1327 - 3550 باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره حديث أن عبد...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب أن يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لها المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعود في صدقتك فمذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة يعني هذا جوز إنسان أن يشتري صدقة فالجواب لا إذا تصدق على فقير ثم إن الفقير عرض الصدق للبيع وله السوق فإنه لا يجوز أن اشتري لأنه إذا اشتراها عاد في صدقتي وعوده في صدقتي كعود المهاجر إلى بلده التي هجر منها فكل شيء اخرجته لله لا يجوز لك إطلاقا أن ترده إلى ملكي ألهبه كذلك لا يجوز أن تعود فيها ولكن هل يجوز أن تشتريها الجواب إن كان مباشرة مما وهبته له فلا يجوز وإن كان غير مباشرة فلا بأس مثال ذلك رجل وهب شخص سيار هبة ثم إن الموهوب له عرضها للبيع واشتراها الواهب هذا لا بأس أما لو ذهب الواهب واشتراها من الموهوب له مباشرة فهذا لا يجوز الفرق أن الواهب إذا اشتراه من الموهوب له فلابد أن يخجل الموهوب له ثم يبيعها بأقل فيكون هذا الواهب قد عاد فيما نقص من الثمن فلا يجد أما إذا كان في السوق فالموهوب له ما على باله أن يشترها الواهب أو غيره أما الصدق فلا تجد المطمئ والفرق بين الصدق والهبة أن الصدقة أخرجها لله فلا يجوز أن يعود فيها وأما الهبة فهي لنفع المنهوب له شفال أثر كان من عمر شرح الأخري أخر لا يترك قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا كان من عمر لا يترك ويبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة كذا في رواية أبي در وعلى حرف لا تضبيب قال كذا في رواية أبي در وعلى وعلى حرف لا تضبيب ولا أدري ما وجهه وبإثبات النفي يتم المعنى أي كان إلى التفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة وفي الحديث تراهة الأجوع في الصدقة على أثر من ابن عمر إن كانت لا زائلة فلا إشكال كان ابن عمر رضي الله عنه يترك أن يبتع شيئا تصدق به لكن يشكل عليه إلا لأن إلا لا بد أن يكون سبقها نفي على رواة النهتابة لا يقول المعنى أن ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا تصدق به ذهب فتصدق به يعني ولا يرده إلا الذي اشتراه منه هذا هو معناه ويتعين أن يكون هذا المعنى وهذا هو الغروان يعني لو أن ابن عمر مثلا اشترى ما تصدق به جهلا من ما يجي هل هو أبو أبو أبو غيره أو كما ذكرتم وكل شخصا اشتريه واشتريه فلاني واشترى ما تصدق به فابن عمر لا يدخل ملك ولكن يتصدق به وليس الأمر فيما أرى ما ظنه الحافظ من الحجر أنه يشتري ما تصدق به ليتصدق به هذا بعيد لأنه يكون هذا عبث يكون عبث ما الفائد أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به اللهم إلا في بعض الصور إذا كان الذي يتصدق به عليه مستغنيا عنه وباعه ليشتري به ثوبا وطعام باعه ليشتري به ثوبا ورعه مثلا المتصدق فاشتراه لينفع لينفع من لينفع المتصدق المتصدق عليه ثم يتصدق به هذه أيضا ربما تقع عمدا فعندنا الثلاث حالات الحالة الأولى أن يشتري الإنسان ما تصدق به بدون علم ثم يعلم بعد ذلك ماذا نقول له هذا تصدق به الثاني أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به فهذا بعيد لأنه عبر الثالث أن يشتري ما تصدق به لمنفعة المتصدق عليه ثم يتصدق به مثاله تصدق على رجل بطعام فعرضه المتصدق عليه للبيع لأنه يريد أن يبيعه ويشتري ثيابا فاشتراه منتصدق لينفع المتصدق عليه بالدراه ثم تصدق به وهذه المسألة في النفس من هذا الشيء لأن قول أصول عمر لا تعد في صدقة مع أن عمر إنما أراد أن ينقذ هذا الفرص من هذا الرجل الذي أضاعه فالأولى سد الباب الأولى سد الباب إلا إذا اشتراه هو لا يعلم فنقول لهم نصدق به المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت