء خلاه قوله منهم أو من أنفسهم هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة لكنه ورد على سبب الصدقة وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب وإن اختله هل يخص به أو لا ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها هذا الكامل الأخير يعني أن صورة السبب قطعية الدخول بمعنى إذا ورد نص عام على سبب خاص فالسبب هذا قطعية الدخول ولا يمكن لأحد أن نخرجه لكن هل يعم هذا محل الخلاف والصواب أنه يعم وأن العبرة بحموم الله لا بخصوص السبب ولهذا نقول إن حكم الظهار لا يختص بمن نزل فيه هو عامل كل الأم فالصواب النلعان الوارد على سبب يعم جميع الأفراد وأما صورة السبب فهي قطعية الدخول ولم يمكن خاجة قال ويمكنوا أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى بذلك قال ابن المنير في الحاشية إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل في مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً واحداً قال ابن المنير في الحاشية إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً واحداً لأن لا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يضطرد في مواليهن فبين أنه لا يضطرد ثم أورد المصنف حديثين حديث عائشة قال سيأتي في العثم ثم أورد المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاه لقوله فيه أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة وسيأتي الكلام عليه مستوهم في الدبات إن شاء الله ولم أقف على اسم هذه المولا ثانيهما حديث عائشة في قصة بريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به عليها هو لها صدقة ولنا هدية وسيأتي الكلام عليه مستوفا في العطف إن شاء الله فأأتن به قال الإسماعيل هذه الترجمة مستغنى عنها فإن تسمية المولا لغير فائدة وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة يعني نخرج من هذا كله بأن نقول المراض بالصدق هنا التطوع وصدقه التطوع على القول الغاشق تجوز لأل البيت في الحديث هذا دليل على أنه يجوز الرسال أن يتبسط بمال غيره إذا كان الغير يفرح بهذا يعني ما لصدق لك أكلت منه بدون استداءة منه لكنك تعلم علم اليقين أنه يفرح بهذا هذا لا بسبيل لأنه إنما حرم أكل مال لغير لكونه أخذ منه بغير إذنه فأما ما كان يأذن فيه عادة أو يفرح فلا حاج وبه دليل على أن ما ملك بسبب مباح جاز أن يأكله من وصل إليه وإن كان لو وصل إليه بالسبب الأول لا يأكل له فمثلا هذه اللحظة التي تصدق بها على ذير لو وصل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم من أول لكان حرام العلم لكن لما ملكهم الأعطيهم صار مالكا له على الإطلاق فإذا انتقل إلى غيره صار مباحا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت